باب ما جاء في صوم الدهر
767 حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة قالا حدثنا عن حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد قال أبي قتادة لا صام ولا أفطر أو لم يصم ولم يفطر وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن الشخير وعمران بن حصين وأبي موسى [ ص: 139 ] قال أبو عيسى حديث قيل يا رسول الله كيف بمن صام الدهر قال حديث حسن وقد كره قوم من أهل العلم صيام الدهر وأجازه قوم آخرون وقالوا إنما يكون صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق فمن أفطر هذه الأيام فقد خرج من حد الكراهية ولا يكون قد صام الدهر كله هكذا روي عن أبي قتادة وهو قول مالك بن أنس وقال الشافعي أحمد نحوا من هذا وقالا لا يجب أن يفطر أياما غير هذه الخمسة الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق وإسحق