والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا أي أزواج الذين، أو والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بعدهم، كقولهم السمن منوان بدرهم. وقرئ « يتوفون » بفتح الياء أي يستوفون آجالهم، وتأنيث العشر باعتبار الليالي لأنها غرر الشهور والأيام، ولذلك لا يستعملون التذكير في مثله قط ذهابا إلى الأيام حتى إنهم يقولون صمت عشرا ويشهد له قوله تعالى: إن لبثتم إلا عشرا ثم إن لبثتم إلا يوما ولعل المقتضى لهذا التقدير أن الجنين في غالب الأمر يتحرك لثلاثة أشهر إن كان ذكرا، ولأربعة إن كان أنثى فاعتبر أقصى الأجلين، وزيد عليه العشر استظهارا إذ ربما تضعف حركته في المبادي فلا يحس بها، وعموم اللفظ يقتضي تساوي المسلمة والكتابية فيه، كما قاله والحرة والأمة كما قاله الشافعي والحامل وغيرها، لكن القياس اقتضى تنصيف المدة للأمة، والإجماع خص الحامل منه لقوله تعالى: الأصم، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن .
وعن علي رضي الله تعالى عنهما: إنها تعتد بأقصى الأجلين احتياطا. وابن عباس فإذا بلغن أجلهن أي انقضت عدتهن. فلا جناح عليكم أيها الأئمة أو المسلمون جميعا. فيما فعلن في أنفسهن من التعرض للخطاب وسائر ما حرم عليهن للعدة. بالمعروف بالوجه الذي لا ينكره الشرع، ومفهومه أنهن لو فعلن ما ينكره فعليهم أن يكفوهن، فإن قصروا فعليهم الجناح. والله بما تعملون خبير فيجازيكم عليه.