nindex.php?page=treesubj&link=28995_26107_34416nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين
(
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) إذ الغالب أن المائل إلى الزنا
[ ص: 99 ]
لا يرغب في نكاح الصوالح والمسافحة لا يرغب فيها الصلحاء ، فإن المشاكلة علة للألفة والتضام ، والمخالفة سبب للنفرة والافتراق . وكان حق المقابلة أن يقال والزانية لا تنكح إلا من هو زان أو مشرك . لكن المراد بيان أحوال الرجال في الرغبة فيهن ، لأن الآية نزلت في ضعفة
المهاجرين لما هموا أن يتزوجوا بغايا يكرين أنفسهن لينفقن عليهم من أكسابهن على عادة الجاهلية ولذلك قدم الزاني . (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3وحرم ذلك على المؤمنين ) لأنه تشبه بالفساق وتعرض للتهمة وتسبب لسوء القالة والطعن في النسب وغير ذلك من المفاسد ، ولذلك عبر عن التنزيه بالتحريم مبالغة . وقيل النفي بمعنى النهي ، وقد قرئ به والحرمة على ظاهرها والحكم مخصوص بالسبب الذي ورد فيه ، أو منسوخ بقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32وأنكحوا الأيامى منكم ) فإنه يتناول المسافحات ، ويؤيده أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن ذلك فقال :
«أوله سفاح وآخره نكاح والحرام لا يحرم الحلال » ، وقيل المراد بالنكاح الوطء فيؤول إلى نهي الزاني عن الزنا إلا بزانية ، والزانية أن يزني بها إلا زان وهو فاسد .
nindex.php?page=treesubj&link=28995_26107_34416nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
(
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) إِذِ الْغَالِبُ أَنَّ الْمَائِلَ إِلَى الزِّنَا
[ ص: 99 ]
لَا يَرْغَبُ فِي نِكَاحِ الصَّوَالِحِ وَالْمُسَافِحَةَ لَا يَرْغَبُ فِيهَا الصُّلَحَاءُ ، فَإِنَّ الْمُشَاكَلَةَ عِلَّةٌ لِلْأُلْفَةِ وَالتَّضَامِّ ، وَالْمُخَالَفَةُ سَبَبٌ لِلنُّفْرَةِ وَالِافْتِرَاقِ . وَكَانَ حَقُّ الْمُقَابِلَةِ أَنْ يُقَالَ وَالزَّانِيَةُ لَا تَنْكِحُ إِلَّا مَنْ هُوَ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ . لَكِنَّ الْمُرَادَ بَيَانُ أَحْوَالِ الرِّجَالِ فِي الرَّغْبَةِ فِيهِنَّ ، لِأَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ضَعَفَةِ
الْمُهَاجِرِينَ لَمَّا هَمُّوا أَنْ يَتَزَوَّجُوا بَغَايَا يَكْرِينَ أَنْفُسَهُنَّ لِيُنْفِقْنَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَكْسَابِهِنَّ عَلَى عَادَةِ الْجَاهِلِيَّةِ وَلِذَلِكَ قَدَّمَ الزَّانِي . (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) لِأَنَّهُ تَشَبُّهٌ بِالْفُسَّاقِ وَتَعَرُّضٌ لِلتُّهْمَةِ وَتَسَبُّبٌ لِسُوءِ الْقَالَةِ وَالطَّعْنِ فِي النَّسَبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَفَاسِدِ ، وَلِذَلِكَ عَبَّرَ عَنِ التَّنْزِيهِ بِالتَّحْرِيمِ مُبَالَغَةً . وَقِيلَ النَّفْيُ بِمَعْنَى النَّهْيِ ، وَقَدْ قُرِئَ بِهِ وَالْحُرْمَةُ عَلَى ظَاهِرِهَا وَالْحُكْمُ مَخْصُوصٌ بِالسَّبَبِ الَّذِي وَرَدَ فِيهِ ، أَوْ مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ ) فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْمُسَافِحَاتِ ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ :
«أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ وَالْحَرَامُ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ » ، وَقِيلَ الْمُرَادُ بِالنِّكَاحِ الْوَطْءُ فَيُؤَوَّلُ إِلَى نَهْيِ الزَّانِي عَنِ الزِّنَا إِلَّا بِزَانِيَةٍ ، وَالزَّانِيَةُ أَنْ يَزْنِيَ بِهَا إِلَّا زَانٍ وَهُوَ فَاسِدٌ .