nindex.php?page=treesubj&link=242 ( ويحرم بحدث ) أصغر أو أكبر مع قدرة على طهارة ( صلاة ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31850لا يقبل الله صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول } رواه الجماعة إلا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وسواء الفرض أو النفل وسجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة .
ولا يكفر
nindex.php?page=treesubj&link=242من صلى محدثا nindex.php?page=treesubj&link=243 ( و ) يحرم أيضا به ( طواف ) فرضا كان أو نفلا . لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14566الطواف بالبيت صلاة ، إلا أن الله أباح فيه الكلام } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
( و ) يحرم به أيضا ( مس مصحف وبعضه ) ولو من صغير . لقوله سبحانه وتعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=56&ayano=79لا يمسه إلا المطهرون } .
ولحديث
عبد الله بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4276أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا . وفيه : لا يمس القرآن إلا طاهر } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني متصلا . واحتج به
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرسلا ( حتى جلده ) أي المصحف ( وحواشيه ) وما فيه من ورق أبيض ، لأنه يشمله اسم المصحف ، ويدخل في بيعه ( بيد وغيرها ) كصدره إذ كل شيء لاقى شيئا فقد مسه ( بلا حائل ) فإن كان بحائل لم يحرم لأن المس إذن للحائل .
nindex.php?page=treesubj&link=242 ( وَيَحْرُمُ بِحَدَثٍ ) أَصْغَرَ أَوْ أَكْبَرَ مَعَ قُدْرَةٍ عَلَى طَهَارَةٍ ( صَلَاةٌ ) لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31850لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ } رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيَّ . وَسَوَاءٌ الْفَرْضُ أَوْ النَّفَلُ وَسُجُودُ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ وَصَلَاةُ الْجِنَازَةِ .
وَلَا يُكَفَّرُ
nindex.php?page=treesubj&link=242مَنْ صَلَّى مُحْدِثًا nindex.php?page=treesubj&link=243 ( وَ ) يَحْرُمُ أَيْضًا بِهِ ( طَوَافٌ ) فَرْضًا كَانَ أَوْ نَفْلًا . لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14566الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ ، إلَّا أَنَّ اللَّهَ أَبَاحَ فِيهِ الْكَلَامَ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ .
( وَ ) يَحْرُمُ بِهِ أَيْضًا ( مَسُّ مُصْحَفٍ وَبَعْضِهِ ) وَلَوْ مِنْ صَغِيرٍ . لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=56&ayano=79لَا يَمَسُّهُ إلَّا الْمُطَهَّرُونَ } .
وَلِحَدِيثِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4276أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا . وَفِيهِ : لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إلَّا طَاهِرٌ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13665الْأَثْرَمُ nindex.php?page=showalam&ids=15395وَالنَّسَائِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=14269وَالدَّارَقُطْنِيّ مُتَّصِلًا . وَاحْتَجَّ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ . وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ مُرْسَلًا ( حَتَّى جِلْدَهُ ) أَيْ الْمُصْحَفِ ( وَحَوَاشِيهِ ) وَمَا فِيهِ مِنْ وَرَقٍ أَبِيضَ ، لِأَنَّهُ يَشْمَلُهُ اسْمُ الْمُصْحَفِ ، وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِهِ ( بِيَدٍ وَغَيْرِهَا ) كَصَدْرِهِ إذْ كُلُّ شَيْءٍ لَاقَى شَيْئًا فَقَدْ مَسَّهُ ( بِلَا حَائِلٍ ) فَإِنْ كَانَ بِحَائِلٍ لَمْ يَحْرُمْ لِأَنَّ الْمَسّ إذَنْ لِلْحَائِلِ .