باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب
626 حدثنا حدثنا قتيبة عن عبد العزيز بن محمد عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وجابر وعبد الله بن عمرو حدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي سفيان وشعبة عن ومالك بن أنس عمرو بن يحيى عن أبيه [ ص: 23 ] عن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي سعيد الخدري عبد العزيز عن عمرو بن يحيى قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عنه والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة والوسق ستون صاعا وخمسة أوسق ثلاث مائة صاع وصاع النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أرطال وثلث وصاع أهل الكوفة ثمانية أرطال وليس فيما دون خمس أواق صدقة والأوقية أربعون درهما وخمس أواق مائتا درهم وليس فيما دون خمس ذود صدقة يعني ليس فيما دون خمس من الإبل فإذا بلغت خمسا وعشرين من الإبل ففيها بنت مخاض وفيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس من الإبل شاة