باب ما جاء إذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة
1370 حدثنا أخبرنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق [ ص: 653 ] عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال جابر بن عبد الله إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم مرسلا عن عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أبي سلمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وبه يقول بعض فقهاء التابعين مثل وعثمان بن عفان عمر بن عبد العزيز وغيره وهو قول أهل المدينة منهم يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن وبه يقول ومالك بن أنس الشافعي وأحمد وإسحق لا يرون الشفعة إلا للخليط ولا يرون للجار شفعة إذا لم يكن خليطا وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الشفعة للجار واحتجوا بالحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بالدار وقال الجار أحق بسقبه وهو قول الثوري وأهل وابن المبارك الكوفة