nindex.php?page=treesubj&link=24493_24494_24303_14913 ( وتجب تخليته ) أي المحبوس ( إن بان ) المدين ( معسرا ) رضي غريمه أو لا ، فيخرجه منه لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=280وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } وفي إنظار المعسر فضل عظيم لحديث
بريرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35668من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله - أي الدين - صدقة قبل أن يحل الدين ، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بإسناد جيد .
( أو ) حتى ( يبرئه ) رب الدين منه أو من الحبس بأن يقول للحاكم : خل عنه ; لأن الحق له ( أو ) حتى ( يوفيه ) المدين ما حبس عليه لانتهاء غاية الحق بأدائه وإذا أبى ) محبوس موسر دفع ما عليه ( عزره ) حاكم ( ويكرر ) حبسه وتعزيره حتى يقضيه كالقول فيمن أسلم على أكثر من أربع ( ولا يزاد كل يوم على أكثر التعزير ) أي العشر ضربات وإذا أصر ) على عدم القضاء مع ما سبق ( باع ) حاكم ( ماله وقضاه ) نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل إذا تقاعد بحقوق الناس يباع عليه ويقضى ، أي لقيام الحاكم مقام الممتنع
nindex.php?page=treesubj&link=24493_24494_24303_14913 ( وَتَجِبُ تَخْلِيَتُهُ ) أَيْ الْمَحْبُوسِ ( إنْ بَانَ ) الْمَدِينُ ( مُعْسِرًا ) رَضِيَ غَرِيمُهُ أَوْ لَا ، فَيُخْرِجُهُ مِنْهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=280وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَةٍ } وَفِي إنْظَارِ الْمُعْسِرِ فَضْلٌ عَظِيمٌ لِحَدِيثِ
بَرِيرَةَ مَرْفُوعًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35668مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلِهِ - أَيْ الدَّيْنِ - صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ ، فَإِذَا حَلَّ الدِّينُ فَأَنْظَرَهُ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ .
( أَوْ ) حَتَّى ( يُبْرِئَهُ ) رَبُّ الدَّيْنِ مِنْهُ أَوْ مِنْ الْحَبْسِ بِأَنْ يَقُولَ لِلْحَاكِمِ : خَلِّ عَنْهُ ; لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ ( أَوْ ) حَتَّى ( يُوَفِّيَهُ ) الْمَدِينُ مَا حُبِسَ عَلَيْهِ لِانْتِهَاءِ غَايَةِ الْحَقِّ بِأَدَائِهِ وَإِذَا أَبَى ) مَحْبُوسٌ مُوسِرٌ دَفْعَ مَا عَلَيْهِ ( عَزَّرَهُ ) حَاكِمٌ ( وَيُكَرِّرُ ) حَبْسَهُ وَتَعْزِيرَهُ حَتَّى يَقْضِيَهُ كَالْقَوْلِ فِيمَنْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعٍ ( وَلَا يُزَادُ كُلَّ يَوْمٍ عَلَى أَكْثَرِ التَّعْزِيرِ ) أَيْ الْعَشْرِ ضَرَبَاتٍ وَإِذَا أَصَرَّ ) عَلَى عَدَمِ الْقَضَاءِ مَعَ مَا سَبَقَ ( بَاعَ ) حَاكِمٌ ( مَالَهُ وَقَضَاهُ ) نَقَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=15772حَنْبَلٌ إذَا تَقَاعَدَ بِحُقُوقِ النَّاس يُبَاعُ عَلَيْهِ وَيُقْضَى ، أَيْ لِقِيَامِ الْحَاكِمِ مَقَامَ الْمُمْتَنِعِ