nindex.php?page=treesubj&link=28995_17684_19344_19513_19703_19705_23401_26139_26278_27141_30578_32397_33505_34395nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون
قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31ولا يبدين زينتهن nindex.php?page=treesubj&link=17460والزينة ما أدخلته المرأة على بدنها حتى زانها وحسنها في العيون كالحلي والثياب والكحل والخضاب ، ومنه قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=31خذوا زينتكم عند كل مسجد قال الشاعر:
يأخذ زينتهن أحسن ما ترى وإذا عطلن فهن غير عواطل
nindex.php?page=treesubj&link=17504والزينة زينتان : ظاهرة وباطنة ،
nindex.php?page=treesubj&link=17504فالظاهرة لا يجب سترها ولا يحرم النظر إليها لقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وفيها ثلاثة أقاويل :
[ ص: 91 ] أحدها : أنها الثياب ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
الثاني : الكحل والخاتم ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور بن مخرمة .
الثالث : الوجه والكفان ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=13033وابن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء . وأما الباطنة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : القرط والقلادة والدملج والخلخال ، واختلف في السوار فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنه من الزينة الظاهرة ، وقال غيرها هو من الباطنة ، وهو أشبه لتجاوزه الكفين ، فأما الخضاب فإن كان في الكفين فهو من الزينة الظاهرة ، وإن كان في القدمين فهو من الباطنة ، وهذه
nindex.php?page=treesubj&link=19346_19344_17504الزينة الباطنة يجب سترها عن الأجانب ويحرم عليها تعمد النظر إليها فأما ذوو المحارم فالزوج منهم يجوز له النظر والالتذاذ ، وغيره من الآباء والأبناء والإخوة يجوز لهم النظر ويحرم عليهم الالتذاذ .
روى
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين رضي الله عنهما [أنهما] كانا يدخلان على أختهما
أم كلثوم وهي تمتشط .
وتأول بعض أصحاب الخواطر هذه الزينة بتأويلين :
أحدهما : أنها الدنيا فلا يتظاهر بما أوتي منها ولا يتفاخر إلا بما ظهر منها ولم ينستر .
الثاني : أنها الطاعة لا يتظاهر بها رياء إلا ما ظهر منها ولم ينكتم، وهما بعيدان .
[ ص: 92 ] nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وليضربن بخمرهن على جيوبهن الخمر المقانع أمرن بإلقائها على صدورهن تغطية لنحورهن فقد كن يلقينها على ظهورهن بادية نحورهن، وقيل : كانت قمصهن مفروجة الجيوب كالدرعة يبدو منها صدورهن فأمرن بإلقاء الخمر لسترها . وكني عن الصدور بالجيوب لأنها ملبوسة عليها .
ثم قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن يعني الزينة الباطنة إبداؤها للزوج استدعاء لميله وتحريكا لشهوته ولذلك
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم السلتاء والمرهاء فالسلتاء التي لا تختضب، والمرهاء التي لا تكتحل تفعل ذلك لانصراف شهوة الزوج عنها فأمرها بذلك استدعاء لشهوته،
ولعن صلى الله عليه وسلم المفشلة والمسوفة، المسوفة التي إذا دعاها للمباشرة قالت سوف أفعل، والمفشلة التي إذا دعاها قالت إنها حائض وهي غير حائض ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(لعنت الغائصة والمغوصة) فالغائصة التي لا تعلم زوجها بحيضها حتى يصيبها، والمغوصة التي تدعي أنها حائض ليمتنع زوجها من إصابتها وليست بحائض .
[ ص: 93 ] واختلف أصحابنا في
nindex.php?page=treesubj&link=19343تعمد كل واحد من الزوجين النظر إلى فرج صاحبه تلذذا به على وجهين :
أحدهما : يجوز كما يجوز الاستمتاع به لقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187هن لباس لكم وأنتم لباس لهن [البقرة : 187] .
الثاني : لا يجوز لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
(لعن الله الناظر والمنظور إليه) .
