nindex.php?page=treesubj&link=28973_19860_23862_25852_28633_30857_32368_3295_33059_34090_34370_34378_34379_3679_3683_3686_3738_3865_3869nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وأتموا الحج والعمرة لله أي ائتوا بهما تامين مستجمعي المناسك لوجه الله تعالى، وهو على هذا يدل على
nindex.php?page=treesubj&link=3945_3273وجوبهما ويؤيده قراءة من قرأ « وأقيموا الحج والعمرة لله » ، وما روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله تعالى عنه «
nindex.php?page=hadith&LINKID=100995أنه قيل يا رسول الله العمرة واجبة مثل الحج، فقال: لا ولكن إن تعتمر خير لك »
فمعارض بما روي «
nindex.php?page=hadith&LINKID=668932أن رجلا قال لعمر رضي الله تعالى عنه، إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي أهللت بهما جميعا، فقال: هديت لسنة نبيك » ولا يقال إنه فسر وجد أنهما مكتوبين بقوله أهللت بهما فجاز أن يكون الوجوب بسبب إهلاله بهما، لأنه رتب الإهلال على الوجدان وذلك يدل على أنه سبب الإهلال دون العكس. وقيل إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، أو أن تفرد لكل منهما سفرا، أو أن تجرده لهما لا تشوبهما بغرض دنيوي، أو أن تكون النفقة حلالا.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فإن أحصرتم منعتم، يقال حصره العدو وأحصره إذا حبسه ومنعه عن المضي، مثل صده وأصده، والمراد حصر العدو عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمها الله تعالى لقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فإذا أمنتم ولنزوله في
الحديبية، ولقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا حصر إلا حصر العدو وكل منع من عدو أو مرض أو غيرهما عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لما روي عنه عليه الصلاة والسلام «
من كسر أو عرج فقد حل فعليه الحج من قابل »
وهو ضعيف مؤول بما إذا شرط الإحلال به لقوله عليه الصلاة والسلام
لضباعة بنت الزبير «
nindex.php?page=hadith&LINKID=654699حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني »
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فما استيسر من الهدي فعليكم ما استيسر، أو فالواجب ما استيسر. أو فاهدوا ما استيسر. والمعنى إن
nindex.php?page=treesubj&link=3871أحصر المحرم وأراد أن يتحلل تحلل بذبح هدي تيسر عليه من بدنة أو بقرة أو شاة حيث أحصر عند الأكثر. لأنه عليه الصلاة والسلام ذبح عام
الحديبية بها وهي من الحل، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى يبعث به، ويجعل للمبعوث على يده يوم أمار فإذا جاء اليوم وظن أنه ذبح تحلل لقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله أي لا تحلوا حتى تعلموا أن الهدي المبعوث إلى
الحرم بلغ محله أي مكانه الذي يجب أن ينحر فيه، وحمل الأولون بلوغ الهدي محله على ذبحه حيث يحل الذبح فيه حلا كان أو حرما، واقتصاره على الهدي دليل على
nindex.php?page=treesubj&link=3881عدم القضاء. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى: يجب القضاء، والمحل. بالكسر. يطلق على المكان والزمان. والهدي: جمع هدية كجدي وجدية، وقرئ من « الهدي » جمع هدية كمطي في مطية
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فمن كان منكم مريضا مرضا يحوجه إلى الحلق.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196أو به أذى من رأسه كجراحة وقمل.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196ففدية فعليه فدية إن حلق.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196من صيام أو صدقة أو نسك بيان لجنس الفدية، وأما قدرها فقد روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=651686أنه عليه الصلاة والسلام قال nindex.php?page=showalam&ids=167لكعب بن عجرة « لعلك آذاك هوامك، قال: [ ص: 130 ] نعم يا رسول الله قال: احلق وصم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق على ستة مساكين أو انسك شاة »
والفرق ثلاثة آصع
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فإذا أمنتم الإحصار. أو كنتم في حال سعة وأمن.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن
nindex.php?page=treesubj&link=3745استمتع وانتفع بالتقرب إلى الله بالعمرة قبل الانتفاع بتقربه بالحج في أشهره. وقيل: فمن استمتع بعد التحلل من عمرته باستباحة محظورات الإحرام إلى أن يحرم بالحج.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فما استيسر من الهدي فعليه دم استيسره بسبب التمتع، فهو دم جبر أن يذبحه إذا أحرم بالحج
nindex.php?page=treesubj&link=3752ولا يأكل منه. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى، إنه دم نسك فهو كالأضحية
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فمن لم يجد أي الهدي.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فصيام ثلاثة أيام في الحج في أيام الاشتغال به بعد الإحرام وقبل التحلل. قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله
nindex.php?page=treesubj&link=3745_25361في أشهره بين الإحرامين، والأحب أن يصوم سابع ذي الحجة وثامنه وتاسعه. ولا يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=25361صوم يوم النحر وأيام التشريق عند الأكثرين.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وسبعة إذا رجعتم إلى أهليكم وهو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله تعالى عنه، أو نفرتم وفرغتم من أعماله وهو قوله الثاني ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقرئ « سبعة » بالنصب عطفا على محل
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196ثلاثة أيام .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196تلك عشرة فذلكة الحساب، وفائدتها أن لا يتوهم متوهم أن الواو بمعنى أو، كقولك جالس الحسن
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين. وأن يعلم العدد جملة كما علم تفصيلا فإن أكثر
العرب لم يحسنوا الحساب، وأن المراد بالسبعة هو العدد دون الكثرة فإنه يطلق لهما
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196كاملة صفة مؤكدة تفيد المبالغة في محافظة العدد، أو مبينة كمال العشرة فإنه أول عدد كامل إذ به تنتهي الآحاد وتتم مراتبها، أو مقيدة تقيد كمال بدليتها من الهدي. ذلك إشارة إلى الحكم المذكور عندنا. والتمتع عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه
nindex.php?page=treesubj&link=27640لا متعة ولا قران لحاضري المسجد الحرام عنده،
nindex.php?page=treesubj&link=27640فمن فعل ذلك أي التمتع منهم فعليه دم جناية.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام وهو من كان من
الحرم على مسافة القصر عندنا، فإن من كان على أقل فهو مقيم في
الحرم، أو في حكمه. ومن مسكنه وراء الميقات عنده وأهل الحل عند
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس وغير المكي عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196واتقوا الله في المحافظة على أوامره ونواهيه وخصوصا في الحج
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196واعلموا أن الله شديد العقاب لمن لم يتقه كي يصدكم العلم به عن العصيان.
nindex.php?page=treesubj&link=28973_19860_23862_25852_28633_30857_32368_3295_33059_34090_34370_34378_34379_3679_3683_3686_3738_3865_3869nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ أَيِ ائْتُوا بِهِمَا تَامَّيْنِ مُسْتَجْمَعَيِ الْمَنَاسِكِ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى، وَهُوَ عَلَى هَذَا يَدُلُّ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=3945_3273وُجُوبِهِمَا وَيُؤَيِّدُهُ قِرَاءَةُ مَنْ قَرَأَ « وَأَقِيمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ » ، وَمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ «
nindex.php?page=hadith&LINKID=100995أَنَّهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ مِثْلُ الْحَجِّ، فَقَالَ: لَا وَلَكِنْ إِنْ تَعْتَمِرْ خَيْرٌ لَكَ »
فَمَعَارَضٌ بِمَا رُوِيَ «
