( ويصدق ) حيث لا تفريط [ ص: 91 ] وجعل منه جمع ما لو المرتهن في دعوى التلف قالوا لأن اليد ليست حرزا لذلك ( بيمينه ) على التفصيل الآتي في الوديعة ؛ لأنه أمين كالوديع والمراد تصديقه حتى لا يضمن وإلا فالمعتدي يصدق فيه أيضا لضمان القيمة رهنه قطع بلخش فادعى سقوط واحد من يده ( عند الأكثرين ) لأنه قبضه لغرض نفسه كالمستأجر بخلاف الوديع والوكيل وسائر الأمناء . ( ولا يصدق في ) دعوى ( الرد ) إلى الراهن