[ ص: 224 ] (66) سورة التحريم
مدنية وآيها اثنتا عشرة آية
بسم الله الرحمن الرحيم
nindex.php?page=treesubj&link=29037_28723_29694_32211_32382_32384_34166_34384nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=1يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم nindex.php?page=treesubj&link=29037_16341_28723_32382_32384nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=2قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=1يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك روي
أنه عليه الصلاة والسلام خلا بمارية في نوبة nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها أو nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة، فاطلعت على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة فعاتبته فيه فحرم مارية فنزلت.
وقيل:
nindex.php?page=hadith&LINKID=654531شرب عسلا عند nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة، فواطأت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=93سودة nindex.php?page=showalam&ids=199وصفية فقلن له إنا نشتم منك ريح المغافير فحرم العسل فنزلت. nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=1تبتغي مرضات أزواجك تفسير ل تحرم أو حال من فاعله أو استئناف لبيان الداعي إليه.
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=1والله غفور لك هذه الزلة فإنه لا يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=32211تحريم ما أحله الله. nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=1رحيم رحمك حيث لم يؤاخذك به وعاتبك محاماة على عصمتك.
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=2قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم قد شرع لكم تحليلها وهو حل ما عقدته بالكفارة، أو الاستثناء فيها بالمشيئة حتى لا تحنث من قولهم: حلل في يمينه إذا استثنى فيها، واحتج بها من رأى التحريم مطلقا أو تحريم المرأة يمينا، وهو ضعيف إذ لا يلزم من وجوب كفارة اليمين فيه كونه يمينا مع احتمال أنه عليه الصلاة والسلام أتى بلفظ اليمين كما قيل
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=2والله مولاكم متولي أمركم
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=2وهو العليم بما يصلحكم
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=2الحكيم المتقن في أفعاله وأحكامه.
[ ص: 224 ] (66) سُورَةُ التَّحْرِيمِ
مَدَنِيَّةٌ وَآيُهَا اثْنَتَا عَشْرَةَ آيَةً
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
nindex.php?page=treesubj&link=29037_28723_29694_32211_32382_32384_34166_34384nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=1يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ nindex.php?page=treesubj&link=29037_16341_28723_32382_32384nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=2قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=1يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ رُوِيَ
أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ خَلَا بِمَارِيَةَ فِي نَوْبَةِ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَوْ nindex.php?page=showalam&ids=41حَفْصَةَ، فَاطَّلَعَتْ عَلَى ذَلِكَ nindex.php?page=showalam&ids=41حَفْصَةُ فَعَاتَبَتْهُ فِيهِ فَحَرَّمَ مَارِيَةَ فَنَزَلَتْ.
وَقِيلَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=654531شَرِبَ عَسَلًا عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=41حَفْصَةَ، فَوَاطَأَتْ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ nindex.php?page=showalam&ids=93سَوْدَةَ nindex.php?page=showalam&ids=199وَصَفِيَّةَ فَقُلْنَ لَهُ إِنَّا نَشْتَمُّ مِنْكَ رِيحَ الْمَغَافِيرِ فَحَرَّمَ الْعَسَلَ فَنَزَلَتْ. nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=1تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ تَفْسِيرٌ لِ تُحَرِّمُ أَوْ حَالٌ مِنْ فَاعِلِهِ أَوِ اسْتِئْنَافٌ لِبَيَانِ الدَّاعِي إِلَيْهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=1وَاللَّهُ غَفُورٌ لَكَ هَذِهِ الزَّلَّةَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=32211تَحْرِيمُ مَا أَحَلَّهُ اللَّهُ. nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=1رَحِيمٌ رَحِمَكَ حَيْثُ لَمْ يُؤَاخِذْكَ بِهِ وَعَاتَبَكَ مُحَامَاةً عَلَى عِصْمَتِكَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=2قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ قَدْ شَرَعَ لَكُمْ تَحْلِيلَهَا وَهُوَ حِلُّ مَا عَقَّدْتَهُ بِالْكَفَّارَةِ، أَوِ الِاسْتِثْنَاءِ فِيهَا بِالْمَشِيئَةِ حَتَّى لَا تَحْنَثَ مِنْ قَوْلِهِمْ: حَلَّلَ فِي يَمِينِهِ إِذَا اسْتَثْنَى فِيهَا، وَاحْتَجَّ بِهَا مَنْ رَأَى التَّحْرِيمَ مُطْلَقًا أَوْ تَحْرِيمَ الْمَرْأَةِ يَمِينًا، وَهُوَ ضَعِيفٌ إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُوبِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِيهِ كَوْنُهُ يَمِينًا مَعَ احْتِمَالِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَتَى بِلَفْظِ الْيَمِينِ كَمَا قِيلَ
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=2وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ مُتَوَلِّي أَمْرِكُمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=2وَهُوَ الْعَلِيمُ بِمَا يُصْلِحُكُمُ
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=2الْحَكِيمُ الْمُتْقِنُ فِي أَفْعَالِهِ وَأَحْكَامِهِ.