الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا نفقة لعامل ) ; لأنه دخل على العمل بجزء فلا يستحق غيره ولو استحقها لأفضى إلى اختصاصه بالربح إذا لم يربح غيرها ( إلا بشرط ) نصا كوكيل ، وقال الشيخ تقي الدين : أو عادة : ويصح شرطها سفرا أو حضرا ; لأنها في مقابلة عمله ( فإن اشترطت ) نفقة العامل ( مطلقة واختلفا ) أي : تشاحا فيها ( فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة ) ; لأن إطلاقها يقتضي جميع ما هو من ضروراته المعتادة كالزوجة .

                                                                          ( ولو لقيه ) أي : لقي رب المال العامل ( ببلد وأذن ) له ( في سفره إليه ) بالمال ( وقد نض ) المال بأن صار المتاع نقدا ( فأخذه ) ربه منه ( فلا نفقة ) لعامل ( لرجوعه ) إلى بلد المضاربة ; لأنه إنما يستحق النفقة ما دام في القراض ، وقد زال ولو مات لم يكفن منه ولو اشترط النفقة .

                                                                          ( وإن تعدد رب المال ) بأن كان عاملا لاثنين فأكثر أو عاملا لواحد ومعه مال لنفسه أو بضاعة لآخر واشترط لنفسه نفقة السفر ( فهي ) أي : النفقة ( على قدر مال كل ) منهما أو منهم ; لأن النفقة وجبت لأجل عمله في المال فكانت على قدر مال كل فيه ( إلا أن يشترطها بعض ) أرباب المال ( من ماله عالما بالمال ) وهو كون العامل يعمل في مال آخر مع ماله ، فيختص بها لدخوله عليه فإن لم يعلم المال فعليه بالحصة .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية