[ ص: 5 ] كتاب البيع مأخوذ من الباع لمد كل من المتبايعين من يده للآخر أخذا وإعطاء ، أو من المبايعة أي المصافحة لمصافحة كل منهما الآخر عنده ، ولذلك سمي صفقة ، وهو جائز بالإجماع لقوله تعالى : " {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وأحل الله البيع } وحديث " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13872البيعان بالخيار ما لم يتفرقا } " متفق عليه والحكمة تقتضيه لتعلق حاجة الإنسان بما في يد صاحبه ولا يبذله بغير عوض فيتوصل كل بالبيع لغرضه ودفع حاجته .
وهو لغة : دفع عوض وأخذ معوض عنه ، وشرعا ( مبادلة عين مالية ) أي دفعها وأخذ عوضها فلا يكون إلا بين اثنين فأكثر ، وهي كل جسم أبيح نفعه واقتناؤه مطلقا ، فخرج نحو الخنزير والخمر والميتة النجسة والحشرات والكلب ولو لصيد ( أو ) مبادلة ( منفعة مباحة مطلقا ) بأن لا تختص إباحتها بحال دون آخر ، كممر دار أو بقعة تحفر بئرا ، بخلاف نحو جلد ميتة مدبوغ فلا يباع هو ولا نفعه ; لأنه لا ينتفع به مطلقا . بل في اليابسات ( بأحدهما ) أي عين مالية أو منفعة مباحة مطلقا ، وهو متعلق بمبادلة ، فيشمل نحو بيع كتاب بكتاب أو بممر في دار أو بيع نحو ممر في دار بكتاب أو بممر في دار أخرى .
( أو )
nindex.php?page=treesubj&link=4417_4418مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة مطلقا ( بمال في الذمة ) من نقد وغيره ، وكذا مبادلة مال في الذمة بعين مالية أو منفعة مباحة أو بمال في الذمة إذا قبض أحدها قبل التفرق ( للتملك ) احترازا عن إعارة ثوبه ليعيره الآخر فرسه ( على التأبيد ) بأن لم تقيد مبادلة المنفعة بمدة أو عمل معلوم فتخرج الإجارة ( غير ربا وقرض ) ويأتي حكمهما .
[ ص: 5 ] كِتَابُ الْبَيْعِ مَأْخُوذٌ مِنْ الْبَاعِ لِمَدِّ كُلٍّ مِنْ الْمُتَبَايِعَيْنِ مِنْ يَدِهِ لِلْآخَرِ أَخْذًا وَإِعْطَاءً ، أَوْ مِنْ الْمُبَايَعَةِ أَيْ الْمُصَافَحَةِ لِمُصَافَحَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا الْآخَرَ عِنْدَهُ ، وَلِذَلِكَ سُمِّيَ صَفْقَةً ، وَهُوَ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : " {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ } وَحَدِيثُ " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13872الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا } " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَالْحِكْمَةُ تَقْتَضِيهِ لِتَعَلُّقِ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ بِمَا فِي يَدِ صَاحِبِهِ وَلَا يَبْذُلُهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَيُتَوَصَّلُ كُلٌّ بِالْبَيْعِ لِغَرَضِهِ وَدَفْعِ حَاجَتِهِ .
وَهُوَ لُغَةً : دَفْعُ عِوَضٍ وَأَخْذُ مُعَوَّضٍ عَنْهُ ، وَشَرْعًا ( مُبَادَلَةُ عَيْنٍ مَالِيَّةٍ ) أَيْ دَفْعُهَا وَأَخْذُ عِوَضِهَا فَلَا يَكُونُ إلَّا بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ ، وَهِيَ كُلُّ جِسْمٍ أُبِيحَ نَفْعُهُ وَاقْتِنَاؤُهُ مُطْلَقًا ، فَخَرَجَ نَحْوُ الْخِنْزِيرِ وَالْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ النَّجِسَةِ وَالْحَشَرَاتِ وَالْكَلْبِ وَلَوْ لِصَيْدٍ ( أَوْ ) مُبَادَلَةُ ( مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ مُطْلَقًا ) بِأَنْ لَا تَخْتَصَّ إبَاحَتُهَا بِحَالٍ دُونَ آخَرَ ، كَمَمَرِّ دَارٍ أَوْ بُقْعَةٍ تُحْفَرُ بِئْرًا ، بِخِلَافِ نَحْوِ جِلْدِ مَيْتَةٍ مَدْبُوغٍ فَلَا يُبَاعُ هُوَ وَلَا نَفْعُهُ ; لِأَنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ مُطْلَقًا . بَلْ فِي الْيَابِسَاتِ ( بِأَحَدِهِمَا ) أَيْ عَيْنٍ مَالِيَّةٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ مُطْلَقًا ، وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِمُبَادَلَةٍ ، فَيَشْمَلُ نَحْوَ بَيْعِ كِتَابٍ بِكِتَابٍ أَوْ بِمَمَرٍّ فِي دَارٍ أَوْ بَيْعِ نَحْوِ مَمَرٍّ فِي دَارٍ بِكِتَابٍ أَوْ بِمَمَرٍّ فِي دَارٍ أُخْرَى .
( أَوْ )
nindex.php?page=treesubj&link=4417_4418مُبَادَلَةُ عَيْنٍ مَالِيَّةٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ مُطْلَقًا ( بِمَالٍ فِي الذِّمَّةِ ) مِنْ نَقْدٍ وَغَيْرِهِ ، وَكَذَا مُبَادَلَةُ مَالٍ فِي الذِّمَّةِ بِعَيْنٍ مَالِيَّةٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ أَوْ بِمَالٍ فِي الذِّمَّةِ إذَا قُبِضَ أَحَدُهَا قَبْلَ التَّفَرُّقِ ( لِلتَّمَلُّكِ ) احْتِرَازًا عَنْ إعَارَةِ ثَوْبِهِ لِيُعِيرَهُ الْآخَرُ فَرَسَهُ ( عَلَى التَّأْبِيدِ ) بِأَنْ لَمْ تُقَيَّدْ مُبَادَلَةُ الْمَنْفَعَةِ بِمُدَّةٍ أَوْ عَمَلٍ مَعْلُومٍ فَتَخْرُجُ الْإِجَارَةُ ( غَيْرَ رِبًا وَقَرْضٍ ) وَيَأْتِي حُكْمُهُمَا .