باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم لا
1117 حدثنا حدثنا قتيبة عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه جده وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها [ ص: 426 ] قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح من قبل إسناده وإنما رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حل له أن ينكح ابنتها وإذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل أن يدخل بها لم يحل له نكاح أمها لقول الله تعالى وأمهات نسائكم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق