nindex.php?page=treesubj&link=28975_13661_28723_34233nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=33ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=33ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون وفي الموالي قولان: أحدهما: أنهم العصبة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16327وابن زيد . والثاني: هم الورثة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ، وهو أشبه بقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=5فهب لي من لدنك وليا nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=6يرثني قال
الفضل بن عباس: مهلا بني عمنا مهلا موالينا لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=33والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم هي مفاعلة من عقد الحلف ، ومعناه: والذين عاقدت أيمانكم وأيمانهم بالحلف بينكم وبينهم ، فآتوهم نصيبهم. وفي المراد بهذه المعاقدة وبالنصيب المستحق خمسة أقاويل: أحدها: أن حلفهم في الجاهلية كانوا يتوارثون به في الإسلام ثم نسخ ذلك بقوله تعالى في الأنفال:
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=75وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض [الأنفال: 75] وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة . والثاني: أنها نزلت في الذين آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم ، من
المهاجرين والأنصار ، فكان بعضهم يرث بعضا بتلك المؤاخاة بهذه الآية ، ثم نسخها ما تقدم من قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=33ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون [النساء: 33] ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16327وابن زيد . والثالث: أنها نزلت في أهل العقد بالحلف ولكنهم أمروا أن يؤتوا بعضهم
[ ص: 480 ]
بعضا من النصرة والنصيحة والمشورة والوصية دون الميت ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سأله
قيس بن عاصم عن الحلف فقال:
(لا حلف في الإسلام ، وما كان من حلف الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة). والرابع: أنها نزلت في الذين يتبنون أبناء غيرهم في الجاهلية ، فأمروا في الإسلام أن يوصوا لهم عند الموت بوصية ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب. والخامس: أنها نزلت في قوم جعل لهم نصيب من الوصية ، ثم هلكوا فذهب نصيبهم بهلاكهم ، فأمروا أن يدفعوا نصيبهم إلى ورثتهم ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري.
nindex.php?page=treesubj&link=28975_13661_28723_34233nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=33وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=33وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَفِي الْمَوَالِي قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُمُ الْعَصَبَةُ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16327وَابْنِ زَيْدٍ . وَالثَّانِي: هُمُ الْوَرَثَةُ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيِّ ، وَهُوَ أَشْبَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=5فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=6يَرِثُنِي قَالَ
الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ: مَهْلًا بَنِي عَمِّنَا مَهْلًا مَوَالِينَا لَا تَنْبِشُوا بَيْنَنَا مَا كَانَ مَدْفُونَا
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=33وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ هِيَ مُفَاعَلَةٌ مِنْ عَقْدِ الْحِلْفِ ، وَمَعْنَاهُ: وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ وَأَيْمَانُهُمْ بِالْحِلْفِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ ، فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ. وَفِي الْمُرَادِ بِهَذِهِ الْمُعَاقَدَةِ وَبِالنَّصِيبِ الْمُسْتَحَقِّ خَمْسَةُ أَقَاوِيلَ: أَحَدُهَا: أَنَّ حِلْفَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَتَوَارَثُونَ بِهِ فِي الْإِسْلَامِ ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي الْأَنْفَالِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=75وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ [الْأَنْفَالِ: 75] وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16584وَعِكْرِمَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةَ . وَالثَّانِي: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الَّذِينَ آخَى بَيْنَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنَ
الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ، فَكَانَ بَعْضُهُمْ يَرِثُ بَعْضًا بِتِلْكَ الْمُؤَاخَاةِ بِهَذِهِ الْآيَةِ ، ثُمَّ نَسَخَهَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=33وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ [النِّسَاءِ: 33] ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16327وَابْنِ زَيْدٍ . وَالثَّالِثُ: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الْعَقْدِ بِالْحِلْفِ وَلَكِنَّهُمْ أُمِرُوا أَنْ يُؤْتُوا بَعْضَهُمْ
[ ص: 480 ]
بَعْضًا مِنَ النُّصْرَةِ وَالنَّصِيحَةِ وَالْمَشُورَةِ وَالْوَصِيَّةِ دُونَ الْمَيِّتِ ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيِّ . وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَأَلَهُ
قَيْسُ بْنُ عَاصِمٍ عَنِ الْحِلْفِ فَقَالَ:
(لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَمَا كَانَ مِنْ حِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً). وَالرَّابِعُ: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الَّذِينَ يَتَبَنَّوْنَ أَبْنَاءَ غَيْرِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأُمِرُوا فِي الْإِسْلَامِ أَنْ يُوصُوا لَهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ بِوَصِيَّةٍ ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ. وَالْخَامِسُ: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي قَوْمٍ جُعِلَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْوَصِيَّةِ ، ثُمَّ هَلَكُوا فَذَهَبَ نَصِيبُهُمْ بِهَلَاكِهِمْ ، فَأُمِرُوا أَنْ يَدْفَعُوا نَصِيبَهُمْ إِلَى وَرَثَتِهِمْ ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ.