nindex.php?page=treesubj&link=28975_17969_28723_32463_32466_34142nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35وإن خفتم شقاق بينهما يعني مشاقة كل واحد منهما من صاحبه ، وهو إتيان ما يشق عليه من أمور أما من المرأة فنشوزها عنه وترك ما لزمها من حقه ، وأما
[ ص: 484 ]
من الزوج فعدوله عن إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، والشقاق مصدر من قول القائل شاق فلان فلانا إذا أتى كل واحد منهما إلى صاحبه بما يشق عليه ، وقيل: لأنه قد صار في شق بالعداوة والمباعدة.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وفي المأمور بإيفاد الحكمين ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه السلطان إذا تراجع إليه الزوجان ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك. والثاني: الزوجان ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي. والثالث: أحد الزوجين وإن لم يجتمعا.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35إن يريدا إصلاحا يعني الحكمين.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35يوفق الله بينهما يحتمل وجهين: أحدهما: يوفق الله بين الحكمين في الصلاح بين الزوجين. والثاني: يوفق الله بينهما بين الزوجين بإصلاح الحكمين ، والحكمين للإصلاح. وفي الفرقة إذا رأياها صلاحا من غير إذن الزوجين قولان: أحدهما: ليس ذلك إليها لأن الطلاق إلى الزوج. والثاني: لهما ذلك لأن الحكم مشتق من الحكم فصار كالحاكم بما يراه صلاحا.
nindex.php?page=treesubj&link=28975_17969_28723_32463_32466_34142nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا يَعْنِي مُشَاقَّةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ ، وَهُوَ إِتْيَانُ مَا يَشُقُّ عَلَيْهِ مِنْ أُمُورٍ أَمَّا مِنَ الْمَرْأَةِ فَنُشُوزُهَا عَنْهُ وَتَرْكُ مَا لَزِمَهَا مِنْ حَقِّهِ ، وَأَمَّا
[ ص: 484 ]
مِنَ الزَّوْجِ فَعُدُولُهُ عَنْ إِمْسَاكٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ، وَالشِّقَاقُ مَصْدَرٌ مِنْ قَوْلِ الْقَائِلِ شَاقَّ فُلَانٌ فُلَانًا إِذَا أَتَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ بِمَا يَشُقُّ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ: لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ فِي شِقٍّ بِالْعَدَاوَةِ وَالْمُبَاعَدَةِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا وَفِي الْمَأْمُورِ بِإِيفَادِ الْحَكَمَيْنِ ثَلَاثَةُ أَقَاوِيلَ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ السُّلْطَانُ إِذَا تَرَاجَعَ إِلَيْهِ الزَّوْجَانِ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14676وَالضَّحَّاكِ. وَالثَّانِي: الزَّوْجَانِ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيِّ. وَالثَّالِثُ: أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَجْتَمِعَا.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يَعْنِي الْحَكَمَيْنِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَ الْحَكَمَيْنِ فِي الصَّلَاحِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ. وَالثَّانِي: يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِإِصْلَاحِ الْحَكَمَيْنِ ، وَالْحَكَمَيْنِ لِلْإِصْلَاحِ. وَفِي الْفُرْقَةِ إِذَا رَأَيَاهَا صَلَاحًا مِنْ غَيْرِ إِذْنِ الزَّوْجَيْنِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: لَيْسَ ذَلِكَ إِلَيْهَا لِأَنَّ الطَّلَاقَ إِلَى الزَّوْجِ. وَالثَّانِي: لَهُمَا ذَلِكَ لِأَنَّ الْحَكَمَ مُشْتَقٌّ مِنَ الْحُكْمِ فَصَارَ كَالْحَاكِمِ بِمَا يَرَاهُ صَلَاحًا.