باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة
1180 حدثنا حدثنا هناد عن جرير عن مغيرة قال قالت الشعبي فاطمة بنت قيس لا سكنى لك ولا نفقة قال طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرته مغيرة فقال قال لإبراهيم لا ندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت وكان عمر عمر يجعل لها السكنى والنفقة [ ص: 485 ] حدثنا حدثنا أحمد بن منيع أنبأنا هشيم حصين وإسمعيل قال ومجالد وحدثنا هشيم أيضا عن داود قال دخلت على الشعبي فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقالت طلقها زوجها البتة فخاصمته في السكنى والنفقة فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة وفي حديث فاطمة بنت قيس داود قالت وأمرني أن أعتد في بيت قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول بعض أهل العلم منهم ابن أم مكتوم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وبه يقول والشعبي أحمد وإسحق وقالوا ليس للمطلقة سكنى ولا نفقة إذا لم يملك زوجها الرجعة وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعبد الله إن المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة وهو قول وأهل سفيان الثوري الكوفة وقال بعض أهل العلم لها السكنى ولا نفقة لها وهو قول مالك بن أنس والليث بن سعد وقال والشافعي إنما جعلنا لها السكنى بكتاب الله قال الله تعالى الشافعي لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قالوا هو البذاء أن تبذو على أهلها واعتل بأن فاطمة بنت قيس لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم السكنى لما كانت تبذو على أهلها قال ولا نفقة لها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حديث الشافعي فاطمة بنت قيس