باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده
1111 حدثنا أخبرنا علي بن حجر عن الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل جابر بن عبد الله أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر قال وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح والصحيح عن ابن عمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل جابر والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 420 ] وغيرهم أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز وهو قول أحمد وإسحق وغيرهما بلا اختلاف