فأما
nindex.php?page=treesubj&link=19343ما سوى الفرجين منهما فيجوز لكل واحد منهما أن يتعمد النظر إليه من صاحبه وكذلك
nindex.php?page=treesubj&link=19340الأمة مع سيدها . nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أو بني أخواتهن وهؤلاء كلهم ذوو محارم بما ذكر من الأسباب والأنساب يجوز أبدا
nindex.php?page=treesubj&link=19344نظر الزينة الباطنة لهم من غير استدعاء لشهوتهم ، ويجوز
nindex.php?page=treesubj&link=19344تعمد النظر من غير تلذذ .
[ ص: 94 ] nindex.php?page=treesubj&link=19334والذي يلزم الحرة أن تستر من بدنها مع ذوي محارمها ما بين سرتها وركبتها ، وكذلك
nindex.php?page=treesubj&link=19332يلزم مع النساء كلهن أو يستتر بعضهن من بعض ما بين السرة والركبة وهو معنى قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أو نسائهن وفيهن وجهان :
أحدهما : أنهن المسلمات لا يجوز لمسلمة أن تكشف جسدها عند كافرة ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي .
والثاني : أنه عام في جميع النساء .
ثم قال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أو ما ملكت أيمانهن يعني عبيدهن ، فلا يحل للحرة عبدها ، وإن حل للرجل أمته ، لأن البضع إنما يستحقه مالكه ، وبضع الحرة لا يكون ملكا لعبدها ، وبضع الأمة ملك لسيدها . واختلف أصحابنا في تحريم ما بطن من زينة الحرة على عبدها، على ثلاثة أوجه :
أحدها : أنها تحل ولا تحرم، وتكون عورتها معه كعورتها مع ذوي محارمها، ما بين السرة والركبة لتحريمه عليها ولاستثناء الله تعالى له مع استثنائه من ذوي محارمها وهو مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة .
والثاني : أنها تحرم ولا تحل وتكون عورتها معه كعورتها مع الرجال والأجانب وهو ما عدا الزينة الظاهرة من جميع البدن إلا الوجه والكفين، وتأول قائل هذا الوجه قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أو ما ملكت أيمانهن على الإماء دون العبيد، وتأوله كذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد .
والثالث : أنه يجوز أن ينظر إليها فضلاء ، كما تكون المرأة في ثياب بيتها بارزة الذراعين والساقين والعنق اعتبارا بالعرف والعادة ، ورفعا لما سبق ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، وأما غير عبدها فكالحر معها ، وإن كان عبدا لزوجها وأمها .
[ ص: 95 ] ثم قال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال فيه ثمانية أوجه :
أحدها : أنه الصغير لأنه لا إرب له في النساء لصغره ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد .
والثاني : أنه العنين لأنه لا إرب له في النساء لعجزه ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ،
والشبعي .
والثالث : أنه الأبله المعتوه لأنه لا إرب له في النساء لجهالته ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء .
والرابع : أنه المجبوب لفقد إربه ، وهذا قول مأثور .
والخامس : أنه الشيخ الهرم لذهاب إربه ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن حبيب . والسادس : أنه الأحمق الذي لا تشتهيه المرأة ولا يغار عليه الرجل ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة .
والسابع : أنه المستطعم الذي لا يهمه إلا بطنه ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد .
والثامن : أنه تابع القوم يخدمهم بطعام بطنه ، فهو مصروف لا لشهوة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن .
وفيما أخذت منه الإربة قولان :
أحدها : أنها مأخوذة من العقل من قولهم رجل أريب إذا كان عاقلا .
والثاني : أنها مأخوذة من الأرب وهو الحاجة ، قاله
قطرب .
ثم أقول : إن الصغير والكبير والمجبوب من هذه التأويلات المذكورة في وجوب ستر الزينة الباطنة منهم ، وإباحة ما ظهر منها معهم كغيرهم ، فأما
nindex.php?page=treesubj&link=28370الصغير فإن لم يظهر على عورات النساء ولم يميز من أحوالهن شيئا فلا عورة للمرأة معه .
[فإن كان مميزا غير بالغ] لزم أن تستر المرأة منه ما بين سرتها وركبتها وفي لزوم ستر ما عداه وجهان :
أحدهما : لا يلزم لأن القلم غير جار عليه والتكليف له غير لازم .
والثاني : يلزم كالرجل لأنه قد يشتهي ويشتهى .
[ ص: 96 ] وفي معنى قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ثلاثة أوجه :
الأول : لعدم شهوتهم .
والثاني : لم يعرفوا عورات النساء لعدم تمييزهم .
والثالث : لم يطيقوا جماع النساء .
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=19346الشيخ فإن بقيت فيه شهوة فهو كالشباب ، فإن فقدها ففيه وجهان :
أحدهما : أن الزينة الباطنة معه مباحة والعورة معه ما بين السرة والركبة .
والثاني : أنها معه محرمة وجميع البدن معه عورة إلا الزينة الظاهرة ، استدامة لحاله المتقدمة . وأما
nindex.php?page=treesubj&link=26596المجبوب والخصي ففيهما لأصحابنا ثلاثة أوجه :
أحدها : استباحة الزينة الباطنة معهما .
والثاني : تحريمها عليهما .
والثالث : إباحتها للمجبوب وتحريمها على الخصي . والعورة إنما سميت بذلك لقبح ظهورها وغض البصر عنها ، مأخوذ من عور العين .
ثم قال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : كانت المرأة إذا مشت تضرب برجلها ليسمع قعقعة خلخالها ، فنهين عن ذلك .
[ ص: 97 ] ويحتمل فعلهن ذلك أمرين : فإما أن يفعلن ذلك فرحا بزينتهن ومرحا، وإما تعرضا للرجال وتبرجا ، فإن كان الثاني فالمنع منه حتم ، وإن كان الأول فالمنع منه ندب .
nindex.php?page=treesubj&link=28995_17684_19344_19513_19703_19705_23401_26139_26278_27141_30578_32397_33505_34395nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ nindex.php?page=treesubj&link=17460وَالزِّينَةُ مَا أَدْخَلَتْهُ الْمَرْأَةُ عَلَى بَدَنِهَا حَتَّى زَانَهَا وَحَسَّنَهَا فِي الْعُيُونِ كَالْحُلِيِّ وَالثِّيَابِ وَالْكُحْلِ وَالْخِضَابِ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=31خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ قَالَ الشَّاعِرُ:
يَأْخُذُ زِينَتَهُنَّ أَحْسَنَ مَا تُرَى وَإِذَا عَطَلْنَ فَهُنَّ غَيْرُ عَوَاطِلِ
nindex.php?page=treesubj&link=17504وَالزِّينَةُ زِينَتَانِ : ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَةٌ ،
nindex.php?page=treesubj&link=17504فَالظَّاهِرَةُ لَا يَجِبُ سَتْرُهَا وَلَا يَحْرُمُ النَّظَرُ إِلَيْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَقَاوِيلَ :
[ ص: 91 ] أَحَدُهَا : أَنَّهَا الثِّيَابُ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ .
الثَّانِي : الْكُحْلُ وَالْخَاتَمُ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=83وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ .
الثَّالِثُ : الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13033وَابْنُ جُبَيْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٌ . وَأَمَّا الْبَاطِنَةُ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ : الْقُرْطُ وَالْقِلَادَةُ وَالدُّمْلُجُ وَالْخَلْخَالُ ، وَاخْتُلِفَ فِي السُّوَارِ فَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ أَنَّهُ مِنَ الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ ، وَقَالَ غَيْرُهَا هُوَ مِنَ الْبَاطِنَةِ ، وَهُوَ أَشْبَهُ لِتَجَاوُزِهِ الْكَفَّيْنِ ، فَأَمَّا الْخِضَابُ فَإِنْ كَانَ فِي الْكَفَّيْنِ فَهُوَ مِنَ الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ ، وَإِنْ كَانَ فِي الْقَدَمَيْنِ فَهُوَ مِنَ الْبَاطِنَةِ ، وَهَذِهِ
nindex.php?page=treesubj&link=19346_19344_17504الزِّينَةُ الْبَاطِنَةُ يَجِبُ سَتْرُهَا عَنِ الْأَجَانِبِ وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا تَعَمُّدُ النَّظَرِ إِلَيْهَا فَأَمَّا ذَوُو الْمَحَارِمِ فَالزَّوْجُ مِنْهُمْ يَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ وَالِالْتِذَاذُ ، وَغَيْرُهُ مِنَ الْآبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ وَالْإِخْوَةِ يَجُوزُ لَهُمُ النَّظَرُ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمُ الِالْتِذَاذُ .
رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ nindex.php?page=showalam&ids=17وَالْحُسَيْنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا [أَنَّهُمَا] كَانَا يَدْخُلَانِ عَلَى أُخْتِهِمَا
أُمِّ كُلْثُومٍ وَهِيَ تَمْتَشِطُ .
وَتَأَوَّلَ بَعْضُ أَصْحَابِ الْخَوَاطِرِ هَذِهِ الزِّينَةَ بِتَأْوِيلَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّهَا الدُّنْيَا فَلَا يُتَظَاهَرُ بِمَا أُوتِيَ مِنْهَا وَلَا يُتَفَاخَرُ إِلَّا بِمَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَمْ يَنْسَتِرْ .
الثَّانِي : أَنَّهَا الطَّاعَةُ لَا يَتَظَاهَرُ بِهَا رِيَاءً إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَمْ يَنْكَتِمْ، وَهُمَا بَعِيدَانِ .
[ ص: 92 ] nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ الْخُمُرُ الْمَقَانِعُ أُمِرْنَ بِإِلْقَائِهَا عَلَى صُدُورِهِنَّ تَغْطِيَةً لِنُحُورِهِنَّ فَقَدْ كُنَّ يُلْقِينَهَا عَلَى ظُهُورِهِنَّ بَادِيَةً نُحُورِهِنَّ، وَقِيلَ : كَانَتْ قُمُصُهِنَّ مَفْرُوجَةَ الْجُيُوبِ كَالدُّرْعَةِ يَبْدُو مِنْهَا صُدُورُهُنَّ فَأَمَرْنَ بِإِلْقَاءِ الْخَمْرِ لِسَتْرِهَا . وَكُنِّيَ عَنِ الصُّدُورِ بِالْجُيُوبِ لِأَنَّهَا مَلْبُوسَةٌ عَلَيْهَا .
ثُمَّ قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ يَعْنِي الزِّينَةَ الْبَاطِنَةَ إِبْدَاؤُهَا لِلزَّوْجِ اسْتِدْعَاءٌ لِمَيْلِهِ وَتَحْرِيكًا لِشَهْوَتِهِ وَلِذَلِكَ
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلْتَاءَ وَالْمَرْهَاءَ فَالسَّلْتَاءُ الَّتِي لَا تَخْتَضِبُ، وَالْمَرْهَاءُ الَّتِي لَا تَكْتَحِلُ تَفْعَلُ ذَلِكَ لِانْصِرَافِ شَهْوَةِ الزَّوْجِ عَنْهَا فَأَمَرَهَا بِذَلِكَ اسْتِدْعَاءً لِشَهْوَتِهِ،
وَلَعَنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُفْشِلَةَ وَالْمُسَوِّفَةَ، الْمُسَوِّفَةُ الَّتِي إِذَا دَعَاهَا لِلْمُبَاشَرَةِ قَالَتْ سَوْفَ أَفْعَلُ، وَالْمُفْشِلَةُ الَّتِي إِذَا دَعَاهَا قَالَتْ إِنَّهَا حَائِضٌ وَهِيَ غَيْرُ حَائِضٍ ، وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
(لُعِنَتِ الْغَائِصَةُ وَالْمُغَوِّصَةُ) فَالْغَائِصَةُ الَّتِي لَا تُعْلِمُ زَوْجَهَا بِحَيْضِهَا حَتَّى يُصِيبَهَا، وَالْمُغَوِّصَةُ الَّتِي تَدَّعِي أَنَّهَا حَائِضٌ لِيَمْتَنِعَ زَوْجُهَا مِنْ إِصَابَتِهَا وَلَيْسَتْ بِحَائِضٍ .
[ ص: 93 ] وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=19343تَعَمُّدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ النَّظَرَ إِلَى فَرْجِ صَاحِبِهِ تَلَذُّذًا بِهِ عَلَى وَجْهَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : يَجُوزُ كَمَا يَجُوزُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ [الْبَقَرَةِ : 187] .
الثَّانِي : لَا يَجُوزُ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
(لَعَنَ اللَّهُ النَّاظِرَ وَالْمَنْظُورَ إِلَيْهِ) .
فَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=19343مَا سِوَى الْفَرْجَيْنِ مِنْهُمَا فَيَجُوزُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَتَعَمَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهِ مِنْ صَاحِبِهِ وَكَذَلِكَ
nindex.php?page=treesubj&link=19340الْأَمَةُ مَعَ سَيِّدِهَا . nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ إِلَى قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ وَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ ذَوُو مَحَارِمَ بِمَا ذُكِرَ مِنَ الْأَسْبَابِ وَالْأَنْسَابِ يَجُوزُ أَبَدًا
nindex.php?page=treesubj&link=19344نَظَرُ الزِّينَةِ الْبَاطِنَةِ لَهُمْ مِنْ غَيْرِ اسْتِدْعَاءٍ لِشَهْوَتِهِمْ ، وَيَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=19344تَعَمُّدُ النَّظَرِ مِنْ غَيْرِ تَلَذُّذٍ .
[ ص: 94 ] nindex.php?page=treesubj&link=19334وَالَّذِي يَلْزَمُ الْحُرَّةَ أَنْ تَسْتُرَ مِنْ بَدَنِهَا مَعَ ذَوِي مَحَارِمِهَا مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا ، وَكَذَلِكَ
nindex.php?page=treesubj&link=19332يَلْزَمُ مَعَ النِّسَاءِ كُلِّهِنَّ أَوْ يَسْتَتِرُ بَعْضُهُنَّ مِنْ بَعْضٍ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أَوْ نِسَائِهِنَّ وَفِيهِنَّ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّهُنَّ الْمُسْلِمَاتُ لَا يَجُوزُ لِمُسْلِمَةٍ أَنْ تَكْشِفَ جَسَدَهَا عِنْدَ كَافِرَةٍ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15097الْكَلْبِيُّ .
وَالثَّانِي : أَنَّهُ عَامٌّ فِي جَمِيعِ النِّسَاءِ .
ثُمَّ قَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ يَعْنِي عَبِيدَهُنَّ ، فَلَا يَحِلُّ لِلْحُرَّةِ عَبْدُهَا ، وَإِنْ حَلَّ لِلرَّجُلِ أَمَتُهُ ، لِأَنَّ الْبُضْعَ إِنَّمَا يَسْتَحِقُّهُ مَالِكُهُ ، وَبُضْعُ الْحُرَّةِ لَا يَكُونُ مِلْكًا لِعَبْدِهَا ، وَبُضْعُ الْأَمَةِ مِلْكٌ لِسَيِّدِهَا . وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي تَحْرِيمِ مَا بَطَنَ مِنْ زِينَةِ الْحُرَّةِ عَلَى عَبْدِهَا، عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ :
أَحَدُهَا : أَنَّهَا تَحِلُّ وَلَا تَحْرُمُ، وَتَكُونُ عَوْرَتُهَا مَعَهُ كَعَوْرَتِهَا مَعَ ذَوِي مَحَارِمِهَا، مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ لِتَحْرِيمِهِ عَلَيْهَا وَلِاسْتِثْنَاءِ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ مَعَ اسْتِثْنَائِهِ مِنْ ذَوِي مَحَارِمِهَا وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ nindex.php?page=showalam&ids=54وَأُمِّ سَلَمَةَ .
وَالثَّانِي : أَنَّهَا تَحْرُمُ وَلَا تَحِلُّ وَتَكُونُ عَوْرَتُهَا مَعَهُ كَعَوْرَتِهَا مَعَ الرِّجَالِ وَالْأَجَانِبِ وَهُوَ مَا عَدَا الزِّينَةَ الظَّاهِرَةَ مِنْ جَمِيعِ الْبَدَنِ إِلَّا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ، وَتَأَوَّلَ قَائِلُ هَذَا الْوَجْهِ قَوْلَهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ عَلَى الْإِمَاءِ دُونَ الْعَبِيدِ، وَتَأَوَّلَهُ كَذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ .
وَالثَّالِثُ : أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا فُضَلَاءَ ، كَمَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ فِي ثِيَابِ بَيْتِهَا بَارِزَةَ الذِّرَاعَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ وَالْعُنُقِ اعْتِبَارًا بِالْعُرْفِ وَالْعَادَةِ ، وَرَفْعًا لِمَا سَبَقَ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَمَّا غَيْرُ عَبْدِهَا فَكَالْحُرِّ مَعَهَا ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا لِزَوْجِهَا وَأُمِّهَا .
[ ص: 95 ] ثُمَّ قَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ فِيهِ ثَمَانِيَةُ أَوْجُهٍ :
أَحَدُهَا : أَنَّهُ الصَّغِيرُ لِأَنَّهُ لَا إِرْبَ لَهُ فِي النِّسَاءِ لِصِغَرِهِ ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابْنِ زَيْدٍ .
وَالثَّانِي : أَنَّهُ الْعِنِّينُ لِأَنَّهُ لَا إِرْبَ لَهُ فِي النِّسَاءِ لِعَجْزِهِ ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةَ ،
وَالشِّبْعِيِّ .
وَالثَّالِثُ : أَنَّهُ الْأَبْلَهُ الْمَعْتُوهُ لِأَنَّهُ لَا إِرْبَ لَهُ فِي النِّسَاءِ لِجَهَالَتِهِ ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٍ .
وَالرَّابِعُ : أَنَّهُ الْمَجْبُوبُ لِفَقْدِ إِرْبِهِ ، وَهَذَا قَوْلٌ مَأْثُورٌ .
وَالْخَامِسُ : أَنَّهُ الشَّيْخُ الْهَرِمُ لِذَهَابِ إِرْبِهِ ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=17346يَزِيدَ بْنِ حَبِيبٍ . وَالسَّادِسُ : أَنَّهُ الْأَحْمَقُ الَّذِي لَا تَشْتَهِيهِ الْمَرْأَةُ وَلَا يَغَارُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ .
وَالسَّابِعُ : أَنَّهُ الْمُسْتَطْعِمُ الَّذِي لَا يَهُمُّهُ إِلَّا بَطْنُهُ ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ .
وَالثَّامِنُ : أَنَّهُ تَابِعُ الْقَوْمِ يَخْدِمُهُمْ بِطَعَامِ بَطْنِهِ ، فَهُوَ مَصْرُوفٌ لَا لِشَهْوَةٍ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ .
وَفِيمَا أُخِذَتْ مِنْهُ الْإِرْبَةُ قَوْلَانِ :
أَحَدُهَا : أَنَّهَا مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْعَقْلِ مِنْ قَوْلِهِمْ رَجُلٌ أَرِيبٌ إِذَا كَانَ عَاقِلًا .
وَالثَّانِي : أَنَّهَا مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْأَرَبِ وَهُوَ الْحَاجَةُ ، قَالَهُ
قُطْرُبٌ .
ثُمَّ أَقُولُ : إِنَّ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالْمَجْبُوبَ مِنْ هَذِهِ التَّأْوِيلَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي وُجُوبِ سَتْرِ الزِّينَةِ الْبَاطِنَةِ مِنْهُمْ ، وَإِبَاحَةِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا مَعَهُمْ كَغَيْرِهِمْ ، فَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=28370الصَّغِيرُ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَمْ يُمَيِّزْ مِنْ أَحْوَالِهِنَّ شَيْئًا فَلَا عَوْرَةَ لِلْمَرْأَةِ مَعَهُ .
[فَإِنْ كَانَ مُمَيِّزًا غَيْرَ بَالِغٍ] لَزِمَ أَنْ تَسْتُرَ الْمَرْأَةُ مِنْهُ مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا وَفِي لُزُومِ سَتْرٍ مَا عَدَاهُ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : لَا يَلْزَمُ لِأَنَّ الْقَلَمَ غَيْرُ جَارٍ عَلَيْهِ وَالتَّكْلِيفَ لَهُ غَيْرُ لَازِمٍ .
وَالثَّانِي : يَلْزَمُ كَالرَّجُلِ لِأَنَّهُ قَدْ يَشْتَهِي وَيُشْتَهَى .
[ ص: 96 ] وَفِي مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ :
الْأَوَّلُ : لِعَدَمِ شَهْوَتِهِمْ .
وَالثَّانِي : لَمْ يَعْرِفُوا عَوْرَاتِ النِّسَاءِ لِعَدَمِ تَمْيِيزِهِمْ .
وَالثَّالِثُ : لَمْ يُطِيقُوا جِمَاعَ النِّسَاءِ .
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=19346الشَّيْخ ُ فَإِنْ بَقِيَتْ فِيهِ شَهْوَةٌ فَهُوَ كَالشَّبَابِ ، فَإِنْ فَقَدَهَا فَفِيهِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّ الزِّينَةَ الْبَاطِنَةَ مَعَهُ مُبَاحَةٌ وَالْعَوْرَةَ مَعَهُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ .
وَالثَّانِي : أَنَّهَا مَعَهُ مُحَرَّمَةٌ وَجَمِيعَ الْبَدَنِ مَعَهُ عَوْرَةٌ إِلَّا الزِّينَةَ الظَّاهِرَةَ ، اسْتِدَامَةً لِحَالِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ . وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=26596الْمَجْبُوبُ وَالْخَصِيُّ فَفِيهِمَا لِأَصْحَابِنَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ :
أَحَدُهَا : اسْتِبَاحَةُ الزِّينَةِ الْبَاطِنَةِ مَعَهُمَا .
وَالثَّانِي : تَحْرِيمُهَا عَلَيْهِمَا .
وَالثَّالِثُ : إِبَاحَتُهَا لِلْمَجْبُوبِ وَتَحْرِيمُهَا عَلَى الْخَصِيِّ . وَالْعَوْرَةُ إِنَّمَا سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِقُبْحِ ظُهُورِهَا وَغَضِّ الْبَصَرِ عَنْهَا ، مَأْخُوذٌ مِنْ عَوَرِ الْعَيْنِ .
ثُمَّ قَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ : كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا مَشَتْ تَضْرِبُ بِرِجْلِهَا لِيُسْمَعَ قَعْقَعَةُ خَلْخَالِهَا ، فَنُهِينَ عَنْ ذَلِكَ .
[ ص: 97 ] وَيَحْتَمِلُ فِعْلُهُنَّ ذَلِكَ أَمْرَيْنِ : فَإِمَّا أَنْ يَفْعَلْنَ ذَلِكَ فَرَحًا بِزِينَتِهِنَّ وَمَرَحًا، وَإِمَّا تَعَرُّضًا لِلرِّجَالِ وَتَبَرُّجًا ، فَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَالْمَنْعُ مِنْهُ حَتْمٌ ، وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَالْمَنْعُ مِنْهُ نَدْبٌ .