nindex.php?page=treesubj&link=28977_30578_32022_32027_32211_32408_32412_32413_32414_32445_34252_34383_34384nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=143ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين nindex.php?page=treesubj&link=28977_19881_25987_27521_29706_30454_30523_30578_32022_32027_32211_32412_32413_32414_32445_34150_34383_34384nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=144ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين
قوله عز وجل:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=143ثمانية أزواج أما الزوج فاسم ينطلق على الواحد وعلى الاثنين ، يقال للاثنين زوج ، ويقال للواحد زوج لأنه لا يكون زوجا إلا ومعه آخر له مثل اسمه ، قال
لبيد: من كل محفوف يظل عصيه زوج عليه كلة وقرامها
فلذلك قال:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=143ثمانية أزواج لأنها ثمانية آحاد. ثم فسرها فقال:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=143من الضأن اثنين يعني ذكرا وأنثى.
[ ص: 181 ] nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=143ومن المعز اثنين يعني ذكرا وأنثى.
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=143قل آلذكرين حرم أم الأنثيين إبطالا لما حرمته الجاهلية منها في البحيرة ، والسائبة ، والوصيلة ، والحام.
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=143أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين يعني قولهم:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=139ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا ثم قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=144ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين يريد به ما أراده في الضأن والمعز وأن هذه الثمانية أزواج حلال لا يحرم منها شيء بتحريمكم. حكى
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبو صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتاه nindex.php?page=showalam&ids=6201عوف بن مالك ، فقال له: أحللت ما حرمه آباؤنا ، يعني من البحيرة ، والسائبة ، والوصيلة ، والحام ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ، وقال: nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=144آلذكرين حرم أم الأنثيين فسكت عوف لظهور الحجة عليه.
nindex.php?page=treesubj&link=28977_30578_32022_32027_32211_32408_32412_32413_32414_32445_34252_34383_34384nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=143ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ nindex.php?page=treesubj&link=28977_19881_25987_27521_29706_30454_30523_30578_32022_32027_32211_32412_32413_32414_32445_34150_34383_34384nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=144وَمِنَ الإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=143ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ أَمَّا الزَّوْجُ فَاسْمٌ يَنْطَلِقُ عَلَى الْوَاحِدِ وَعَلَى الِاثْنَيْنِ ، يُقَالُ لِلِاثْنَيْنِ زَوْجٌ ، وَيُقَالُ لِلْوَاحِدِ زَوْجٌ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ زَوْجًا إِلَّا وَمَعَهُ آخَرُ لَهُ مِثْلُ اسْمِهِ ، قَالَ
لَبِيدٌ: مِنْ كُلِّ مَحْفُوفٍ يَظَلُّ عِصِيَّهُ زَوْجٌ عَلَيْهِ كِلَّةٌ وَقِرَامُهَا
فَلِذَلِكَ قَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=143ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ لِأَنَّهَا ثَمَانِيَةُ آحَادٍ. ثُمَّ فَسَّرَهَا فَقَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=143مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ يَعْنِي ذَكَرًا وَأُنْثَى.
[ ص: 181 ] nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=143وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ يَعْنِي ذَكَرًا وَأُنْثَى.
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=143قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنْثَيَيْنِ إِبْطَالًا لِمَا حَرَّمَتْهُ الْجَاهِلِيَّةُ مِنْهَا فِي الْبَحِيرَةِ ، وَالسَّائِبَةِ ، وَالْوَصِيلَةِ ، وَالْحَامِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=143أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنْثَيَيْنِ يَعْنِي قَوْلَهُمْ:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=139مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا ثُمَّ قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=144وَمِنَ الإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ يُرِيدُ بِهِ مَا أَرَادَهُ فِي الضَّأْنِ وَالْمَعِزِ وَأَنَّ هَذِهِ الثَّمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ حَلَالٌ لَا يَحْرُمُ مِنْهَا شَيْءٌ بِتَحْرِيمِكُمْ. حَكَى
nindex.php?page=showalam&ids=12045أَبُو صَالِحٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَتَاهُ nindex.php?page=showalam&ids=6201عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ ، فَقَالَ لَهُ: أَحَلَّلْتَ مَا حَرَّمَهُ آبَاؤُنَا ، يَعْنِي مِنَ الْبَحِيرَةِ ، وَالسَّائِبَةِ ، وَالْوَصِيلَةِ ، وَالْحَامِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ ، وَقَالَ: nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=144آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنْثَيَيْنِ فَسَكَتَ عَوْفٌ لِظُهُورِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ.