فصل ومن
nindex.php?page=treesubj&link=15983_16045زاد في شهادته كأن شهد بمائة ثم قال : هي مائة وخمسون ( أو نقص ) في شهادته بأن شهد بمائة ثم قال : هي تسعون بحضرة حاكم أو قبل أن يحضر إليه ( لا بعد حكم ) حاكم بشهادته قبل نصا وحكم بما شهد به أخيرا لأنها شهادة عدل غير متهم لم يرجع عنها ما أشبه لو لم يتقدمها ما يخالفها ولا تعارضها الشهادة الأولى لبطلانها برجوعه عنها ( أو
nindex.php?page=treesubj&link=15983_16045أدى ) الشهادة ( بعد إنكارها ) بأن شهد على إنسان بعد قوله : ليس لي عليه شهادة ، وقال : كنت نسيتها ( قبل ) نصا لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى } فقبلها بعد إثبات الضلال والنسيان في حقهما ; ولأن الإنسان معرض للخطأ والنسيان فلو لم يقبل منه ما ذكره بعد أن نسيه لضاعت الحقوق بتقادم عهدها ( وكذا
nindex.php?page=treesubj&link=16045قوله لا أعرف الشهادة ثم يشهد ) فتقبل شهادته لأنها أولى بالقبول مما قبلها
فَصْلٌ وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=15983_16045زَادَ فِي شَهَادَتِهِ كَأَنْ شَهِدَ بِمِائَةٍ ثُمَّ قَالَ : هِيَ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ ( أَوْ نَقَصَ ) فِي شَهَادَتِهِ بِأَنْ شَهِدَ بِمِائَةٍ ثُمَّ قَالَ : هِيَ تِسْعُونَ بِحَضْرَةِ حَاكِمٍ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَحْضُرَ إلَيْهِ ( لَا بَعْدَ حُكْمِ ) حَاكِمٍ بِشَهَادَتِهِ قُبِلَ نَصًّا وَحُكِمَ بِمَا شَهِدَ بِهِ أَخِيرًا لِأَنَّهَا شَهَادَةُ عَدْلٍ غَيْرِ مُتَّهَمٍ لَمْ يَرْجِعْ عَنْهَا مَا أَشْبَهَ لَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْهَا مَا يُخَالِفُهَا وَلَا تُعَارِضُهَا الشَّهَادَةُ الْأُولَى لِبُطْلَانِهَا بِرُجُوعِهِ عَنْهَا ( أَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=15983_16045أَدَّى ) الشَّهَادَةَ ( بَعْدَ إنْكَارِهَا ) بِأَنْ شَهِدَ عَلَى إنْسَانٍ بَعْدَ قَوْلِهِ : لَيْسَ لِي عَلَيْهِ شَهَادَةٌ ، وَقَالَ : كُنْتُ نَسِيتهَا ( قُبِلَ ) نَصًّا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أَنْ تَضِلَّ إحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى } فَقَبِلَهَا بَعْدَ إثْبَاتِ الضَّلَالِ وَالنِّسْيَانِ فِي حَقِّهِمَا ; وَلِأَنَّ الْإِنْسَانَ مُعَرَّضٌ لِلْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ فَلَوْ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ مَا ذَكَرَهُ بَعْدَ أَنْ نَسِيَهُ لَضَاعَتْ الْحُقُوقُ بِتَقَادُمِ عَهْدِهَا ( وَكَذَا
nindex.php?page=treesubj&link=16045قَوْلُهُ لَا أَعْرِفُ الشَّهَادَةَ ثُمَّ يَشْهَدُ ) فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِأَنَّهَا أَوْلَى بِالْقَبُولِ مِمَّا قَبْلَهَا