; لأن الأصل عدم انتقالها عنه ويحلف ( ويصح شرط بائع ) ونحوه ( ما لمشتر ) ونحوه ( أو ) شرطه ( جزءا منه معلوما ) من نحو ربع أو خمس كما تقدم في طلع النخل وله تبعيته إلى جذاذه ما لم يشترط عليه قطع غير المشاع ( ويقبل قول معط ) من نحو بائع وواهب ( في بدو ) ثمرة قبل عقد لتكون باقية له