باب ما جاء في حد الساحر
1460 حدثنا حدثنا أحمد بن منيع عن أبو معاوية إسمعيل بن مسلم عن عن الحسن قال جندب حد الساحر ضربة بالسيف قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسمعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من قبل حفظه وإسمعيل بن مسلم العبدي البصري قال [ ص: 50 ] هو ثقة ويروى عن وكيع الحسن أيضا والصحيح عن جندب موقوف والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول مالك بن أنس وقال إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر فإذا عمل عملا دون الكفر فلم نر عليه قتلا
الشافعي