الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( الثالث ) من سافر في البحر ففيه روايتان : إحداهما - يقصر بمجاوزة بيوت القرية وتخليفها ، والثانية - إذا توارى [ ص: 144 ] عن البيوت ذكرهما ابن عرفة ، وقال في النوادر : قال ابن القاسم عن مالك في المجموعة فيمن سافر في البحر ، قال : إذا جاوز البيوت ووقع فليقصر ، قال ابن حبيب : قال أصبغ وإذا أقلعوا فجروا نحو ثلاثة أميال ، ثم حبسوا لمن وراءهم ، فإن حبسهم الريح قصروا ، وإن حبسوا لغير ذلك أتموا ، قال : ومن كتاب ابن سحنون ومن سافر في البحر من وطنه إلى ما يقصر فيه الصلاة ، ثم أحرم بالصلاة فردته الريح إلى بيوت قريته بعد أن صلى بعض الصلاة ، قال : تبطل كما لو نوى فيها الإقامة ، وقال محمد بن عبد الحكم فيمن يصلي في الحضر ركعة بسجدتيها ، ثم مشت به يعني السفينة حتى خرج عن القرية حيث تقصر الصلاة : قال يمضي على صلاته صلاة حضر ; لأنه دخل فيها على ما يجوز انتهى . وقال اللخمي : قال في مختصر ما ليس في المختصر في مسافر البحر يقصر إذا توارى عن البيوت ، قال أيضا إذا خلفها ، وهو قول محمد انتهى . واقتصر صاحب الطراز على ما في المجموعة وتقدم نقل ابن عرفة للقولين اللذين ذكرهما اللخمي فعلم من هذا أنهم لا يقصرون حتى يدفعوا من المرسى ، وأنهم ما داموا مقيمين في المرسى فإنهم يتمون ، وهذا ظاهر كلام ابن المواز المتقدم في شرح كلام المصنف ، ولو ببحر ، صريح في ذلك فتأمله .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية