nindex.php?page=treesubj&link=2491_2518_2517_2494 ( وجاز وطء لمن به مرض ينتفع به ) أي : الوطء ( فيه ) أي : المرض كالمداواة ( أو ) به ( شبق ولم تندفع شهوته بدونه ) أي : الوطء ( ويخاف تشقق أنثييه ) إن لم يطأ ( ولا كفارة ) نقله
الشالنجي ، فإن اندفعت شهوته بدونه ، لم يجز لعدم الحاجة إليه ( ويقضي ) عدد ما أفسده من الأيام لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185فعدة من أيام أخر } ( ما لم يتعذر ) القضاء عليه ( لشبق فيطعم ) لكل يوم مسكينا ( ككبير ) عاجز عن صوم .
( ومتى لم يمكنه ) الوطء ، لدفع الشبق ( إلا بإفساد صوم موطوءة ) فإن لم تندفع شهوته باستمناء بيده أو يد زوجته أو جاريته ، ولا بمباشرة دون
[ ص: 477 ] الفرج ( جاز له ) الوطء ( ضرورة ) أي : لدعاء الضرورة إليه ، كأكل مضطر ميتة ، فإن كانت حائض وصائمة طاهرة من زوجة أو سرية ( ف ) وطء طاهرة ( صائمة أولى من ) وطء ( حائض ) لنهي الكتاب عن وطء الحائض ، وتعدى ضرره ( وتتعين ) للوطء ( من لم تبلغ ) من زوجة أو أمة مباحة ، كمجنونة وكتابية ، لتحريم إفساد صوم البالغة بلا ضرورة إليه
nindex.php?page=treesubj&link=2491_2518_2517_2494 ( وَجَازَ وَطْءٌ لِمَنْ بِهِ مَرَضٌ يَنْتَفِعُ بِهِ ) أَيْ : الْوَطْءِ ( فِيهِ ) أَيْ : الْمَرَضِ كَالْمُدَاوَاةِ ( أَوْ ) بِهِ ( شَبَقٌ وَلَمْ تَنْدَفِعْ شَهْوَتُهُ بِدُونِهِ ) أَيْ : الْوَطْءِ ( وَيَخَافُ تَشَقُّقَ أُنْثَيَيْهِ ) إنْ لَمْ يَطَأْ ( وَلَا كَفَّارَةَ ) نَقَلَهُ
الشَّالَنْجِيُّ ، فَإِنْ انْدَفَعَتْ شَهْوَتُهُ بِدُونِهِ ، لَمْ يَجُزْ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ ( وَيَقْضِي ) عَدَدَ مَا أَفْسَدَهُ مِنْ الْأَيَّامِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } ( مَا لَمْ يَتَعَذَّرْ ) الْقَضَاءُ عَلَيْهِ ( لِشَبَقٍ فَيُطْعِمُ ) لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ( كَكَبِيرٍ ) عَاجِزٍ عَنْ صَوْمٍ .
( وَمَتَى لَمْ يُمْكِنْهُ ) الْوَطْءُ ، لِدَفْعِ الشَّبَقِ ( إلَّا بِإِفْسَادِ صَوْمِ مَوْطُوءَةٍ ) فَإِنْ لَمْ تَنْدَفِعْ شَهْوَتُهُ بِاسْتِمْنَاءٍ بِيَدِهِ أَوْ يَدِ زَوْجَتِهِ أَوْ جَارِيَتِهِ ، وَلَا بِمُبَاشَرَةٍ دُونَ
[ ص: 477 ] الْفَرْجِ ( جَازَ لَهُ ) الْوَطْءُ ( ضَرُورَةً ) أَيْ : لِدُعَاءِ الضَّرُورَةِ إلَيْهِ ، كَأَكْلِ مُضْطَرٍّ مَيْتَةً ، فَإِنْ كَانَتْ حَائِضٌ وَصَائِمَةٌ طَاهِرَةٌ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ سُرِّيَّةٍ ( فَ ) وَطْءُ طَاهِرَةٍ ( صَائِمَةٍ أَوْلَى مِنْ ) وَطْءِ ( حَائِضٍ ) لِنَهْيِ الْكِتَابِ عَنْ وَطْءِ الْحَائِضِ ، وَتَعَدَّى ضَرَرُهُ ( وَتَتَعَيَّنُ ) لِلْوَطْءِ ( مَنْ لَمْ تَبْلُغْ ) مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ أَمَةٍ مُبَاحَةٍ ، كَمَجْنُونَةٍ وَكِتَابِيَّةٍ ، لِتَحْرِيمِ إفْسَادِ صَوْمِ الْبَالِغَةِ بِلَا ضَرُورَةٍ إلَيْهِ