nindex.php?page=treesubj&link=28973_14821_16069_16238_19860_23422_24269_28723_29545_33546_34091_34168_34459_34460_34462_34465_34513_5515nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم [ ص: 164 ] nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين أي إذا داين بعضكم بعضا، تقول: داينته إذا عاملته نسيئة معطيا أو آخذا. وفائدة ذكر الدين أن لا يتوهم من التداين المجازاة ويعلم تنوعه إلى المؤجل والحال، وأنه الباعث على الكتبة ويكون مرجع ضمير فاكتبوه إلى أجل مسمى معلوم بالأيام والأشهر لا بالحصاد وقدوم الحاج.
فاكتبوه لأنه أوثق وأدفع للنزاع، والجمهور على أنه
nindex.php?page=treesubj&link=17908استحباب. وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما (أن المراد به السلم وقال لما حرم الله الربا أباح السلم) .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وليكتب بينكم كاتب بالعدل من يكتب السوية لا يزيد ولا ينقص، وهو في الحقيقة أمر للمتداينين باختيار كاتب فقيه دين حتى يجيء مكتوبه موثوقا به معدلا بالشرع.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا يأب كاتب ولا يمتنع أحد من الكتاب.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أن يكتب كما علمه الله مثل ما علمه الله من كتبة الوثائق، أو لا يأب أن ينفع الناس بكتابته كما نفعه الله بتعليمها كقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=77وأحسن كما أحسن الله إليك .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فليكتب تلك الكتابة المعلمة. أمر بها بعد النهي عن الإباء عنها تأكيدا، ويجوز أن تتعلق الكاف بالأمر فيكون النهي عن الامتناع منها مطلقة ثم الأمر بها مقيدة.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وليملل الذي عليه الحق وليكن المملي من عليه الحق لأنه المقر المشهود عليه، والإملال والإملاء واحد. وليتق الله ربه أي المملي. أو الكاتب.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا يبخس ولا ينقص.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282منه شيئا أي من الحق، أو مما أملي عليه.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فإن كان الذي عليه الحق سفيها ناقص العقل مبذرا.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أو ضعيفا صبيا أو شيخا مختلا.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أو لا يستطيع أن يمل هو أو غير مستطيع للإملال بنفسه لخرس أو جهل باللغة.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فليملل وليه بالعدل أي الذي يلي أمره ويقوم مقامه من قيم إن كان صبيا أو مختل العقل، أو وكيل أو مترجم إن كان غير مستطيع. وهو دليل جريان النيابة في الإقرار ولعله مخصوص بما تعاطاه القيم أو الوكيل.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282واستشهدوا شهيدين واطلبوا أن يشهد على الدين شاهدان.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282من رجالكم من رجال المسلمين، وهو دليل اشتراط
nindex.php?page=treesubj&link=20327إسلام الشهود وإليه ذهب عامة العلماء وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: تقبل
nindex.php?page=treesubj&link=16231شهادة الكفار بعضهم على بعض. nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فإن لم يكونا رجلين فإن لم يكن الشاهدان رجلين.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فرجل وامرأتان فليشهد أو فليستشهد رجل وامرأتان، وهذا مخصوص بالأموال عندنا وبما عدا الحدود والقصاص عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة. nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ممن ترضون من الشهداء لعلمكم بعدالتهم.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى علة اعتبار العدد أي لأجل أن إحداهما إن ضلت الشهادة بأن نسيتها ذكرتها الأخرى، والعلة في الحقيقة التذكير ولكن لما كان الضلال سببا له نزل منزلته كقولهم: أعددت السلاح أن يجيء عدو فأدفعه، وكأنه قيل: إرادة أن تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت، وفيه إشعار بنقصان عقلهن وقلة ضبطهن. وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=15760حمزة أن تضل على الشرط « فتذكر » بالرفع.
nindex.php?page=showalam&ids=16456وابن كثير nindex.php?page=showalam&ids=12114وأبو عمرو nindex.php?page=showalam&ids=17379ويعقوب فتذكر من الإذكار.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا لأداء الشهادة أو التحمل. وسموا شهداء قبل التحمل تنزيلا لما يشارف منزلة الواقع وما مزيدة.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا تسأموا أن تكتبوه ولا تملوا من كثرة مدايناتكم أن تكتبوا الدين أو الحق أو الكتاب. وقيل كنى بالسأم عن الكسل لأنه صفة المنافق، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام «
لا يقول المؤمن كسلت »
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282صغيرا أو كبيرا صغيرا كان الحق أو كبيرا، أو مختصرا كان الكتاب أو مشبعا. إلى أجله إلى وقت حلوله الذي أقر به المديون.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ذلكم إشارة إلى أن تكتبوه.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أقسط عند الله أكثر قسطا.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وأقوم للشهادة وأثبت لها وأعون على إقامتها، وهما مبنيان من أقسط وأقام على غير قياس، أو من قاسط بمعنى ذي قسط وقويم، وإنما صحت الواو في أقوم كما صحت في التعجب لجموده.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وأدنى ألا ترتابوا وأقرب في أن لا تشكوا في جنس الدين وقدره وأجله والشهود ونحو ذلك.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها استثناء من الأمر بالكتابة والتجارة الحاضرة تعم المبايعة بدين أو عين، وإدارتها بينهم تعاطيهم إياها يدا بيد أي: إلا أن تتبايعوا يدا بيد فلا بأس أن لا تكتبوا، لبعده عن التنازع والنسيان. ونصب
عاصم تجارة على أنه الخبر والاسم مضمر تقديره إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة كقوله:
بني أسد هل تعلمون بلاءنا... إذا كان يوما ذا كواكب أشنعا
[ ص: 165 ] ورفعها الباقون على أنها الاسم والخبر
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282تديرونها أو على كان التامة.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وأشهدوا إذا تبايعتم هذا التبايع، أو مطلقا لأنه أحوط. والأوامر التي في هذه الآية للاستحباب عند أكثر الأئمة. وقيل: إنها للوجوب ثم اختلف في إحكامها ونسخها.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا يضار كاتب ولا شهيد يحتمل البناءين، ويدل عليه أنه قرئ « ولا يضار » بالكسر والفتح. وهو نهيهما عن ترك الإجابة والتحريف والتغيير في الكتب والشهادة، أو النهي عن الضرار بهما مثل أن يعجلا عن مهم ويكلفا الخروج عما حد لهما، ولا يعطى الكاتب جعله، والشهيد مؤنة مجيئه حيث كان.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وإن تفعلوا الضرار أو ما نهيتم عنه.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فإنه فسوق بكم خروج عن الطاعة لاحق بكم.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282واتقوا الله في مخالفة أمره ونهيه.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ويعلمكم الله أحكامه المتضمنة لمصالحكم.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282والله بكل شيء عليم كرر لفظة الله في الجمل الثلاث لاستقلالها، فإن الأولى حث على التقوى، والثانية وعد بإنعامه، والثالثة تعظيم لشأنه. ولأنه أدخل في التعظيم من الكناية.
nindex.php?page=treesubj&link=28973_14821_16069_16238_19860_23422_24269_28723_29545_33546_34091_34168_34459_34460_34462_34465_34513_5515nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [ ص: 164 ] nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ أَيْ إِذَا دَايَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تَقُولُ: دَايَنْتُهُ إِذَا عَامَلْتَهُ نَسِيئَةً مُعْطِيًا أَوْ آخِذًا. وَفَائِدَةُ ذِكْرِ الدَّيْنِ أَنْ لَا يُتَوَهَّمَ مِنَ التَّدَايُنِ الْمُجَازَاةُ وَيُعْلَمُ تَنَوُّعُهُ إِلَى الْمُؤَجَّلِ وَالْحَالِ، وَأَنَّهُ الْبَاعِثُ عَلَى الْكَتَبَةِ وَيَكُونُ مَرْجِعُ ضَمِيرِ فَاكْتُبُوهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى مَعْلُومٍ بِالْأَيَّامِ وَالْأَشْهُرِ لَا بِالْحَصَادِ وَقُدُومِ الْحَاجِّ.
فَاكْتُبُوهُ لِأَنَّهُ أَوْثَقُ وَأَدْفَعُ لِلنِّزَاعِ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=17908اسْتِحْبَابٌ. وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ السَّلَمَ وَقَالَ لَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ الرِّبَا أَبَاحَ السَّلَمَ) .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ مَنْ يَكْتُبُ السَّوِيَّةَ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ، وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ أَمْرٌ لِلْمُتَدَايِنِينَ بِاخْتِيَارِ كَاتِبٍ فَقِيهٍ دَيِّنٍ حَتَّى يَجِيءَ مَكْتُوبُهُ مَوْثُوقًا بِهِ مُعَدَّلًا بِالشَّرْعِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ وَلَا يَمْتَنِعْ أَحَدٌ مِنَ الْكِتَابِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ مِثْلَ مَا عَلَّمَهُ اللَّهُ مِنْ كَتَبَةِ الْوَثَائِقِ، أَوْ لَا يَأْبَ أَنْ يَنْفَعَ النَّاسَ بِكِتَابَتِهِ كَمَا نَفَعَهُ اللَّهُ بِتَعْلِيمِهَا كَقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=77وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَلْيَكْتُبْ تِلْكَ الْكِتَابَةَ الْمُعَلَّمَةَ. أَمَرَ بِهَا بَعْدَ النَّهْيِ عَنِ الْإِبَاءِ عَنْهَا تَأْكِيدًا، وَيَجُوزُ أَنْ تَتَعَلَّقَ الْكَافُ بِالْأَمْرِ فَيَكُونُ النَّهْيُ عَنِ الِامْتِنَاعِ مِنْهَا مُطْلَقَةً ثُمَّ الْأَمْرُ بِهَا مُقَيَّدَةً.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَكُنِ الْمُمْلِي مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ لِأَنَّهُ الْمُقِرُّ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ، وَالْإِمْلَالُ وَالْإِمْلَاءُ وَاحِدٌ. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ أَيِ الْمُمْلِي. أَوِ الْكَاتِبُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلا يَبْخَسْ وَلَا يُنْقِصْ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282مِنْهُ شَيْئًا أَيْ مِنَ الْحَقِّ، أَوْ مِمَّا أُمْلِيَ عَلَيْهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا نَاقِصَ الْعَقْلِ مُبَذِّرًا.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أَوْ ضَعِيفًا صَبِيًّا أَوْ شَيْخًا مُخْتَلًّا.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ أَوْ غَيْرَ مُسْتَطِيعٍ لِلْإِمْلَالِ بِنَفْسِهِ لِخَرَسٍ أَوْ جَهْلٍ بِاللُّغَةِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ أَيِ الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ وَيَقُومُ مَقَامَهُ مِنْ قَيِّمٍ إِنْ كَانَ صَبِيًّا أَوْ مُخْتَلِّ الْعَقْلِ، أَوْ وَكِيلٍ أَوْ مُتَرْجِمٍ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَطِيعٍ. وَهُوَ دَلِيلُ جَرَيَانِ النِّيَابَةِ فِي الْإِقْرَارِ وَلَعَلَّهُ مَخْصُوصٌ بِمَا تَعَاطَاهُ الْقَيِّمُ أَوِ الْوَكِيلُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ وَاطْلُبُوا أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الدِّينِ شَاهِدَانِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282مِنْ رِجَالِكُمْ مِنْ رِجَالِ الْمُسْلِمِينَ، وَهُوَ دَلِيلُ اشْتِرَاطِ
nindex.php?page=treesubj&link=20327إِسْلَامِ الشُّهُودِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ: تُقْبَلُ
nindex.php?page=treesubj&link=16231شَهَادَةُ الْكُفَّارِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ. nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الشَّاهِدَانِ رَجُلَيْنِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فَلْيَشْهَدْ أَوْ فَلْيَسْتَشْهِدْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، وَهَذَا مَخْصُوصٌ بِالْأَمْوَالِ عِنْدَنَا وَبِمَا عَدَا الْحُدُودَ وَالْقِصَاصَ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ. nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ لِعِلْمِكُمْ بِعَدَالَتِهِمْ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى عِلَّةُ اعْتِبَارِ الْعَدَدِ أَيْ لِأَجْلِ أَنَّ إِحْدَاهُمَا إِنْ ضَلَّتِ الشَّهَادَةَ بِأَنْ نَسِيَتْهَا ذَكَّرَتْهَا الْأُخْرَى، وَالْعِلَّةُ فِي الْحَقِيقَةِ التَّذْكِيرُ وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ الضَّلَالُ سَبَبًا لَهُ نَزَلَ مَنْزِلَتَهُ كَقَوْلِهِمْ: أَعْدَدْتُ السِّلَاحَ أَنْ يَجِيءَ عَدُوٌّ فَأَدْفَعُهُ، وَكَأَنَّهُ قِيلَ: إِرَادَةَ أَنْ تُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى إِنْ ضَلَّتْ، وَفِيهِ إِشْعَارٌ بِنُقْصَانِ عَقْلِهِنَّ وَقِلَّةِ ضَبْطِهِنَّ. وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=15760حَمْزَةُ أَنْ تَضِلَّ عَلَى الشَّرْطِ « فَتُذَكِّرُ » بِالرَّفْعِ.
nindex.php?page=showalam&ids=16456وَابْنُ كَثِيرٍ nindex.php?page=showalam&ids=12114وَأَبُو عَمْرٍو nindex.php?page=showalam&ids=17379وَيَعْقُوبُ فَتُذْكِرَ مِنَ الْإِذْكَارِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا لِأَدَاءِ الشَّهَادَةِ أَوِ التَّحَمُّلِ. وَسُمُّوا شُهَدَاءَ قَبْلَ التَّحَمُّلِ تَنْزِيلًا لِمَا يُشَارِفُ مَنْزِلَةَ الْوَاقِعِ وَمَا مَزِيدَةٌ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ وَلَا تَمَلُّوا مِنْ كَثْرَةِ مُدَايَنَاتِكُمْ أَنْ تَكْتُبُوا الدَّيْنَ أَوِ الْحَقَّ أَوِ الْكِتَابَ. وَقِيلَ كَنَّى بِالسَّأَمِ عَنِ الْكَسَلِ لِأَنَّهُ صِفَةُ الْمُنَافِقِ، وَلِذَلِكَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «
لَا يَقُولُ الْمُؤْمِنُ كَسِلْتُ »
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا صَغِيرًا كَانَ الْحَقُّ أَوْ كَبِيرًا، أَوْ مُخْتَصَرًا كَانَ الْكِتَابُ أَوْ مُشَبَّعًا. إِلَى أَجَلِهِ إِلَى وَقْتِ حُلُولِهِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ الْمَدْيُونُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ذَلِكُمْ إِشَارَةٌ إِلَى أَنْ تَكْتُبُوهُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ أَكْثَرُ قِسْطًا.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَثْبُتُ لَهَا وَأَعُونُ عَلَى إِقَامَتِهَا، وَهُمَا مَبْنِيَّانِ مِنْ أَقْسَطَ وَأَقَامَ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ، أَوْ مِنْ قَاسِطٍ بِمَعْنَى ذِي قِسْطٍ وَقَوِيمٍ، وَإِنَّمَا صَحَّتِ الْوَاوُ فِي أَقْوَمُ كَمَا صَحَّتْ فِي التَّعَجُّبِ لِجُمُودِهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا وَأَقْرَبُ فِي أَنْ لَا تَشُكُّوا فِي جِنْسِ الدِّينِ وَقَدْرِهِ وَأَجَلِهِ وَالشُّهُودِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُبُوهَا اسْتِثْنَاءٌ مِنَ الْأَمْرِ بِالْكِتَابَةِ وَالتِّجَارَةِ الْحَاضِرَةِ تَعُمُّ الْمُبَايَعَةَ بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ، وَإِدَارَتُهَا بَيْنَهُمْ تَعَاطِيهُمْ إِيَّاهَا يَدًا بِيَدٍ أَيْ: إِلَّا أَنْ تَتَبَايَعُوا يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ لَا تَكْتُبُوا، لِبُعْدِهِ عَنِ التَّنَازُعِ وَالنِّسْيَانِ. وَنَصَبَ
عَاصِمٌ تِجَارَةً عَلَى أَنَّهُ الْخَبَرُ وَالِاسْمُ مُضْمَرٌ تَقْدِيرُهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ التِّجَارَةُ تِجَارَةً حَاضِرَةً كَقَوْلِهِ:
بَنِي أَسَدٍ هَلْ تَعْلَمُونَ بَلَاءَنَا... إِذَا كَانَ يَوْمًا ذَا كَوَاكِبَ أَشْنَعَا
[ ص: 165 ] وَرَفَعَهَا الْبَاقُونَ عَلَى أَنَّهَا الِاسْمُ وَالْخَبَرُ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282تُدِيرُونَهَا أَوْ عَلَى كَانَ التَّامَّةِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ هَذَا التَّبَايُعَ، أَوْ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ أَحْوَطُ. وَالْأَوَامِرُ الَّتِي فِي هَذِهِ الْآيَةِ لِلِاسْتِحْبَابِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْأَئِمَّةِ. وَقِيلَ: إِنَّهَا لِلْوُجُوبِ ثُمَّ اخْتَلَفَ فِي إِحْكَامِهَا وَنَسْخِهَا.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ يَحْتَمِلُ الْبِنَاءَيْنِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قُرِئَ « وَلَا يُضَارَّ » بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ. وَهُوَ نَهْيُهُمَا عَنْ تَرْكِ الْإِجَابَةِ وَالتَّحْرِيفِ وَالتَّغْيِيرِ فِي الْكُتُبِ وَالشَّهَادَةِ، أَوِ النَّهْيُ عَنِ الضِّرَارِ بِهِمَا مِثْلَ أَنْ يُعَجِّلَا عَنْ مُهِمٍّ وَيُكَلَّفَا الْخُرُوجَ عَمَّا حُدَّ لَهُمَا، وَلَا يُعْطَى الْكَاتِبُ جُعْلَهُ، وَالشَّهِيدُ مُؤْنَةَ مَجِيئِهِ حَيْثُ كَانَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَإِنْ تَفْعَلُوا الضِّرَارَ أَوْ مَا نُهِيتُمْ عَنْهُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ خُرُوجٌ عَنِ الطَّاعَةِ لَاحِقٌ بِكُمْ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي مُخَالَفَةِ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ أَحْكَامَهُ الْمُتَضَمَّنَةَ لِمَصَالِحِكُمْ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ كَرَّرَ لَفْظَةَ اللَّهِ فِي الْجُمَلِ الثَّلَاثِ لِاسْتِقْلَالِهَا، فَإِنَّ الْأُولَى حَثٌّ عَلَى التَّقْوَى، وَالثَّانِيَةَ وَعْدٌ بِإِنْعَامِهِ، وَالثَّالِثَةَ تَعْظِيمٌ لِشَأْنِهِ. وَلِأَنَّهُ أُدْخِلَ فِي التَّعْظِيمِ مِنَ الْكِنَايَةِ.