يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم
الطيب هنا يجمع الحلال المستلذ، والآية تشير بتبعيض "من" إلى أن الحرام رزق. والمعنى في كل حالة، و"إن" شرط، والمراد بهذا الشرط التثبيت وهز النفس، كما تقول: افعل كذا إن كنت رجلا. وحض تعالى على الشكر،
وقوله تعالى: إنما حرم عليكم ، "إنما" هنا حاصرة. و"الميتة" نصب بـ "حرم"، وقرأ "الميتة" بالتشديد. وقال أبو جعفر بن القعقاع ، وجماعة من اللغويين: [ ص: 411 ] التشديد والتخفيف من "ميت" و "ميت" لغتان. وقال الطبري ، وغيره: ما قد مات فيقالان فيه، وما لم يمت بعد فلا يقال فيه "ميت" بالتخفيف. أبو حاتم
قال القاضي أبو محمد رحمه الله:
هكذا هو استعمال العرب ، ويشهد بذلك قول الشاعر:
ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء
استراح: من الراحة، وقيل: من الرائحة. ولم يقرأ أحد بتخفيف فيما لم يمت، إلا ما روى عن البزي "وما هو بميت" والمشهور عنه التثقيل، وأما قول الشاعر: ابن كثيرإذا ما مات ميت من تميم فسرك أن يعيش فجيء بزاد
وقرأ : "حرم" على ما لم يسم فاعله، ورفع ما ذكر تحريمه، فإن كانت ما كافة، فالميتة مفعول لم يسم فاعله، وإن كانت بمعنى الذي فالميتة خبر. أبو عبد الرحمن السلمي
ولفظ "الميتة" عموم، والمعنى مخصص لأن الحوت والجراد لم يدخل قط في هذا العموم. و"الميتة": جوزه [ ص: 412 ] ما مات دون ذكاة مما له نفس سائلة، والطافي من الحوت، وغيره، ومنعه العراقيون . وفي الميت دون تسبب من الجراد خلاف. منعه مالك ، وجمهور أصحابه، وجوزه مالك ابن نافع ، وابن عبد الحكم . وقال : إن ضم في غرائر فضمه ذكاته. وقال ابن وهب ابن القاسم : لا، حتى يصنع به شيء يموت منه كقطع الرؤوس والأجنحة والأرجل، أو الطرح في الماء، وقال : لا يطرح في ماء بارد، وقال سحنون : إن مات من قطع رجل أو جناح لم يؤكل لأنها حالة قد يعيش بها وينسل. أشهب
و"الدم" يراد به المسفوح، لأن ما خالط اللحم فغير محرم بإجماع. وفي اختلاف، روي عن دم الحوت المزايل للحوت القابسي أنه طاهر، ويلزم من طهارته أنه غير محرم.
وخص ذكر اللحم من الخنزير ليدل على تحريم عينه; ذكي أو لم يذك، وليعم الشحم وما هنالك من الغضاريف وغيرها، وأجمعت الأمة على تحريم شحمه.
[ ص: 413 ] وفي خنزير الماء كراهية أبي مالك أن يجيب فيه، وقال: أنتم تقولون: خنزيرا. وذهب أكثر اللغويين إلى أن لفظة الخنزير رباعية، وحكى عن بعضهم أنه مشتق من خزر العين لأنه كذلك ينظر، فاللفظة على هذا ثلاثية. ابن سيده
وما أهل به لغير الله ، قال ، وغيره: المراد ما ذبح للأنصاب والأوثان، و"أهل" معناه: صيح، ومنه استهلال المولود، وجرت عادة ابن عباس العرب بالصياح باسم المقصود بالذبيحة، وغلب ذلك في استعمالهم حتى عبر به عن النية التي هي علة التحريم، ألا ترى أن رضي الله عنه راعى النية في الإبل التي نحرها علي بن أبي طالب غالب أبو الفرزدق ، فقال: إنها مما أهل به لغير الله ، فتركها الناس ورأيت في أخبار أنه سئل عن امرأة مترفة صنعت للعبها عرسا، فذبحت جزورا، فقال الحسن بن أبي الحسن : لا يحل أكلها، فإنها إنما ذبحت لصنم . وفي الحسن اختلاف، ذبيحة المجوسي لا يجيزها البتة. ومالك جائزة. واختلف فيما حرم عليهم كالطريف والشحم وغيره بالإجازة والمنع. وقال وذبيحة النصراني واليهودي ; ما حرم عليهم بالكتاب فلا يحل لنا من ذبحهم، وما حرموه باجتهادهم فذاك لنا حلال . وعند ابن حبيب كراهية فيما سمى عليه الكتابي مالك المسيح أو ذبحه لكنيسته، ولا يبلغ بذلك التحريم.
[ ص: 414 ] وقوله تعالى: فمن اضطر الآية، ضمت النون للالتقاء إتباعا للضمة في الطاء حسب قراءة الجمهور، وقرأ ، أبو جعفر وأبو السمال : "فمن اضطر" بكسر الطاء، وأصله "اضطرر" فلما أدغم نقلت حركة الراء إلى الطاء. وقرأ ابن محيصن : "فمن اطر" بإدغام الضاد في الطاء، وكذلك حيث ما وقع في القرآن.
ومعنى "اضطر": ضمه عدم وغرث، هذا هو الصحيح الذي عليه جمهور العلماء والفقهاء. وقيل: معناه أكره وغلب على أكل هذه المحرمات.
و " غير باغ " في موضع نصب على الحال، والمعنى فيما قال ، قتادة ، والربيع ، وابن زيد وغيرهم: غير قاصد فساد وتعد، بأن يجد عن هذه المحرمات مندوحة ويأكلها، وهؤلاء يجيزون الأكل منها في كل سفر مع الضرورة، وقال وعكرمة ، مجاهد ، وغيرهما: المعنى غير باغ على المسلمين وعاد عليهم، فيدخل في الباغي والمعادي قطاع السبل، والخارج على السلطان، والمسافر في قطع الرحم والغارة على المسلمين وما شاكله، ولغير هؤلاء هي الرخصة. وقال وابن جبير : " غير باغ " أي غير متزيد على حد إمساك رمقه، وإبقاء قوته، فيجيء أكله شهوة، "ولا عاد" أي متزود. السدي
وقال رحمه الله: مالك وفي الموطأ -وهو لكثير من العلماء- أنه يتزود إذا خشي الضرورة فيما بين يديه من مفازة وقفر. يأكل المضطر شبعه،
وعاد معناه: عائد، فهو من المقلوب كشاكي السلاح، أصله شائك، وكهار أصله هائر، وكلاث أصله لائث.
[ ص: 415 ] وباغ أصله باغي، استثقلت الكسرة على الياء فسكنت، والتنوين ساكن، فحذفت الياء، والكسرة تدل عليها، ورفع الله الإثم لما أحل الميتة للمضطر، لأن التحريم في الحقيقة متعلقه التصرف بالأكل، لا عين المحرم، ويطلق التحريم على العين تجوزا.
ومنع قوم التزود من الميتة وقالوا: لما استقلت قوة الآكل صار كمن لم تصبه ضرورة قبل.
ومن العلماء من يرى أن لأنهما لا تصح فيهما ذكاة بوجه، وإنما الرخصة فيما تصح الذكاة في نوعه. الميتة من ابن آدم والخنزير لا تكون فيها رخصة اضطرار
وقوله تعالى: إن الذين يكتمون الآية قال ، ابن عباس ، وقتادة ، والربيع : المراد أحبار اليهود ، الذين كتموا أمر والسدي محمد صلى الله عليه وسلم، و"الكتاب": التوراة والإنجيل ، والضمير في "به" عائد على "الكتاب"، ويحتمل أن يعود على "ما" وهو جزء من الكتاب فيه أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه وقع الكتم لا في جميع الكتاب، ويحتمل أن يعود على الكتمان.
والثمن القليل: الدنيا والمكاسب، ووصف بالقلة لانقضائه ونفاده، وهذه الآية; وإن كانت نزلت في الأحبار، فإنها تتناول من علماء المسلمين من كتم الحق مختارا لذلك لسبب دنيا يصيبها.
[ ص: 416 ] وذكرت البطون في أكلهم المؤدي إلى النار، دلالة على حقيقة الأكل، إذ قد يستعمل مجازا في مثل أكل فلان أرضي ونحوه، وفي ذكر البطن أيضا تنبيه على مذمتهم، لأنهم باعوا آخرتهم بحظهم من المطعم، الذي لا خطر له، وعلى هجنتهم بطاعة بطونهم. وقال ، وغيره: سمي مأكولهم نارا لأنه يؤول بهم إلى النار، وقيل: معنى الآية: إن الله تعالى يعاقبهم على كتمانهم بأكل النار في جهنم حقيقة. الربيع
وقوله تعالى: ولا يكلمهم ، قيل: هي عبارة عن الغضب عليهم، وإزالة الرضى عنهم، إذ في غير موضع من القرآن ما ظاهره أن الله تعالى يكلم الكافرين كقوله: اخسئوا فيها ولا تكلمون ونحوه، فتكون هذه الآية بمنزلة قولك: فلان لا يكلمه السلطان، ولا يلتفت إليه، وأنت إنما تعبر عن انحطاط منزلته لديه. وقال وغيره: المعنى: ولا يكلمهم بما يحبون، وقيل: المعنى: لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية. الطبري
" ولا يزكيهم " معناه: لا يطهرهم من موجبات العذاب، وقيل: المعنى لا يسميهم أزكياء، و"أليم" اسم فاعل بمعنى مؤلم.