( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=2392حال دون مطلعه ) أي : الهلال ليلة الثلاثين من شعبان ( غيم أو قتر ) بالتحريك الغبرة . كالقترة ( أو غيرهما ) أي : الغيم والقتر كالدخان ، وكذا البعد عند
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ( وجب صيامه ) أي : يصوم تلك الليلة ( حكما ظنيا احتياطا ) للخروج من عهدة الوجوب ( بنية ) أنه من ( رمضان ) في قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه
nindex.php?page=showalam&ids=59وعمرو بن العاص nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي
أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12441إنما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع " كان
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر إذا مضى من الشهر تسعة وعشرون يوما يبعث من ينظر له الهلال فإن رئي فذلك ، وإن لم ير ، ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا ، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما " ومعنى " اقدروا له " ضيقوا لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7ومن قدر عليه رزقه } و ( قدر في السرد ) والتضييق : جعل شعبان تسعة وعشرين يوما وقد فسره
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بفعله وهو راويه وأعلم بمعناه فوجب الرجوع إليه ، كتفسير التفرق من خيار المتبايعين ، وقد صنف أصحاب في المسألة التصانيف ، ونصروا المذهب ، وردوا حجج المخالف بما يطول ذكره ، وإن اشتغلوا عن الترائي لعدو أو حريق أو نحوه فذلك نادر ، فيسحب عليه ذيل الغالب ، وفارق الغيم والقتر فإن وقوعهما غالب ، وقد استوى معهما الاحتمالان ، فعملنا بأحوطهما ، قاله الشيخ
تقي الدين .
( ويجزئ ) صوم هذا اليوم ( إن ظهر ) أنه ( منه ) أي : رمضان بأن ثبتت رؤيته بموضع آخر ، لأن صومه وقع بنية رمضان لمستند شرعي ، أشبه الصوم للرؤية ( وتثبت )
[ ص: 471 ] تبعا لوجوب صومه ( أحكام صوم ) رمضان ( من صلاة تراويح ) احتياطا ; لأنه صلى الله عليه وسلم " وعد من صامه وقامه بالغفران " ولا يتحقق قيامه كله إلا بذلك ( و ) ك ( وجوب كفارة بوطء فيه ) أي : ذلك اليوم ( ونحوه ) كوجوب إمساك على من أكل فيه جاهلا ، أو لم يبيت النية ( ما لم يتحقق أنه من شعبان ) بأن لم ير مع صحو بعد ثلاثين ليلة من الليلة التي غم فيها هلال رمضان ، فيتبين أنه لا كفارة بالوطء في ذلك اليوم و ( لا ) تثبت ( بقية الأحكام ) الشهرية بالغيم ، فلا يحل دين مؤجل به ، ولا يقع طلاق وعتق معلقين به ، ولا تنقضي عدة ، ولا مدة إيلاء به ونحوه عملا بالأصل ، خولف للنص ، واحتياطا لعبادة عامة
( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=2392حَالَ دُونَ مَطْلَعِهِ ) أَيْ : الْهِلَالِ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ ( غَيْمٌ أَوْ قَتَرٌ ) بِالتَّحْرِيكِ الْغَبَرَةُ . كَالْقَتَرَةِ ( أَوْ غَيْرِهِمَا ) أَيْ : الْغَيْمِ وَالْقَتَرِ كَالدُّخَانِ ، وَكَذَا الْبَعْدُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنِ عَقِيلٍ ( وَجَبَ صِيَامُهُ ) أَيْ : يَصُومُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ( حُكْمًا ظَنِّيًّا احْتِيَاطًا ) لِلْخُرُوجِ مِنْ عُهْدَةِ الْوُجُوبِ ( بِنِيَّةِ ) أَنَّهُ مِنْ ( رَمَضَانَ ) فِي قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ وَابْنِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=59وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ nindex.php?page=showalam&ids=3وَأَبِي هُرَيْرَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وَأَنَسٍ nindex.php?page=showalam&ids=33وَمُعَاوِيَةَ وَعَائِشَةَ وَأَسْمَاءَ ابْنَتَيْ
أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12441إنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٌ " كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=12عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إذَا مَضَى مِنْ الشَّهْرِ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا يَبْعَثُ مَنْ يَنْظُرُ لَهُ الْهِلَالَ فَإِنْ رُئِيَ فَذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يُرَ ، وَلَمْ يَحُلْ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ وَلَا قَتَرٌ أَصْبَحَ مُفْطِرًا ، وَإِنْ حَالَ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أَوْ قَتَرٌ أَصْبَحَ صَائِمًا " وَمَعْنَى " اُقْدُرُوا لَهُ " ضَيِّقُوا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ } و ( قَدِّرْ فِي السَّرْدِ ) وَالتَّضْيِيقِ : جَعَلَ شَعْبَانَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا وَقَدْ فَسَّرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ بِفِعْلِهِ وَهُوَ رَاوِيهِ وَأَعْلَمُ بِمَعْنَاهُ فَوَجَبَ الرُّجُوعُ إلَيْهِ ، كَتَفْسِيرِ التَّفَرُّقِ مِنْ خِيَارِ الْمُتَبَايِعَيْنِ ، وَقَدْ صَنَّفَ أَصْحَابٌ فِي الْمَسْأَلَةِ التَّصَانِيفَ ، وَنَصَرُوا الْمَذْهَبَ ، وَرَدُّوا حُجَجَ الْمُخَالِفِ بِمَا يَطُولُ ذِكْرُهُ ، وَإِنْ اشْتَغَلُوا عَنْ التَّرَائِي لِعَدُوٍّ أَوْ حَرِيقٍ أَوْ نَحْوِهِ فَذَلِكَ نَادِرٌ ، فَيُسْحَبُ عَلَيْهِ ذَيْلُ الْغَالِبِ ، وَفَارَقَ الْغَيْمَ وَالْقَتَرَ فَإِنَّ وُقُوعَهُمَا غَالِبٌ ، وَقَدْ اسْتَوَى مَعَهُمَا الِاحْتِمَالَانِ ، فَعَمِلْنَا بِأَحْوَطِهِمَا ، قَالَهُ الشَّيْخُ
تَقِيُّ الدِّينِ .
( وَيُجْزِئُ ) صَوْمُ هَذَا الْيَوْمِ ( إنْ ظَهَرَ ) أَنَّهُ ( مِنْهُ ) أَيْ : رَمَضَانَ بِأَنْ ثَبَتَتْ رُؤْيَتُهُ بِمَوْضِعٍ آخَرَ ، لِأَنَّ صَوْمَهُ وَقَعَ بِنِيَّةِ رَمَضَانَ لِمُسْتَنَدٍ شَرْعِيٍّ ، أَشْبَهَ الصَّوْمَ لِلرُّؤْيَةِ ( وَتُثْبَتُ )
[ ص: 471 ] تَبَعًا لِوُجُوبِ صَوْمِهِ ( أَحْكَامُ صَوْمِ ) رَمَضَانَ ( مِنْ صَلَاةِ تَرَاوِيحَ ) احْتِيَاطًا ; لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَعَدَ مَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ بِالْغُفْرَانِ " وَلَا يَتَحَقَّقُ قِيَامُهُ كُلُّهُ إلَّا بِذَلِكَ ( وَ ) كَ ( وُجُوبِ كَفَّارَةٍ بِوَطْءٍ فِيهِ ) أَيْ : ذَلِكَ الْيَوْمِ ( وَنَحْوِهِ ) كَوُجُوبِ إمْسَاكٍ عَلَى مَنْ أَكَلَ فِيهِ جَاهِلًا ، أَوْ لَمْ يُبَيِّتْ النِّيَّةَ ( مَا لَمْ يَتَحَقَّقُ أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ ) بِأَنْ لَمْ يُرَ مَعَ صَحْوٍ بَعْدَ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً مِنْ اللَّيْلَةِ الَّتِي غَمَّ فِيهَا هِلَالُ رَمَضَانَ ، فَيَتَبَيَّنُ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ بِالْوَطْءِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ و ( لَا ) تُثْبَتُ ( بَقِيَّةُ الْأَحْكَامِ ) الشَّهْرِيَّةِ بِالْغَيْمِ ، فَلَا يَحِلُّ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ بِهِ ، وَلَا يَقَعُ طَلَاقٌ وَعِتْقٌ مُعَلَّقَيْنِ بِهِ ، وَلَا تَنْقَضِي عِدَّةٌ ، وَلَا مُدَّةُ إيلَاءٍ بِهِ وَنَحْوِهِ عَمَلًا بِالْأَصْلِ ، خُولِفَ لِلنَّصِّ ، وَاحْتِيَاطًا لِعِبَادَةٍ عَامَّةٍ