الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن تلف ) مال المضاربة ( بعد شرائه ) أي : العامل ( في ذمته وقبل نقد ثمن ) ما اشتراه . فالمضاربة بحالها ( أو ) تلف مال المضاربة بعد العمل ( مع ما اشتراه ) لها ( فالمضاربة بحالها ) لوقوع تصرفه بإذن رب المال ( ويطالبان ) أي : رب المال والعامل ( بالثمن ) الذي اشترى به العامل لتعلق حقوق العقد برب المال ومباشرة العامل ( ويرجع به ) أي : الثمن ( عامل ) إن دفعه على رب المال بنية الرجوع للزومه له أصالة والعامل بمنزلة الضامن ، ورأس المال هو الثمن دون التالف لتلفه قبل التصرف فيه أشبه ما لو تلف قبل القبض .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية