[ ص: 496 ] ( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=3273_20544_2553فسد ) تطوع دخل فيه غير حج وعمرة ( فلا قضاء ) عليه نصا بل يسن ، خروجا من الخلاف وأما تطوع الحج والعمرة فيجب إتمامه لأن نفلهما كفرضهما نية وفدية وغيرهما ولعدم الخروج منهما بالمحظورات ( ويجب إتمام فرض مطلقا ) أي : بأصل الشرع أو بالنذر ( ولو ) كان وقته ( موسعا كصلاة وقضاء رمضان ونذر مطلق وكفارة ) في قول لأنه يتعين بدخول فيه فصار بمنزلة المتعين والخروج من عهدة الواجب متعين ودخلت التوسعة في وقته وفقا ( وإن بطل ) الفرض ( فلا مزيد ) عليه فيعيده أو يقضيه فقط ( ولا كفارة ) مطلقا غير الوطء في نهار رمضان وتقدم ( ويجب
nindex.php?page=treesubj&link=20544_20507_20499_2489قطع ) فرض ونفل ( لرد معصوم عن مهلكة وإنقاذ غريق ونحوه ) كحريق ومن تحت هدم أو بهيمة لأنه إذا فات لا يمكن تداركه .
( و ) يجب قطع فرض صلاة ( إذ دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ) لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=24استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم } ( وله قطعه ) أي : الفرض ( لهرب غريم ، و ) له ( قبله نفلا ) وتقدم .
[ ص: 496 ] ( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3273_20544_2553فَسَدَ ) تَطَوُّعٌ دَخَلَ فِيهِ غَيْرُ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ( فَلَا قَضَاءَ ) عَلَيْهِ نَصًّا بَلْ يُسَنُّ ، خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ وَأَمَّا تَطَوُّعُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَيَجِبُ إتْمَامُهُ لِأَنَّ نَفْلَهُمَا كَفَرْضِهِمَا نِيَّةً وَفِدْيَةً وَغَيْرِهِمَا وَلِعَدَمِ الْخُرُوجِ مِنْهُمَا بِالْمَحْظُورَاتِ ( وَيَجِبُ إتْمَامُ فَرْضٍ مُطْلَقًا ) أَيْ : بِأَصْلِ الشَّرْعِ أَوْ بِالنَّذْرِ ( وَلَوْ ) كَانَ وَقْتُهُ ( مُوَسَّعًا كَصَلَاةٍ وَقَضَاءِ رَمَضَانَ وَنَذْرٍ مُطْلَقٍ وَكَفَّارَةٍ ) فِي قَوْلٍ لِأَنَّهُ يَتَعَيَّنُ بِدُخُولٍ فِيهِ فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَعَيِّنِ وَالْخُرُوجِ مِنْ عُهْدَةِ الْوَاجِبِ مُتَعَيِّنٌ وَدَخَلَتْ التَّوْسِعَةُ فِي وَقْتِهِ وَفْقًا ( وَإِنْ بَطَلَ ) الْفَرْضُ ( فَلَا مَزِيدَ ) عَلَيْهِ فَيُعِيدُهُ أَوْ يَقْضِيهِ فَقَطْ ( وَلَا كَفَّارَةَ ) مُطْلَقًا غَيْرَ الْوَطْءِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ وَتَقَدَّمَ ( وَيَجِبُ
nindex.php?page=treesubj&link=20544_20507_20499_2489قَطْعُ ) فَرْضٍ وَنَفْلٍ ( لِرَدِّ مَعْصُومٍ عَنْ مَهْلَكَةٍ وَإِنْقَاذِ غَرِيقٍ وَنَحْوِهِ ) كَحَرِيقٍ وَمَنْ تَحْتَ هَدْمٍ أَوْ بَهِيمَةٍ لِأَنَّهُ إذَا فَاتَ لَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ .
( وَ ) يَجِبُ قَطْعُ فَرْضِ صَلَاةٍ ( إذْ دَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=24اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إذَا دَعَاكُمْ } ( وَلَهُ قَطْعُهُ ) أَيْ : الْفَرْضِ ( لِهَرَبِ غَرِيمٍ ، وَ ) لَهُ ( قَبْلَهُ نَفْلًا ) وَتَقَدَّمَ .