باب ما جاء في الاستثناء في اليمين
1531 حدثنا حدثنا محمود بن غيلان حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث أبي عن وحماد بن سلمة عن أيوب عن نافع ابن عمر من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه قال وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر حديث حسن وقد رواه عبيد الله بن عمر [ ص: 92 ] وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني وقال وكان إسمعيل بن إبراهيم أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق