nindex.php?page=treesubj&link=28973_14821_16069_16238_19860_23422_24269_28723_29545_33546_34091_34168_34459_34460_34462_34465_34513_5515nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم
قوله عز وجل:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى آخر الآية. في
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282تداينتم تأويلان: أحدهما: تجازيتم. والثاني: تعاملتم. وفي
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فاكتبوه قولان: أحدهما: أنه ندب ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي. [ ص: 355 ]
والثاني: أنه فرض ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14355الربيع ،
وكعب. nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وليكتب بينكم كاتب بالعدل وعدل الكاتب ألا يزيد [فيه] إضرارا بمن هو عليه ، ولا ينقص منه ، إضرارا بمن هو له.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وفيه أربعة أقاويل: أحدهما: أنه فرض على الكفاية كالجهاد ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر . والثاني: أنه واجب عليه في حال فراغه ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أيضا. والثالث: أنه ندب ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد . والرابع: أن ذلك منسوخ بقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا يضار كاتب ولا شهيد ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك. nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وليملل الذي عليه الحق يعني على الكاتب ، ويقر به عند الشاهد.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا يبخس منه شيئا أي لا ينقص منه شيئا.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فإن كان الذي عليه الحق سفيها فيه أربعة تأويلات: أحدها: أنه الجاهل بالصواب فيما عليه أن يمله على الكاتب ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد. والثاني: أنه الصبي والمرأة ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن . والثالث: أنه المبذر لماله ، المفسد في دينه ، وهو معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . والرابع: الذي يجهل قدر المال ، ولا يمتنع من تبذيره ولا يرغب في تثميره.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أو ضعيفا فيه تأويلان: أحدهما: أنه الأحمق ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي. والثاني: أنه العاجز عن الإملاء إما بعي أو خرس ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري. nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أو لا يستطيع أن يمل هو فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: أنه العيي الأخرس ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . والثاني: أنه الممنوع عن الإملاء إما بحبس أو عيبة.
[ ص: 356 ]
والثالث: أنه المجنون.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فليملل وليه بالعدل فيه تأويلان: أحدهما: ولي من عليه الحق ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16327وابن زيد . والثاني: ولي الحق ، وهو صاحبه ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=14355والربيع. nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282واستشهدوا شهيدين من رجالكم فيه قولان: أحدهما: من أهل دينكم. والثاني: من أحراركم ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان يعني فإن لم تكن البينة برجلين ، فبرجل وامرأتين
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ممن ترضون من الشهداء فيه قولان: أحدهما: أنهم الأحرار المسلمون العدول ، وهو قول الجمهور. والثاني: أنهم عدول المسلمين وإن كانوا عبيدا ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور. nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282تضل إحداهما فيه وجهان: أحدهما: لئلا تضل ، قاله أهل
الكوفة. والثاني: كراهة أن تضل ، قاله أهل
البصرة. وفي المراد به وجهان: أحدهما: أن تخطئ. والثاني: أن تنسى ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه. nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فتذكر إحداهما الأخرى فيه تأويلان: أحدهما: أنها تجعلها كذكر من الرجال ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة. والثاني: أنها تذكرها إن نسيت ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16327وابن زيد. nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا فيه ثلاثة تأويلات:
[ ص: 357 ]
أحدها: لتحملها وإثباتها في الكتاب ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14355والربيع. والثاني: لإقامتها وأدائها عند الحاكم ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء. والثالث: أنها للتحمل والأداء جميعا ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن . واختلفوا فيه على ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه ندب وليس بفرض ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=14836وعطية العوفي. والثاني: أنه فرض على الكفاية ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي. والثالث: أنه فرض على الأعيان ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14355والربيع. nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله وليس يريد بالصغير ما كان تافها حقيرا كالقيراط والدانق لخروج ذلك عن العرف المعهود.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ذلكم أقسط عند الله أي أعدل ، يقال: أقسط إذا عدل فهو مقسط ، قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9وأقسطوا إن الله يحب المقسطين [الحجرات: 9] وقسط إذا جار ، قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=72&ayano=15وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا [الجن: 14]
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وأقوم للشهادة فيه وجهان: أحدهما: أصح لها ، مأخوذ من الاستقامة. والثاني: أحفظ لها ، مأخوذ من القيام ، بمعنى الحفظ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وأدنى ألا ترتابوا يحتمل وجهين: أحدهما: ألا ترتابوا بمن عليه حق أن ينكره. والثاني: ألا ترتابوا بالشاهد أن يضل.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم يحتمل وجهين: أحدهما: أن الحاضرة ما تعجل ولم يداخله أجل في مبيع ولا ثمن. والثاني: أنها ما يحوزه المشتري من العروض المنقولة.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282تديرونها بينكم يحتمل وجهين: أحدهما: تتناقلونها من يد إلى يد.
[ ص: 358 ]
والثاني: تكثرون تبايعها في كل وقت.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فليس عليكم جناح ألا تكتبوها يعني أنه غير مأمور بكتبه وإن كان مباحا.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وأشهدوا إذا تبايعتم فيه قولان: أحدهما: أنه فرض ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود بن علي. والثاني: أنه ندب ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا يضار كاتب ولا شهيد فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: أن المضارة هو أن يكتب الكاتب ما لم يمل عليه ، ويشهد الشاهد بما لم يستشهد ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة. والثاني: أن المضارة أن يمنع الكاتب أن يكتب ، ويمنع الشاهد أن يشهد ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء. والثالث: أن المضارة أن يدعى الكاتب والشاهد وهما مشغولان معذوران ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14355والربيع. ويحتمل تأويلا رابعا: أن تكون المضارة في الكتابة والشهادة.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم فيه تأويلان: أحدهما: أن الفسوق المعصية ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك. والثاني: أنه الكذب ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد . ويحتمل ثالثا: أن الفسوق المأثم.
nindex.php?page=treesubj&link=28973_14821_16069_16238_19860_23422_24269_28723_29545_33546_34091_34168_34459_34460_34462_34465_34513_5515nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. فِي
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282تَدَايَنْتُمْ تَأْوِيلَانِ: أَحَدُهُمَا: تَجَازَيْتُمْ. وَالثَّانِي: تَعَامَلْتُمْ. وَفِي
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَاكْتُبُوهُ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ نَدْبٌ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577وَالشَّعْبِيِّ. [ ص: 355 ]
وَالثَّانِي: أَنَّهُ فَرْضٌ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14355الرَّبِيعُ ،
وَكَعْبٌ. nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَعَدْلُ الْكَاتِبِ أَلَّا يَزِيدَ [فِيهِ] إِضْرَارًا بِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ ، وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُ ، إِضْرَارًا بِمَنْ هُوَ لَهُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَفِيهِ أَرْبَعَةُ أَقَاوِيلَ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ كَالْجِهَادِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14577عَامِرٌ . وَالثَّانِي: أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فِي حَالِ فَرَاغِهِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيُّ أَيْضًا. وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ نَدْبٌ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ . وَالرَّابِعُ: أَنَّ ذَلِكَ مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضَّحَّاكُ. nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ يَعْنِي عَلَى الْكَاتِبِ ، وَيُقِرُّ بِهِ عِنْدَ الشَّاهِدِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا أَيْ لَا يَنْقُصُ مِنْهُ شَيْئًا.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا فِيهِ أَرْبَعَةُ تَأْوِيلَاتٍ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ الْجَاهِلُ بِالصَّوَابِ فِيمَا عَلَيْهِ أَنْ يُمِلَّهُ عَلَى الْكَاتِبِ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ الصَّبِيُّ وَالْمَرْأَةُ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ . وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ الْمُبَذِّرُ لِمَالِهِ ، الْمُفْسِدُ فِي دِينِهِ ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ . وَالرَّابِعُ: الَّذِي يَجْهَلُ قَدْرَ الْمَالِ ، وَلَا يَمْتَنِعُ مِنْ تَبْذِيرِهِ وَلَا يَرْغَبُ فِي تَثْمِيرِهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أَوْ ضَعِيفًا فِيهِ تَأْوِيلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ الْأَحْمَقُ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577وَالشَّعْبِيُّ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ الْعَاجِزُ عَنِ الْإِمْلَاءِ إِمَّا بِعِيٍّ أَوْ خَرَسٍ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطَّبَرِيُّ. nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فِيهِ ثَلَاثَةُ تَأْوِيلَاتٍ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ الْعَيِيُّ الْأَخْرَسُ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ . وَالثَّانِي: أَنَّهُ الْمَمْنُوعُ عَنِ الْإِمْلَاءِ إِمَّا بِحُبْسٍ أَوْ عَيْبَةٍ.
[ ص: 356 ]
وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ الْمَجْنُونُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ فِيهِ تَأْوِيلَانِ: أَحَدُهُمَا: وَلِيُّ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضَّحَّاكِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16327وَابْنِ زَيْدٍ . وَالثَّانِي: وَلِيُّ الْحَقِّ ، وَهُوَ صَاحِبُهُ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14355وَالرَّبِيعُ. nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: مِنْ أَهْلِ دِينِكُمْ. وَالثَّانِي: مِنْ أَحْرَارِكُمْ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ يَعْنِي فَإِنْ لَمْ تَكُنِ الْبَيِّنَةُ بِرَجُلَيْنِ ، فَبِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ فِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُمُ الْأَحْرَارُ الْمُسْلِمُونَ الْعُدُولُ ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ. وَالثَّانِي: أَنَّهُمْ عُدُولُ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ كَانُوا عَبِيدًا ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16097شُرَيْحٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542وَعُثْمَانَ الْبَتِّيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبِي ثَوْرٍ. nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: لِئَلَّا تَضِلَّ ، قَالَهُ أَهْلُ
الْكُوفَةِ. وَالثَّانِي: كَرَاهَةَ أَنْ تَضِلَّ ، قَالَهُ أَهْلُ
الْبَصْرَةِ. وَفِي الْمُرَادِ بِهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ تُخْطِئَ. وَالثَّانِي: أَنْ تَنْسَى ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16076سِيبَوَيْهِ. nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى فِيهِ تَأْوِيلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا تَجْعَلُهَا كَذَكَرٍ مِنَ الرِّجَالِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ. وَالثَّانِي: أَنَّهَا تُذَكِّرُهَا إِنْ نَسِيَتْ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14676وَالضَّحَّاكُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16327وَابْنُ زَيْدٍ. nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا فِيهِ ثَلَاثَةُ تَأْوِيلَاتٍ:
[ ص: 357 ]
أَحَدُهَا: لِتَحَمُّلِهَا وَإِثْبَاتِهَا فِي الْكِتَابِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14355وَالرَّبِيعُ. وَالثَّانِي: لِإِقَامَتِهَا وَأَدَائِهَا عِنْدَ الْحَاكِمِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577وَالشَّعْبِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٌ. وَالثَّالِثُ: أَنَّهَا لِلتَّحَمُّلِ وَالْأَدَاءِ جَمِيعًا ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ . وَاخْتَلَفُوا فِيهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقَاوِيلَ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ نَدْبٌ وَلَيْسَ بِفَرْضٍ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14836وَعَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيُّ. وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ فَرْضٌ عَلَى الْأَعْيَانِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14355وَالرَّبِيعُ. nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ وَلَيْسَ يُرِيدُ بِالصَّغِيرِ مَا كَانَ تَافِهًا حَقِيرًا كَالْقِيرَاطِ وَالدَّانَقِ لِخُرُوجِ ذَلِكَ عَنِ الْعُرْفِ الْمَعْهُودِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ أَيْ أَعْدَلُ ، يُقَالُ: أَقْسَطَ إِذَا عَدَلَ فَهُوَ مُقْسِطٌ ، قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [الْحُجُرَاتِ: 9] وَقَسَطَ إِذَا جَارَ ، قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=72&ayano=15وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا [الْجِنِّ: 14]
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ فِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَصَحُّ لَهَا ، مَأْخُوذٌ مِنَ الِاسْتِقَامَةِ. وَالثَّانِي: أَحْفَظُ لَهَا ، مَأْخُوذٌ مِنَ الْقِيَامِ ، بِمَعْنَى الْحِفْظِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَلَّا تَرْتَابُوا بِمَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ أَنْ يُنْكِرَهُ. وَالثَّانِي: أَلَّا تَرْتَابُوا بِالشَّاهِدِ أَنْ يَضِلَّ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْحَاضِرَةَ مَا تُعَجَّلُ وَلَمْ يُدَاخِلْهُ أَجَلٌ فِي مَبِيعٍ وَلَا ثَمَنٍ. وَالثَّانِي: أَنَّهَا مَا يَحُوزُهُ الْمُشْتَرِي مِنَ الْعُرُوضِ الْمَنْقُولَةِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: تَتَنَاقَلُونَهَا مِنْ يَدٍ إِلَى يَدٍ.
[ ص: 358 ]
وَالثَّانِي: تُكْثِرُونَ تَبَايُعَهَا فِي كُلِّ وَقْتٍ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُبُوهَا يَعْنِي أَنَّهُ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِكَتْبِهِ وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ فِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ فَرْضٌ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضَّحَّاكِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وَدَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ نَدْبٌ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577وَالشَّعْبِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ فِيهِ ثَلَاثَةُ تَأْوِيلَاتٍ: أَحَدُهَا: أَنَّ الْمُضَارَّةَ هُوَ أَنْ يَكْتُبَ الْكَاتِبُ مَا لَمْ يُمْلَ عَلَيْهِ ، وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ بِمَا لَمْ يُسْتَشْهَدْ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةُ. وَالثَّانِي: أَنَّ الْمُضَارَّةَ أَنْ يُمْنَعَ الْكَاتِبُ أَنْ يَكْتُبَ ، وَيُمْنَعَ الشَّاهِدُ أَنْ يَشْهَدَ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٌ. وَالثَّالِثُ: أَنَّ الْمُضَارَّةَ أَنْ يُدْعَى الْكَاتِبُ وَالشَّاهِدُ وَهُمَا مَشْغُولَانِ مَعْذُورَانِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14676وَالضَّحَّاكُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14355وَالرَّبِيعُ. وَيَحْتَمِلُ تَأْوِيلًا رَابِعًا: أَنْ تَكُونَ الْمُضَارَّةُ فِي الْكِتَابَةِ وَالشَّهَادَةِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ فِيهِ تَأْوِيلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْفُسُوقَ الْمَعْصِيَةُ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14676وَالضَّحَّاكُ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ الْكَذِبُ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابْنُ زَيْدٍ . وَيَحْتَمِلُ ثَالِثًا: أَنَّ الْفُسُوقَ الْمَأْثَمُ.