nindex.php?page=hadith&LINKID=668932أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، إِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ أَهْلَلْتُ بِهِمَا جَمِيعًا، فَقَالَ: هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ » وَلَا يُقَالُ إِنَّهُ فَسَّرَ وَجَدَ أَنَّهُمَا مَكْتُوبَيْنِ بِقَوْلِهِ أَهْلَلْتُ بِهِمَا فَجَازَ أَنْ يَكُونَ الْوُجُوبُ بِسَبَبِ إِهْلَالِهِ بِهِمَا، لِأَنَّهُ رَتَّبَ الْإِهْلَالَ عَلَى الْوِجْدَانِ وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ سَبَبُ الْإِهْلَالِ دُونَ الْعَكْسِ. وَقِيلَ إِتْمَامُهُمَا أَنْ تُحْرِمَ بِهِمَا مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ، أَوْ أَنْ تُفْرِدَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا سَفَرًا، أَوْ أَنْ تُجَرِّدَهُ لَهُمَا لَا تَشُوبُهُمَا بِغَرَضٍ دُنْيَوِيٍّ، أَوْ أَنْ تَكُونَ النَّفَقَةُ حَلَالًا.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ مُنِعْتُمْ، يُقَالُ حَصَرُهُ الْعَدُوُّ وَأَحْصَرَهُ إِذَا حَبَسَهُ وَمَنَعَهُ عَنِ الْمُضِيِّ، مِثْلَ صَدَّهُ وَأَصَدَّهُ، وَالْمُرَادُ حَصْرُ الْعَدُوِّ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهَا اللَّهُ تَعَالَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَإِذَا أَمِنْتُمْ وَلِنُزُولِهِ فِي
الْحُدَيْبِيَةِ، وَلِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا: لَا حَصْرَ إِلَّا حَصْرُ الْعَدُوِّ وَكُلُّ مَنْعٍ مِنْ عَدُوٍّ أَوْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِمَا عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، لِمَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «
مِنْ كَسْرٍ أَوْ عَرَجٍ فَقَدْ حَلَّ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ »
وَهُوَ ضَعِيفٌ مُؤَوَّلٌ بِمَا إِذَا شُرِطَ الْإِحْلَالُ بِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
لِضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ «
nindex.php?page=hadith&LINKID=654699حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي »
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَعَلَيْكُمْ مَا اسْتَيْسَرَ، أَوْ فَالْوَاجِبُ مَا اسْتَيْسَرَ. أَوْ فَاهْدُوا مَا اسْتَيْسَرَ. وَالْمَعْنَى إِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3871أُحْصِرَ الْمُحْرِمُ وَأَرَادَ أَنْ يَتَحَلَّلَ تَحَلَّلَ بِذَبْحِ هَدْيٍ تَيَسَّرَ عَلَيْهِ مِنْ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ أَوْ شَاةٍ حَيْثُ أُحْصِرَ عِنْدَ الْأَكْثَرِ. لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ذَبَحَ عَامَ
الْحُدَيْبِيَةِ بِهَا وَهِيَ مِنَ الْحِلِّ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَبْعَثُ بِهِ، وَيَجْعَلُ لِلْمَبْعُوثِ عَلَى يَدِهِ يَوْمَ أَمَارٍ فَإِذَا جَاءَ الْيَوْمُ وَظَنَّ أَنَّهُ ذَبَحَ تَحَلَّلَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ أَيْ لَا تَحِلُّوا حَتَّى تَعْلَمُوا أَنَّ الْهَدْيَ الْمَبْعُوثَ إِلَى
الْحَرَمِ بَلَغَ مَحِلَّهُ أَيْ مَكَانَهُ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يُنْحَرَ فِيهِ، وَحَمَلَ الْأَوَّلُونَ بُلُوغَ الْهَدْيِ مَحِلَّهُ عَلَى ذَبْحِهِ حَيْثُ يَحِلُّ الذَّبْحُ فِيهِ حِلًّا كَانَ أَوْ حَرَمًا، وَاقْتِصَارُهُ عَلَى الْهَدْيِ دَلِيلٌ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=3881عَدَمِ الْقَضَاءِ. وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: يَجِبُ الْقَضَاءُ، وَالْمَحِلُّ. بِالْكَسْرِ. يُطْلَقُ عَلَى الْمَكَانِ وَالزَّمَانِ. وَالْهَدْيُ: جَمْعُ هَدْيَةٍ كَجَدْيٍ وَجَدْيَةٍ، وَقُرِئَ مِنْ « الْهَدِيُّ » جَمْعُ هَدِيَّةٍ كَمَطِيٍّ فِي مَطِيَّةٍ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا مَرَضًا يُحْوِجُهُ إِلَى الْحَلْقِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ كَجِرَاحَةٍ وَقَمْلٍ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَفِدْيَةٌ فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ إِنْ حَلَقَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ بَيَانٌ لِجِنْسِ الْفِدْيَةِ، وَأَمَّا قَدْرُهَا فَقَدْ رُوِيَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=651686أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=167لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ « لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ، قَالَ: [ ص: 130 ] نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: احْلِقْ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ أَوِ انْسُكْ شَاةً »
وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةُ آصُعٍ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَإِذَا أَمِنْتُمْ الْإِحْصَارَ. أَوْ كُنْتُمْ فِي حَالِ سِعَةٍ وَأَمْنٍ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَنِ
nindex.php?page=treesubj&link=3745اسْتَمْتَعَ وَانْتَفَعَ بِالتَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ بِالْعُمْرَةِ قَبْلَ الِانْتِفَاعِ بِتَقَرُّبِهِ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِهِ. وَقِيلَ: فَمَنِ اسْتَمْتَعَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ مِنْ عُمْرَتِهِ بِاسْتِبَاحَةِ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ إِلَى أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَعَلَيْهِ دَمٌ اسْتَيْسَرَهُ بِسَبَبِ التَّمَتُّعِ، فَهُوَ دَمُ جَبْرٍ أَنْ يَذْبَحَهُ إِذَا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ
nindex.php?page=treesubj&link=3752وَلَا يَأْكُلَ مِنْهُ. وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، إِنَّهُ دَمُ نُسُكٍ فَهُوَ كَالْأُضْحِيَّةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَمَنْ لَمْ يَجِدْ أَيِ الْهَدْيَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ فِي أَيَّامِ الِاشْتِغَالِ بِهِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَقَبْلَ التَّحَلُّلِ. قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=3745_25361فِي أَشْهُرِهِ بَيْنَ الْإِحْرَامَيْنِ، وَالْأَحَبُّ أَنْ يَصُومَ سَابِعَ ذِي الْحِجَّةِ وَثَامِنَهُ وَتَاسِعَهُ. وَلَا يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=25361صَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَى أَهْلِيكُمْ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَوْ نَفَرْتُمْ وَفَرَغْتُمْ مِنْ أَعْمَالِهِ وَهُوَ قَوْلُهُ الثَّانِي وَمَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. وَقُرِئَ « سَبْعَةً » بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى مَحَلِّ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196ثَلاثَةِ أَيَّامٍ .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196تِلْكَ عَشَرَةٌ فَذْلَكَةُ الْحِسَابِ، وَفَائِدَتُهَا أَنْ لَا يَتَوَهَّمَ مُتَوَهِّمٌ أَنَّ الْوَاوَ بِمَعْنَى أَوْ، كَقَوْلِكَ جَالَسَ الْحَسَنَ
nindex.php?page=showalam&ids=16972وَابْنَ سِيرِينَ. وَأَنْ يُعْلَمَ الْعَدَدُ جُمْلَةً كَمَا عُلِمَ تَفْصِيلًا فَإِنَّ أَكْثَرَ
الْعَرَبِ لَمْ يُحْسِنُوا الْحِسَابَ، وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّبْعَةِ هُوَ الْعَدَدُ دُونَ الْكَثْرَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَقُ لَهُمَا
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196كَامِلَةٌ صِفَةٌ مُؤَكِّدَةٌ تُفِيدُ الْمُبَالِغَةَ فِي مُحَافَظَةِ الْعَدَدِ، أَوْ مُبِينَةٌ كَمَالَ الْعَشْرَةِ فَإِنَّهُ أَوَّلُ عَدَدٍ كَامِلٍ إِذْ بِهِ تَنْتَهِي الْآحَادُ وَتَتِمُّ مَرَاتِبُهَا، أَوْ مُقَيِّدَةٌ تُقَيِّدُ كَمَالِ بَدَلِيَّتِهَا مِنَ الْهَدْيِ. ذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ عِنْدَنَا. وَالتَّمَتُّعُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=27640لَا مُتْعَةَ وَلَا قِرَانَ لِحَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عِنْدَهُ،
nindex.php?page=treesubj&link=27640فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَيِ التَّمَتُّعَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ دَمُ جِنَايَةٍ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَهُوَ مَنْ كَانَ مِنَ
الْحَرَمِ عَلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ عِنْدَنَا، فَإِنَّ مَنْ كَانَ عَلَى أَقَلَّ فَهُوَ مُقِيمٌ فِي
الْحَرَمِ، أَوْ فِي حُكْمِهِ. وَمَنْ مَسْكَنُهُ وَرَاءَ الْمِيقَاتِ عِنْدَهُ وَأَهْلَ الْحِلِّ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٍ وَغَيْرَ الْمَكِّيِّ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ. nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَى أَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ وَخُصُوصًا فِي الْحَجِّ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لِمَنْ لَمْ يَتَّقِهِ كَيْ يَصُدَّكُمُ الْعِلْمُ بِهِ عَنِ الْعِصْيَانِ.