[ ص: 434 ] باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح
1127 حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا حدثنا وكيع عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني أبي الخير قال عقبة بن عامر الجهني إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من عبد الحميد بن جعفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم قال إذا تزوج رجل امرأة وشرط لها أن لا يخرجها من مصرها فليس له أن يخرجها وهو قول بعض أهل العلم وبه يقول عمر بن الخطاب الشافعي وأحمد وإسحق وروي عن أنه قال شرط الله قبل شرطها كأنه رأى للزوج أن يخرجها وإن كانت اشترطت على زوجها أن لا يخرجها وذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول علي بن أبي طالب وبعض أهل سفيان الثوري الكوفة