nindex.php?page=treesubj&link=10301_10461_10484_27521_33512_34462_28995nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون nindex.php?page=treesubj&link=10563_19721_20011_28723_29694_30520_28995nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم
(4) لما عظم تعالى أمر الزاني بوجوب جلده وكذا رجمه إن كان محصنا، وأنه لا تجوز مقارنته ولا مخالطته على وجه لا يسلم فيه العبد من الشر، بين تعالى تعظيم الإقدام على الأعراض بالرمي بالزنا فقال:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4والذين يرمون المحصنات أي: النساء الأحرار العفائف، وكذلك الرجال، لا فرق بين الأمرين، والمراد بالرمي الرمي بالزنا بدليل السياق،
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4ثم لم يأتوا على ما رموا به
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4بأربعة شهداء أي: رجال عدول، يشهدون بذلك صريحا،
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4فاجلدوهم ثمانين جلدة بسوط متوسط، يؤلم فيه، ولا يبالغ بذلك حتى يتلفه؛ لأن القصد التأديب لا الإتلاف. وفي هذا تقدير حد القذف، ولكن بشرط أن يكون المقذوف - كما قال تعالى - محصنا مؤمنا، وأما
nindex.php?page=treesubj&link=10547قذف غير المحصن فإنه يوجب التعزير،
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أي: لهم عقوبة أخرى، وهو أن
nindex.php?page=treesubj&link=33512شهادة القاذف غير مقبولة، ولو حد على القذف حتى يتوب، كما يأتي،
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وأولئك هم الفاسقون أي: الخارجون عن طاعة الله، الذين قد كثر شرهم، وذلك لانتهاك ما حرم الله، وانتهاك عرض أخيه، وتسليط الناس على الكلام بما تكلم به، وإزالة الأخوة التي عقدها الله بين أهل الإيمان، ومحبة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وهذا دليل على أن
nindex.php?page=treesubj&link=10465القذف من كبائر الذنوب. [ ص: 1153 ] وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم فالتوبة في هذا الموضع أن يكذب القاذف نفسه، ويقر أنه كاذب فيما قال، وهو واجب عليه أن يكذب نفسه، ولو تيقن وقوعه، حيث لم يأت بأربعة شهداء، فإذا تاب القاذف وأصلح عمله وبدل إساءته إحسانا زال عنه الفسق، وكذلك تقبل شهادته على الصحيح،
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5فإن الله غفور رحيم يغفر الذنوب جميعا، لمن تاب وأناب، وإنما يجلد القاذف إذا لم يأت بأربعة شهداء إذا لم يكن زوجا، فإن كان زوجا فقد ذكر بقوله:
nindex.php?page=treesubj&link=10301_10461_10484_27521_33512_34462_28995nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ nindex.php?page=treesubj&link=10563_19721_20011_28723_29694_30520_28995nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
(4) لَمَّا عَظَّمَ تَعَالَى أَمْرَ الزَّانِي بِوُجُوبِ جَلْدِهِ وَكَذَا رَجْمِهِ إِنْ كَانَ مُحْصَنًا، وَأَنَّهُ لَا تَجُوزُ مُقَارَنَتُهُ وَلَا مُخَالَطَتُهُ عَلَى وَجْهٍ لَا يَسْلَمُ فِيهِ الْعَبْدُ مِنَ الشَّرِّ، بَيَّنَ تَعَالَى تَعْظِيمَ الْإِقْدَامِ عَلَى الْأَعْرَاضِ بِالرَّمْيِ بِالزِّنَا فَقَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ أَيِ: النِّسَاءَ الْأَحْرَارَ الْعَفَائِفَ، وَكَذَلِكَ الرِّجَالَ، لَا فَرْقَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ، وَالْمُرَادُ بِالرَّمْيِ الرَّمْيُ بِالزِّنَا بِدَلِيلِ السِّيَاقِ،
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا عَلَى مَا رَمَوْا بِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ أَيْ: رِجَالٍ عُدُولٍ، يَشْهَدُونَ بِذَلِكَ صَرِيحًا،
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً بِسَوْطٍ مُتَوَسِّطٍ، يُؤْلِمُ فِيهِ، وَلَا يُبَالِغُ بِذَلِكَ حَتَّى يُتْلِفَهُ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ التَّأْدِيبُ لَا الْإِتْلَافُ. وَفِي هَذَا تَقْدِيرُ حَدِّ الْقَذْفِ، وَلَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمَقْذُوفُ - كَمَا قَالَ تَعَالَى - مُحْصَنًا مُؤْمِنًا، وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=10547قَذْفُ غَيْرِ الْمُحْصَنِ فَإِنَّهُ يُوجِبُ التَّعْزِيرَ،
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا أَيْ: لَهُمْ عُقُوبَةٌ أُخْرَى، وَهُوَ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=33512شَهَادَةَ الْقَاذِفِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ، وَلَوْ حُدَّ عَلَى الْقَذْفِ حَتَّى يَتُوبَ، كَمَا يَأْتِي،
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَيِ: الْخَارِجُونَ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ، الَّذِينَ قَدْ كَثُرَ شَرُّهُمْ، وَذَلِكَ لِانْتِهَاكِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، وَانْتِهَاكِ عِرْضِ أَخِيهِ، وَتَسْلِيطِ النَّاسِ عَلَى الْكَلَامِ بِمَا تَكَلَّمَ بِهِ، وَإِزَالَةِ الْأُخُوَّةِ الَّتِي عَقَدَهَا اللَّهُ بَيْنَ أَهْلِ الْإِيمَانِ، وَمَحَبَّةِ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=10465الْقَذْفَ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ. [ ص: 1153 ] وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَالتَّوْبَةُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ أَنْ يُكَذِّبَ الْقَاذِفُ نَفْسَهُ، وَيُقِرَّ أَنَّهُ كَاذِبٌ فِيمَا قَالَ، وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ أَنْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ، وَلَوْ تَيَقَّنَ وُقُوعَهُ، حَيْثُ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، فَإِذَا تَابَ الْقَاذِفُ وَأَصْلَحَ عَمَلَهُ وَبَدَّلَ إِسَاءَتَهُ إِحْسَانًا زَالَ عَنْهُ الْفِسْقُ، وَكَذَلِكَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى الصَّحِيحِ،
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، لِمَنْ تَابَ وَأَنَابَ، وَإِنَّمَا يُجْلَدُ الْقَاذِفُ إِذَا لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ إِذَا لَمْ يَكُنْ زَوْجًا، فَإِنْ كَانَ زَوْجًا فَقَدْ ذُكِرَ بِقَوْلِهِ: