( وهي
nindex.php?page=treesubj&link=23520اجتماع لطعام عرس خاصة ) يعني : وهي طعام عرس لاجتماع الرجل ، والمرأة كما .
قال
الأزهري : سمي طعام العرس وليمة لاجتماع الرجل ، والمرأة انتهى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي : يقال : أولم الرجل إذا اجتمع عقله وخلقه ، وأصل الوليمة تمام الشيء واجتماعه ، ويقال : للقيد ولم ; لأنه يجمع إحدى الرجلين إلى الأخرى ( وحذاق ) اسم ( لطعام عند حذاق صبي ) ، ويوم حذاقه يوم ختمه القرآن قال في القاموس ( ، وعذيرة ، وأعذار ) اسم ( لطعام ختان ، وخرسة ، وخرس ) بضم الخاء المعجمة وسكون الراء اسم ( لطعام ولادة ، وكيرة ) اسم ( لدعوة بناء ) .
قال
النووي : أي : مسكن متجدد انتهى من الوكور وهو المأوى ( ، ونقيعة ) اسم لطعام ( لقدوم غائب ، وعقيقة ) اسم ( لذبح لمولود ، ومأدبة ) بضم الدال اسم ( لكل دعوة لسبب ، وغيره ، ووضيمة ) اسم ( لطعام مأتم ) بالمثناة فوق
[ ص: 32 ] وأصله اجتماع الرجال ، والنساء ( وتحفة ) اسم ( لطعام قادم ) فالتحفة من القادم ، والنقيعة له ( وشندخية ) اسم ( لطعام إملاك ) أي : عقد ( على زوجة ومشداخ ) اسم ( ل ) طعام ( مأكول في ختمة القارئ ولم يخصوها ) أي : الدعوة ( لإخاء ، وتسر باسم ) بل المأدبة تشملها ، وقيل :
nindex.php?page=treesubj&link=23520تطلق الوليمة على كل طعام لسرور حادث لكن استعمالها في طعام العرس أكثر ( وتسمى الدعوة العامة الجفلى ) بفتح الفاء ، واللام ، والقصر .
( و ) تسمى الدعوة ( الخاصة النقرى ) بالتحريك . قال الشاعر :
نحن في المشتاة ندعو الجفلى لا ترى الآدب فينا ينتقر
أي : يخص قوما دون آخرين ، والآدب بالمد صاحب المأدبة
nindex.php?page=treesubj&link=23526 ( ، وتسن الوليمة بعقد نكاح ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم فعلها ، وأمر بها فقال
nindex.php?page=showalam&ids=38لعبد الرحمن بن عوف حين قال له : تزوجت " أولم " ولو بشاة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34171 : ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب جعل يبعثني فأدعو له الناس فأطعمهم لحما ، وخبزا حتى شبعوا } " متفق عليه ، وقوله بعقد قاله
ابن الجوزي ، وقدمه في تجريد العناية ، وقال الشيخ
تقي الدين : تستحب بالدخول .
وفي الإنصاف قلت : الأولى أن يقال : وقت الاستحباب موسع من عقد النكاح إلى انتهاء العرس لصحة الأخبار في هذا وهذا ، وكمال السرور بعد الدخول لكن قد جرت العادة بفعل ذلك قبل الدخول بيسير . ا هـ . قال جمع
nindex.php?page=treesubj&link=23529، ويستحب أن لا تنقص عن شاة لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، وكانت وليمته صلى الله عليه وسلم على
صفية حيسا كما في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المتفق عليه .
( وَهِيَ
nindex.php?page=treesubj&link=23520اجْتِمَاعٌ لِطَعَامِ عُرْسٍ خَاصَّةً ) يَعْنِي : وَهِيَ طَعَامُ عُرْسٍ لِاجْتِمَاعِ الرَّجُلِ ، وَالْمَرْأَةِ كَمَا .
قَالَ
الْأَزْهَرِيُّ : سُمِّيَ طَعَامُ الْعُرْسِ وَلِيمَةً لِاجْتِمَاعِ الرَّجُلِ ، وَالْمَرْأَةِ انْتَهَى .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : يُقَالُ : أَوْلَمَ الرَّجُلُ إذَا اجْتَمَعَ عَقْلُهُ وَخُلُقُهُ ، وَأَصْلُ الْوَلِيمَةِ تَمَامُ الشَّيْءِ وَاجْتِمَاعُهُ ، وَيُقَالُ : لِلْقَيْدِ وَلْمٌ ; لِأَنَّهُ يَجْمَعُ إحْدَى الرِّجْلَيْنِ إلَى الْأُخْرَى ( وَحِذَاقٌ ) اسْمٌ ( لِطَعَامٍ عِنْدَ حِذَاقِ صَبِيٍّ ) ، وَيَوْمُ حِذَاقِهِ يَوْمُ خَتْمِهِ الْقُرْآنَ قَالَ فِي الْقَامُوسِ ( ، وَعَذِيرَةٌ ، وَأَعْذَارٌ ) اسْمٌ ( لِطَعَامِ خِتَانٍ ، وَخُرْسَةٌ ، وَخُرْسٌ ) بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ اسْمٌ ( لِطَعَامِ وِلَادَةٍ ، وَكِيرَةٌ ) اسْمٌ ( لِدَعْوَةِ بِنَاءٍ ) .
قَالَ
النَّوَوِيُّ : أَيْ : مَسْكَنٍ مُتَجَدِّدٍ انْتَهَى مِنْ الْوُكُورِ وَهُوَ الْمَأْوَى ( ، وَنَقِيعَةٌ ) اسْمٌ لِطَعَامٍ ( لِقُدُومِ غَائِبٍ ، وَعَقِيقَةٌ ) اسْمٌ ( لِذَبْحٍ لِمَوْلُودٍ ، وَمَأْدُبَةٌ ) بِضَمِّ الدَّالِ اسْمٌ ( لِكُلِّ دَعْوَةٍ لِسَبَبٍ ، وَغَيْرِهِ ، وَوَضِيمَةٌ ) اسْمٌ ( لِطَعَامِ مَأْتَمٍ ) بِالْمُثَنَّاةِ فَوْقُ
[ ص: 32 ] وَأَصْلُهُ اجْتِمَاعُ الرِّجَالِ ، وَالنِّسَاءِ ( وَتُحْفَةٌ ) اسْمٌ ( لِطَعَامِ قَادِمٍ ) فَالتُّحْفَةُ مِنْ الْقَادِمِ ، وَالنَّقِيعَةُ لَهُ ( وَشُنْدُخُيَةٌ ) اسْمٌ ( لِطَعَامِ إمْلَاكٍ ) أَيْ : عَقْدٍ ( عَلَى زَوْجَةٍ وَمِشْدَاخٌ ) اسْمٌ ( لِ ) طَعَامٍ ( مَأْكُولٍ فِي خَتْمَةِ الْقَارِئِ وَلَمْ يَخُصُّوهَا ) أَيْ : الدَّعْوَةَ ( لِإِخَاءٍ ، وَتَسَرٍّ بِاسْمٍ ) بَلْ الْمَأْدُبَةُ تَشْمَلُهَا ، وَقِيلَ :
nindex.php?page=treesubj&link=23520تُطْلَقُ الْوَلِيمَةُ عَلَى كُلِّ طَعَامٍ لِسُرُورٍ حَادِثٍ لَكِنَّ اسْتِعْمَالَهَا فِي طَعَامِ الْعُرْسِ أَكْثَرُ ( وَتُسَمَّى الدَّعْوَةُ الْعَامَّةُ الْجَفَلَى ) بِفَتْحِ الْفَاءِ ، وَاللَّامِ ، وَالْقَصْرِ .
( وَ ) تُسَمَّى الدَّعْوَةَ ( الْخَاصَّةَ النَّقَرَى ) بِالتَّحْرِيكِ . قَالَ الشَّاعِرُ :
نَحْنُ فِي الْمَشْتَاةِ نَدْعُو الْجَفَلَى لَا تَرَى الْآدِبَ فِينَا يَنْتَقِرُ
أَيْ : يَخُصُّ قَوْمًا دُونَ آخَرِينَ ، وَالْآدِبُ بِالْمَدِّ صَاحِبُ الْمَأْدُبَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=23526 ( ، وَتُسَنُّ الْوَلِيمَةُ بِعَقْدِ نِكَاحٍ ) ; لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهَا ، وَأَمَرَ بِهَا فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=38لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ حِينَ قَالَ لَهُ : تَزَوَّجْتَ " أَوْلِمْ " وَلَوْ بِشَاةٍ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٌ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34171 : مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ جَعَلَ يَبْعَثُنِي فَأَدْعُو لَهُ النَّاسَ فَأُطْعِمُهُمْ لَحْمًا ، وَخُبْزًا حَتَّى شَبِعُوا } " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَقَوْلُهُ بِعَقْدٍ قَالَهُ
ابْنُ الْجَوْزِيِّ ، وَقَدَّمَهُ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ ، وَقَالَ الشَّيْخُ
تَقِيُّ الدِّينِ : تُسْتَحَبُّ بِالدُّخُولِ .
وَفِي الْإِنْصَافِ قُلْت : الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ : وَقْتُ الِاسْتِحْبَابِ مُوَسَّعٌ مِنْ عَقْدِ النِّكَاحِ إلَى انْتِهَاءِ الْعُرْسِ لِصِحَّةِ الْأَخْبَارِ فِي هَذَا وَهَذَا ، وَكَمَالُ السُّرُورِ بَعْدَ الدُّخُولِ لَكِنْ قَدْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِفِعْلِ ذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُولِ بِيَسِيرٍ . ا هـ . قَالَ جَمْعٌ
nindex.php?page=treesubj&link=23529، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا تَنْقُصَ عَنْ شَاةٍ لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=38عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَكَانَتْ وَلِيمَتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى
صَفِيَّةَ حَيْسًا كَمَا فِي خَبَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ .