ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين [ ص: 460 ] بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم
قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس اختلفوا في على ثلاثة أقاويل: أحدها: أنهم من عدا الولد ، وهو مروي عن الكلالة ، رواه ابن عباس عنه. والثاني: أنهم من عدا الوالد ، وهو قول طاوس الحكم بن عيينة. والثالث: أنهم من عدا الولد والوالد ، وهو قول ، أبي بكر ، والمشهور عن وعمر . [ ص: 461 ] ابن عباس
وقد روى قال: قال الشعبي قد رأيت في الكلالة رأيا ، فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له ، وإن يك خطأ فمني والله منه بريء ، إن الكلالة ما خلا الوالد والولد. فلما استخلف أبو بكر: قال: إني لأستحي من الله أن أخالف عمر في رأي رآه. ثم اختلفوا في المسمى كلالة على ثلاثة أقاويل: أحدها: أن الكلالة الميت ، وهو قول أبا بكر ، ابن عباس . والثاني: أنه الحي الوارث ، وهو قول والسدي والثالث: أنه الميت والحي ، وهو قول ابن عمر. وأصل الكلالة الإحاطة ، ومنه الإكليل سمي بذلك لإحاطته بالرأس فكذلك الكلالة لإحاطتها بأصل النسب الذي هو الوالد والولد. ابن زيد.