[ ص: 166 ] nindex.php?page=treesubj&link=28975_10389_19513_28723_29694_32109_33317_34414_34416_34421_34422_34472nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25ومن لم يستطع منكم "من" إما شرطية ما بعدها شرطها أو موصولة ما بعدها صلتها والظرف متعلق بمحذوف وقع حالا من فاعل "يستطع" أي: حال كونه منكم. وقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25طولا أو غنى وسعة، أي: اعتلاء ونيلا وأصله الزيادة والفضل مفعول لـ"يستطع". وقوله عز وجل:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25أن ينكح المحصنات المؤمنات إما مفعول صريح لـ"طولا" فإن إعمال المصدر المنون شائع ذائع كما في قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=90&ayano=14أو إطعام في يوم ذي مسغبة nindex.php?page=tafseer&surano=90&ayano=15يتيما ذا مقربة كأنه قيل: ومن لم يستطع منكم أن ينال نكاحهن، وإما بتقدير حرف الجر، أي: ومن لم يستطع منكم غنى إلى نكاحهن أو لنكاحهن، فالجار في محل النصب صفة لـ"طولا" أي: طولا موصلا إليه أو كائنا له أو على نكاحهن على أن الطول بمعنى القدرة، في القاموس: الطول والطائل والطائلة الفضل والقدرة والغنى والسعة، ومحل "أن" بعد حذف الجار نصب عند
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه nindex.php?page=showalam&ids=14888والفراء وجر عند
nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي nindex.php?page=showalam&ids=13674والأخفش، وإما بدل من "طولا" لأن الطول فضل والنكاح قدرة، وإما مفعول لـ"يستطع" و"طولا" مصدر مؤكد له لأنه بمعناه; إذ الاستطاعة هي الطول أو تمييز، أي: ومن لم يستطع منكم نكاحهن استطاعة أو من جهة الطول والغنى، أي: لا من جهة الطبيعة والمزاج فإن عدم الاستطاعة من تلك الجهة لا تعلق له بالمقام، والمراد بالمحصنات: الحرائر بدليل مقابلتهن بالمملوكات فإن حريتهن أحصنتهن عن ذل الرق والابتذال وغيرهما من صفات القصور والنقصان. وقوله عز وجل:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فمن ما ملكت أيمانكم إما جواب للشرط أو خبر للموصول والفاء لتضمنه معنى الشرط والجار متعلق بفعل مقدر حذف مفعوله و"ما" موصولة، أي: فلينكح امرأة أو أمة من النوع الذي ملكته أيمانكم وهو في الحقيقة متعلق بمحذوف وقع صفة لـذلك المفعول المحذوف و"من" تبعيضية، أي: فلينكح امرأة كائنة من ذلك النوع. وقيل: "من" زائدة والموصول مفعول للفعل المقدر، أي: فلينكح ما ملكته أيمانكم. وقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25من فتياتكم المؤمنات في محل النصب على الحالية من الضمير المقدر في "ملكت" الراجع إلى ما. وقيل: هو المفعول للفعل المقدر على زيادة "من" و "مما ملكت" متعلق بنفس الفعل و"من" لابتداء الغاية أو بمحذوف وقع حالا من فتياتكم و"من" للتبعيض، أي: فلينكح فتياتكم كائنات بعض ما ملكت أيمانكم و"المؤمنات" صفة لـ"فتياتكم" على كل تقدير. وقيل: هو المفعول للفعل المقدر و"مما ملكت" على ما تقدم آنفا و"من فتياتكم" حال من العائد المحذوف، وظاهر النظم الكريم يفيد
nindex.php?page=treesubj&link=10996عدم جواز نكاح الأمة للمستطيع كما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى وعدم جواز نكاح الأمة الكتابية أصلا كما هو رأي أهل
الحجاز وقد جوزهما
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى متمسكا بالعمومات; فمحمل الشرط والوصف هو الأفضلية ولا
[ ص: 167 ] نزاع فيها لأحد. وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ومما وسع الله على هذه الأمة نكاح الأمة واليهودية والنصرانية وإن كان موسرا. وقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25والله أعلم بإيمانكم جملة معترضة جئ بها لتأنيسهم بنكاح الإماء واستنزالهم من رتبة الاستنكاف منه ببيان أن مناط التفاضل ومدار التفاخر هو الإيمان دون الأحساب والأنساب على ما نطق به قوله عز قائلا:
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=13يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم والمعنى: أنه تعالى أعلم منكم بمراتبكم في الإيمان الذي به تنتظم أحوال العباد وعليه يدور فلك المصالح في المعاش والمعاد، ولا تعلق له بخصوص الحرية والرق فرب أمة يفوق إيمانها إيمان الحرائر. وقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25بعضكم من بعض إن أريد به الاتصال من حيث الدين فهو بيان لتناسبهم من تلك الحيثية إثر بيان تفاوتهم في ذلك وإن أريد به الاتصال من حيث النسب فهو اعتراض آخر مؤكد للتأنيس من جهة أخرى، والخطاب في الموضعين إما لمن كما في الخطاب الذي يعقبه قد روعي فيما سبق جانب اللفظ وههنا جانب المعنى والالتفات للاهتمام بالترغيب والتأنيس، وإما لغيرهم من المسلمين كالخطابات السابقة لحصول الترغيب بخطابهم أيضا وأيا ما كان; فإعادة الأمر بالنكاح على وجه الخطاب في قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فانكحوهن مع انفهامه من قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فمن ما ملكت أيمانكم حسبما ذكر لزيادة الترغيب في نكاحهن وتقييده بقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25بإذن أهلهن وتصديره بالفاء للإيذان بترتبه على ما قبله أي: وإذ قد وقفتم على جلية الأمر فانكحوهن بإذن مواليهن ولا تترفعوا عنهن، وفي اشتراط إذن الموالي دون مباشرتهم للعقد إشعار بجواز مباشرتهن له.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وآتوهن أجورهن أي: مهورهن.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25بالمعروف متعلق بـ"آتوهن" أي: أدوا إليهن مهورهن بغير مطل وضرار وإلجاء إلى الاقتضاء واللز حسبما يقتضيه الشرع والعادة، ومن ضرورته أن يكون الأداء إليهن بإذن الموالي فيكون ذكر إيتائهن لبيان جواز الأداء إليهن لا لكون المهور لهن. وقيل: أصله آتوا مواليهن فحذف المضاف وأوصل الفعل إلى المضاف إليه.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25محصنات حال من مفعول "فـانكحوهن" أي: حال كونهن عفائف عن الزنا.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25غير مسافحات حال مؤكدة أي: غير مجاهرات به.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25ولا متخذات أخدان عطف على
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25 "مسافحات" و"لا" لتأكيد ما في
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25 "غير" من معنى النفى ، الخدن : الصاحب، قال
أبو زيد: الأخدان الأصدقاء على الفاحشة والواحد خدن وخدين والجمع للمقابلة بالانقسام على معنى أن لا يكون لواحدة منهن خدن لا على معنى أن لا يكون لها أخدان، أي: غير مجاهرات بالزنا ولا مسرات له وكان الزنا في الجاهلية منقسما إلى هذين القسمين.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فإذا أحصن أي: بالتزويج، وقرئ على البناء للفاعل، أي: أحصن فروجهن أو أزواجهن.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فإن أتين بفاحشة أي: فعلن فاحشة وهي الزنا.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فعليهن فثابت عليهن شرعا.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25نصف ما على المحصنات أي: الحرائر الأبكار.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25من العذاب من الحد الذي هو جلد مائة فنصفه خمسون كما هو كذلك قبل الإحصان، فالمراد بيان عدم تفاوت حدهن بالإحصان كتفاوت حد الحرائر، فالفاء في "فإن أتين" جواب "إذا" والثانية جواب "إن" والشرط الثاني مع جوابه مترتب على وجود الأول كما في قولك: "إذا أتيتني فإن لم أكرمك فعبدي حر".
