( وشروطها ) أي الزكاة خمسة ( وليس منها ) أي الشروط ( بلوغ ، و ) لا عقل فتجب في مال صغير ومجنون . لعموم حديث { } " رواه الجماعة . أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم
وروى في مسنده عن الشافعي مرفوعا { يوسف بن ماهك } وكونه مرسلا غير ضار لأنه حجة عندنا وهو قول جماعة من الصحابة ، منهم انتموا في أموال اليتامى لا تذهبها - أو لا تستهلكها - الصدقة ، وابنه ، عمر ، وابنه وعلي ، الحسن وجابر بن عبد الله وعائشة
ورواه عن الأثرم ولأن الزكاة مواساة وهما من أهلها كالمرأة ، بخلاف الجزية ، والعقل ولا تجب في المال المنسوب للجنين ابن عباس . الشرط الأول ( الإسلام و ) الثاني ( الحرية )
و ( لا ) يشترط ( كمالها ) أي الحرية ( فتجب ) الزكاة ( على مبعض بقدر ملكه ) من المال بجزئه ، لتمام ملكه عليه ولا تجب زكاة ( على كافر ) لحديث { حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ اليمن إنك تأتي قوما أهل كتاب ، فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله فإن هم أطاعوك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة ، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم }
متفق عليه ولأنها أحد أركان الإسلام فلم تجب على كافر كالصيام ( ولو كان ) الكافر ( مرتدا ) لأنه كافر فأشبه الأصلي فإن أسلم لم تؤخذ منه لزمن ردته لعموم قوله تعالى { : قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } الآية وقوله { } ولا تجب زكاة على ( رقيق ) ولو قيل يملك بالتمليك ( ولو ) كان ( مكاتبا ) لحديث صلى الله عليه وسلم : الإسلام يجب ما قبله مرفوعا { جابر بن عبد الله } . ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق
رواه ولأن ملكه ضعيف لا يحتمل المواساة ومتى عتق استأنف الحول بما بقي له إن بقي نصابا ( ولا يملك رقيق غيره ) أي المكاتب ( ولو [ ص: 389 ] ملك ) من سيده أو غيره لأنه مال فلا يملك المال كالبهائم فما جرى فيه صورة تمليك من سيد لعبده فزكاته على السيد لأنه لم يخرج عن ملكه . الدارقطني