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25ذلك أي: نكاح الإماء.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25لمن خشي العنت منكم أي: لمن خاف وقوعه في الإثم الذي تؤدي إليه غلبة الشهوة، وأصل العنت: انكسار العظم بعد الجبر فاستعير لكل مشقة وضرر يعتري الإنسان بعد
[ ص: 168 ] صلاح حاله ولا ضرر أعظم من مواقعة المآثم بارتكاب أفحش القبائح. وقيل: أريد به الحد لأنه إذا هويها يخشى أن يواقعها فيحد، والأول هو اللائق بحال المؤمن دون الثاني لإيهامه أن المحذور عنده الحد لا ما يوجبه.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وأن تصبروا أي: عن نكاحهن متعففين كافين أنفسكم عما تشتهيه من المعاصي.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25خير لكم من نكاحهن وإن سبقت كلمة الرخصة فيه لما فيه من تعريض الولد للرق، قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه: أيما حر تزوج بأمة فقد أرق نصفه. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير: ما نكاح الأمة من الزنا إلا قريب ولأن حق المولى فيها أقوى فلا تخلص للزوج خلوص الحرائر ولأن المولى يقدر على استخدامها كيفما يريد في السفر والحضر وعلى بيعها للحاضر والبادي وفيه من اختلال حال الزوج وأولاده ما لا مزيد عليه ولأنها ممتهنة مبتذلة خراجة ولاجة وذلك كله ذل ومهانة سارية إلى الناكح والعزة هي اللائقة بالمؤمنين ولأن مهرها لمولاها فلا تقدر على التمتع به ولا على هبته للزوج فلا ينتظم أمر المنزل. وقد قال صلى الله عليه وسلم:
"الحرائر صلاح البيت والإماء هلاك البيت". nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25والله غفور مبالغ في المغفرة فيغفر لمن لم يصبر عن نكاحهن وما في ذلك من الأمور المنافية لحال المؤمنين.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25رحيم مبالغ في الرحمة ولذلك رخص لكم في نكاحهن.
[ ص: 166 ] nindex.php?page=treesubj&link=28975_10389_19513_28723_29694_32109_33317_34414_34416_34421_34422_34472nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ "مَنْ" إِمَّا شَرْطِيَّةٌ مَا بَعْدَهَا شَرْطُهَا أَوْ مَوْصُولَةٌ مَا بَعْدَهَا صِلَتُهَا وَالظَّرْفُ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ وَقَعَ حَالَاً مِنْ فَاعِلِ "يَسْتَطِعْ" أَيْ: حَالَ كَوْنِهِ مِنْكُمْ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25طَوْلا أَوْ غِنَىً وَسَعَةً، أَيِ: اعْتِلَاءً وَنَيْلَاً وَأَصْلُهُ الزِّيَادَةُ وَالْفَضْلُ مَفْعُولٌ لِـ"يَسْتَطِعْ". وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ إِمَّا مَفْعُولٌ صَرِيحٌ لِـ"طَوْلَاً" فَإِنَّ إِعْمَالَ الْمَصْدَرِ الْمُنَوَّنِ شَائِعٌ ذَائِعٌ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=90&ayano=14أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ nindex.php?page=tafseer&surano=90&ayano=15يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ كَأَنَّهُ قِيلَ: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ أَنْ يَنَالَ نِكَاحَهُنَّ، وَإِمَّا بِتَقْدِيرِ حَرْفِ الْجَرِّ، أَيْ: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ غِنَىً إِلَى نِكَاحِهِنَّ أَوْ لِنِكَاحِهِنَّ، فَالْجَارُّ فِي مَحَلِّ النَّصْبِ صِفَةً لِـ"طَوْلَاً" أَيْ: طَوْلَاً مُوصِلَاً إِلَيْهِ أَوْ كَائِنَاً لَهُ أَوْ عَلَى نِكَاحِهِنَّ عَلَى أَنَّ الطَّوْلَ بِمَعْنَى الْقُدْرَةِ، فِي الْقَامُوسِ: الطَّوْلُ وَالطَّائِلُ وَالطَّائِلَةُ الْفَضْلُ وَالْقُدْرَةُ وَالْغِنَى وَالسَّعَةُ، وَمَحَلُّ "أَنْ" بَعْدَ حَذْفِ الْجَارِّ نَصْبٌ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16076سِيبَوَيْهِ nindex.php?page=showalam&ids=14888وَالْفَرَّاءِ وَجَرٌّ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=15080الْكِسَائِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=13674وَالْأَخْفَشِ، وَإِمَّا بَدَلٌ مِنْ "طَوْلَاً" لِأَنَّ الطَّوْلَ فَضْلٌ وَالنِّكَاحَ قُدْرَةٌ، وَإِمَّا مَفْعُولٌ لِـ"يَسْتَطِعْ" وَ"طَوْلَاً" مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ لَهُ لِأَنَّهُ بِمَعْنَاهُ; إِذِ الْاسْتِطَاعَةُ هِيَ الطَّوْلُ أَوْ تَمْيِيزٌ، أَيْ: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ نِكَاحَهُنَّ اسْتِطَاعَةً أَوْ مِنْ جِهَةِ الطَّوْلِ وَالْغِنَى، أَيْ: لَا مِنْ جِهَةِ الطَّبِيعَةِ وَالْمِزَاجِ فَإِنَّ عَدَمَ الِاسْتِطَاعَةِ مِنْ تِلْكَ الْجِهَةِ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْمَقَامِ، وَالْمُرَادُ بِالْمُحْصَنَاتِ: الْحَرَائِرُ بِدَلِيلِ مُقَابَلَتِهِنَّ بِالْمَمْلُوكَاتِ فَإِنَّ حُرِّيَّتَهُنَّ أَحْصَنَتْهُنَّ عَنْ ذُلِّ الرِّقِّ وَالِابْتِذَالِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ صِفَاتِ الْقُصُورِ وَالنُّقْصَانِ. وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِمَّا جَوَابٌ لِلشَّرْطِ أَوْ خَبَرٌ لِلْمَوْصُولِ وَالْفَاءُ لِتَضَمُّنِهِ مَعْنَى الشَّرْطِ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ حُذِفَ مَفْعُولُهُ وَ"مَا" مَوْصُولَةٌ، أَيْ: فَلْيَنْكِحِ امْرَأَةً أَوْ أَمَةً مِنَ النَّوْعِ الَّذِي مَلَكَتْهُ أَيْمَانُكُمْ وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ وَقَعَ صِفَةً لِـذَلِكَ الْمَفْعُولِ الْمَحْذُوفِ وَ"مِنْ" تَبْعِيضِيَّةٌ، أَيْ: فَلْيَنْكِحِ امْرَأَةً كَائِنَةً مِنْ ذَلِكَ النَّوْعِ. وَقِيلَ: "مِنْ" زَائِدَةٌ وَالْمَوْصُولُ مَفْعُولٌ لِلْفِعْلِ الْمُقَدَّرِ، أَيْ: فَلْيَنْكِحْ مَا مَلَكَتْهُ أَيْمَانُكُمْ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ فِي مَحَلِّ النَّصْبِ عَلَى الْحَالِيَّةِ مِنَ الضَّمِيرِ الْمُقَدَّرِ فِي "مَلَكَتْ" الرَّاجِعِ إِلَى مَا. وَقِيلَ: هُوَ الْمَفْعُولُ لِلْفِعْلِ الْمُقَدَّرِ عَلَى زِيَادَةِ "مِنْ" وَ "مِمَّا مَلَكَتْ" مُتَعَلِّقٌ بِنَفْسِ الْفِعْلِ وَ"مِنْ" لِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ أَوْ بِمَحْذُوفٍ وَقَعَ حَالَاً مِنْ فَتَيَاتِكُمْ وَ"مِنْ" لِلتَّبْعِيضِ، أَيْ: فَلْيَنْكِحْ فَتَيَاتِكُمْ كَائِنَاتٍ بَعْضَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَ"الْمُؤْمِنَاتِ" صِفَةٌ لِـ"فَتَيَاتِكُمْ" عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ. وَقِيلَ: هُوَ الْمَفْعُولُ لِلْفِعْلِ الْمُقَدَّرِ وَ"مِمَّا مَلَكَتْ" عَلَى مَا تَقَدَّمَ آنِفَاً وَ"مِنْ فَتَيَاتِكُمْ" حَالٌ مِنَ الْعَائِدِ الْمَحْذُوفِ، وَظَاهِرُ النَّظْمِ الْكَرِيمِ يُفِيدُ
nindex.php?page=treesubj&link=10996عَدَمَ جَوَازِ نِكَاحِ الْأَمَةِ لِلْمُسْتَطِيعِ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعَدَمَ جَوَازِ نِكَاحِ الْأَمَةِ الْكِتَابِيَّةِ أَصْلَاً كَمَا هُوَ رَأْيُ أَهْلِ
الْحِجَازِ وَقَدْ جَوَّزَهُمَا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مُتَمَسِّكَاً بِالْعُمُومَاتِ; فَمَحْمَلُ الشَّرْطِ وَالْوَصْفِ هُوَ الْأَفْضَلِيَّةُ وَلَا
[ ص: 167 ] نِزَاعَ فِيهَا لِأَحَدٍ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: وَمِمَّا وَسَّعَ اللَّهُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ نِكَاحُ الْأَمَةِ وَالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَإِنْ كَانَ مُوسِرَاً. وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ جِئَ بِهَا لِتَأْنِيسِهِمْ بِنِكَاحِ الْإِمَاءِ وَاسْتِنْزَالِهِمْ مِنْ رُتْبَةِ الِاسْتِنْكَافِ مِنْهُ بِبَيَانِ أَنَّ مَنَاطَ التَّفَاضُلِ وَمَدَارَ التَّفَاخُرِ هُوَ الْإِيمَانُ دُونَ الْأَحْسَابِ وَالْأَنْسَابِ عَلَى مَا نَطَقَ بِهِ قَوْلُهُ عَزَّ قَائِلَاً:
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=13يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ وَالْمَعْنَى: أَنَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ مِنْكُمْ بِمَرَاتِبِكُمْ فِي الْإِيمَانِ الَّذِي بِهِ تَنْتَظِمُ أَحْوَالُ الْعِبَادِ وَعَلَيْهِ يَدُورُ فَلَكُ الْمَصَالِحِ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ، وَلَا تَعَلُّقَ لَهُ بِخُصُوصِ الْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ فَرُبَّ أَمَةٍ يَفُوقُ إِيمَانُهَا إِيمَانَ الْحَرَائِرِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ إِنْ أُرِيدَ بِهِ الِاتِّصَالُ مِنْ حَيْثُ الدِّينُ فَهُوَ بَيَانٌ لِتَنَاسُبِهِمْ مِنْ تِلْكَ الْحَيْثِيَّةِ إِثْرَ بَيَانِ تَفَاوُتِهِمْ فِي ذَلِكَ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الِاتِّصَالُ مِنْ حَيْثُ النَّسَبُ فَهُوَ اعْتِرَاضٌ آخَرُ مُؤَكِّدٌ لِلتَّأْنِيسِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، وَالْخِطَابُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ إِمَّا لِمَنْ كَمَا فِي الْخِطَابِ الَّذِي يَعْقُبُهُ قَدْ رُوعِيَ فِيمَا سَبَقَ جَانِبُ اللَّفْظِ وَهَهُنَا جَانِبُ الْمَعْنَى وَالِالْتِفَاتُ لِلِاهْتِمَامِ بِالتَّرْغِيبِ وَالتَّأْنِيسِ، وَإِمَّا لِغَيْرِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَالْخِطَابَاتِ السَّابِقَةِ لِحُصُولِ التَّرْغِيبِ بِخِطَابِهِمْ أَيْضَاً وَأَيَّاً مَا كَانَ; فَإِعَادَةُ الْأَمْرِ بِالنِّكَاحِ عَلَى وَجْهِ الْخِطَابِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فَانْكِحُوهُنَّ مَعَ انْفِهَامِهِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ حَسْبَمَا ذُكِرَ لِزِيَادَةِ التَّرْغِيبِ فِي نِكَاحِهِنَّ وَتَقْيِيدُهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَتَصْدِيرُهُ بِالْفَاءِ لِلْإِيذَانِ بِتَرَتُّبِهِ عَلَى مَا قَبْلَهُ أَيْ: وَإِذْ قَدْ وَقَفْتُمْ عَلَى جَلِيَّةِ الْأَمْرِ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ مَوَالِيهِنَّ وَلَا تَتَرَفَّعُوا عَنْهُنَّ، وَفِي اشْتِرَاطِ إِذْنِ الْمَوَالِي دُونَ مُبَاشَرَتِهِمْ لِلْعَقْدِ إِشْعَارٌ بِجَوَازِ مُبَاشَرَتِهِنَّ لَهُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ أَيْ: مُهُورَهُنَّ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25بِالْمَعْرُوفِ مُتَعَلِّقٌ بِـ"آتُوهُنَّ" أَيْ: أَدُّوا إِلَيْهِنَّ مُهُورَهُنَّ بِغَيْرِ مَطْلٍ وَضِرَارٍ وَإِلْجَاءٍ إِلَى الِاقْتِضَاءِ وَاللَّزِّ حَسْبَمَا يَقْتَضِيهِ الشَّرْعُ وَالْعَادَةُ، وَمِنْ ضَرُورَتِهِ أَنْ يَكُونَ الْأَدَاءُ إِلَيْهِنَّ بِإِذْنِ الْمَوَالِي فَيَكُونُ ذِكْرُ إِيتَائِهِنَّ لِبَيَانِ جَوَازِ الْأَدَاءِ إِلَيْهِنَّ لَا لِكَوْنِ الْمُهُورِ لَهُنَّ. وَقِيلَ: أَصْلُهُ آتُوا مَوَالِيَهُنَّ فَحُذِفَ الْمُضَافُ وَأُوصِلَ الْفِعْلُ إِلَى الْمُضَافِ إِلَيْهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25مُحْصَنَاتٍ حَالٌ مِنْ مَفْعُولِ "فَـانْكِحُوهُنَّ" أَيْ: حَالَ كَوْنِهِنَّ عَفَائِفَ عَنِ الزِّنَا.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ أَيْ: غَيْرَ مُجَاهِرَاتٍ بِهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ عَطْفٌ عَلَى
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25 "مُسَافِحَاتٍ" وَ"لَا" لِتَأْكِيدِ مَا فِي
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25 "غَيْرَ" مِنْ مَعْنَى النَّفْىِ ، الْخِدْنُ : الصَّاحِبُ، قَالَ
أَبُو زَيْدٍ: الْأَخْدَانُ الْأَصْدِقَاءُ عَلَى الْفَاحِشَةِ وَالْوَاحِدُ خِدْنٌ وَخَدِينٌ وَالْجَمْعُ لِلْمُقَابَلَةِ بِالِانْقِسَامِ عَلَى مَعْنَى أَنْ لَا يَكُونَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ خِدْنٌ لَا عَلَى مَعْنَى أَنْ لَا يَكُونَ لَهَا أَخْدَانٌ، أَيْ: غَيْرَ مُجَاهِرَاتٍ بِالزِّنَا وَلَا مُسِرَّاتٍ لَهُ وَكَانَ الزِّنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مُنْقَسِمَاً إِلَى هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فَإِذَا أُحْصِنَّ أَيْ: بِالتَّزْوِيجِ، وَقُرِئَ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ، أَيْ: أَحْصَنَّ فُرُوجَهُنَّ أَوْ أَزْوَاجَهُنَّ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ أَيْ: فَعَلْنَ فَاحِشَةً وَهِيَ الزِّنَا.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فَعَلَيْهِنَّ فَثَابِتٌ عَلَيْهِنَّ شَرْعَاً.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ أَيِ: الْحَرَائِرِ الْأَبْكَارِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25مِنَ الْعَذَابِ مِنَ الْحَدِّ الَّذِي هُوَ جَلْدُ مِائَةٍ فَنِصْفُهُ خَمْسُونَ كَمَا هُوَ كَذَلِكَ قَبْلَ الْإِحْصَانِ، فَالْمُرَادُ بَيَانُ عَدَمِ تَفَاوُتِ حَدِّهِنَّ بِالْإِحْصَانِ كَتَفَاوُتِ حَدِّ الْحَرَائِرِ، فَالْفَاءُ فِي "فَإِنْ أَتَيْنَ" جَوَابُ "إِذَا" وَالثَّانِيَةُ جَوَابُ "إِنْ" وَالشَّرْطُ الثَّانِي مَعَ جَوَابِهِ مُتَرَتِّبٌ عَلَى وُجُودِ الْأَوَّلِ كَمَا فِي قَوْلِكَ: "إِذَا أَتَيْتَنِي فَإِنْ لَمْ أُكْرِمْكَ فَعَبْدِي حُرٌّ".
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25ذَلِكَ أَيْ: نِكَاحُ الْإِمَاءِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ أَيْ: لِمَنْ خَافَ وُقُوعَهُ فِي الْإِثْمِ الَّذِي تُؤَدِّي إِلَيْهِ غَلَبَةُ الشَّهْوَةِ، وَأَصْلُ الْعَنَتِ: انْكِسَارُ الْعَظْمِ بَعْدَ الْجَبْرِ فَاسْتُعِيرَ لِكُلِّ مَشَقَّةٍ وَضَرَرٍ يَعْتَرِي الْإِنْسَانَ بَعْدَ
[ ص: 168 ] صَلَاحِ حَالِهِ وَلَا ضَرَرَ أَعْظَمُ مِنْ مُوَاقَعَةِ الْمَآثِمِ بِارْتِكَابِ أَفْحَشِ الْقَبَائِحِ. وَقِيلَ: أُرِيدَ بِهِ الْحَدُّ لِأَنَّهُ إِذَا هَوِيَهَا يَخْشَى أَنْ يُوَاقِعَهَا فَيُحَدَّ، وَالْأَوَّلُ هُوَ اللَّائِقُ بِحَالِ الْمُؤْمِنِ دُونَ الثَّانِي لِإِيهَامِهِ أَنَّ الْمَحْذُورَ عِنْدَهُ الْحَدُّ لَا مَا يُوجِبُهُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وَأَنْ تَصْبِرُوا أَيْ: عَنْ نِكَاحِهِنَّ مُتَعَفِّفِينَ كَافِّينَ أَنْفُسَكُمْ عَمَّا تَشْتَهِيهِ مِنَ الْمَعَاصِي.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ نِكَاحِهِنَّ وَإِنْ سَبَقَتْ كَلِمَةُ الرُّخْصَةِ فِيهِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْرِيضِ الْوَلَدِ لِلرِّقِّ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَيُّمَا حُرٍّ تَزَوَّجَ بِأَمَةٍ فَقَدْ أَرَقَّ نِصْفَهُ. وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: مَا نِكَاحُ الْأَمَةِ مِنَ الزِّنَا إِلَّا قَرِيبٌ وَلِأَنَّ حَقَّ الْمَوْلَى فِيهَا أَقْوَى فَلَا تَخْلُصُ لِلزَّوْجِ خُلُوصَ الْحَرَائِرِ وَلِأَنَّ الْمَوْلَى يَقْدِرُ عَلَى اسْتِخْدَامِهَا كَيْفَمَا يُرِيدُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ وَعَلَى بَيْعِهَا لِلْحَاضِرِ وَالْبَادِي وَفِيهِ مِنِ اخْتِلَالِ حَالِ الزَّوْجِ وَأَوْلَادِهِ مَا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ وَلِأَنَّهَا مُمْتَهَنَةٌ مُبْتَذَلَةٌ خَرَّاجَةٌ وَلَّاجَةٌ وَذَلِكَ كُلُّهُ ذُلٌّ وَمَهَانَةٌ سَارِيَةٌ إِلَى النَّاكِحِ وَالْعِزَّةُ هِيَ اللَّائِقَةُ بِالْمُؤْمِنِينَ وَلِأَنَّ مَهْرَهَا لِمَوْلَاهَا فَلَا تَقْدِرُ عَلَى التَّمَتُّعِ بِهِ وَلَا عَلَى هِبَتِهِ لِلزَّوْجِ فَلَا يَنْتَظِمُ أَمْرُ الْمَنْزِلِ. وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"الْحَرَائِرُ صَلَاحُ الْبَيْتِ وَالْإِمَاءُ هَلَاكُ الْبَيْتِ". nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وَاللَّهُ غَفُورٌ مُبَالِغٌ فِي الْمَغْفِرَةِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ لَمْ يَصْبِرْ عَنْ نِكَاحِهِنَّ وَمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الْمُنَافِيَةِ لِحَالِ الْمُؤْمِنِينَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25رَحِيمٌ مُبَالِغٌ فِي الرَّحْمَةِ وَلِذَلِكَ رَخَّصَ لَكُمْ فِي نِكَاحِهِنَّ.