( وكره
nindex.php?page=treesubj&link=2516_2515صوم حامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو ) خافتا على ( الولد ) كالمريض وأولى ( ويقضيان الفطر ) عدد أيام فطرهما لقدرتهما على القضاء ولا إطعام عليهما لأنهما كالمريض الخائف على نفسه ( ويلزم من يمون الولد إن خيف عليه فقط ) من الصوم ( إطعام مسكين كل يوم ) أفطرته حامل أو مرضع خوفا على الولد ( ما ) أي طعاما ( يجزئ في كفارة ) لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ، وهما يطيقان الصيام : أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا " .
رواه
أبو داود وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ولأنه فطر بسبب نفس عاجزة من طريق الخلقة ، فوجبت به الكفارة كالشيخ الهرم ( وتجزئ ) كفارة ( إلى ) مسكين ( واحد جملة ) واحدة قاله في الفروع وظاهر كلامهم : إخراج الإطعام على الفور ، لوجوبه ، وهذا أقيس . وذكر صاحب المحرر : إن أتى به مع القضاء جاز ; لأنه كالتكملة له ، فإن خافتا على أنفسهما فقط أو مع الولد ، فلا إطعام كالمريض ( ومتى
nindex.php?page=treesubj&link=2514_2491_2518قبل رضيع ثدي غيرها ) أي : أمه ( وقدر أن يستأجر له لم تفطر ) أمه لعدم الحاجة إليه
[ ص: 478 ] ( وظئر ) أي :
nindex.php?page=treesubj&link=23316_2516_2515مرضعة لولد غيرها ( كأم ) في إباحة فطر إن خافت على نفسها أو الرضيع ، فإن وجب إطعام ( ف ) على من يمونه ( لو تغير لبنها ) أي : الظئر المستأجرة للإرضاع ( ب ) سبب ( صومها أو نقص ) لبنها لصومها ( فلمستأجرها الفسخ ) للإجارة دفعا للضرر ( وتجبر ) بطلب مستأجر ( على فطر إن تأذى الرضيع ) بصومها فإن قصدت الإضرار أثمت ، ذكره
ابن الزاغوني ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : إن تأذى الصبي بنقصه أو تغيره لزمها الفطر
( وَكُرِهَ
nindex.php?page=treesubj&link=2516_2515صَوْمُ حَامِلٍ وَمُرْضِعٍ خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ ) خَافَتَا عَلَى ( الْوَلَدِ ) كَالْمَرِيضِ وَأَوْلَى ( وَيَقْضِيَانِ الْفِطْرَ ) عَدَدَ أَيَّامِ فِطْرِهِمَا لِقُدْرَتِهِمَا عَلَى الْقَضَاءِ وَلَا إطْعَامَ عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُمَا كَالْمَرِيضِ الْخَائِفِ عَلَى نَفْسِهِ ( وَيَلْزَمُ مَنْ يَمُونُ الْوَلَدَ إنْ خِيفَ عَلَيْهِ فَقَطْ ) مِنْ الصَّوْمِ ( إطْعَامُ مِسْكِينٍ كُلَّ يَوْمٍ ) أَفْطَرَتْهُ حَامِلٌ أَوْ مُرْضِعٌ خَوْفًا عَلَى الْوَلَدِ ( مَا ) أَيْ طَعَامًا ( يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ " كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ ، وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ : أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إذَا خَافَتَا عَلَى أَوْلَادِهِمَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا " .
رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ ، وَلِأَنَّهُ فَطَرَ بِسَبَبِ نَفْسٍ عَاجِزَةٍ مِنْ طَرِيقِ الْخِلْقَةِ ، فَوَجَبَتْ بِهِ الْكَفَّارَةُ كَالشَّيْخِ الْهَرِمِ ( وَتُجْزِئُ ) كَفَّارَةٌ ( إلَى ) مِسْكِينٍ ( وَاحِدٍ جُمْلَةً ) وَاحِدَةً قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ : إخْرَاجُ الْإِطْعَامِ عَلَى الْفَوْرِ ، لِوُجُوبِهِ ، وَهَذَا أَقْيَسُ . وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : إنْ أَتَى بِهِ مَعَ الْقَضَاءِ جَازَ ; لِأَنَّهُ كَالتَّكْمِلَةِ لَهُ ، فَإِنْ خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا فَقَطْ أَوْ مَعَ الْوَلَدِ ، فَلَا إطْعَامَ كَالْمَرِيضِ ( وَمَتَى
nindex.php?page=treesubj&link=2514_2491_2518قَبِلَ رَضِيعٌ ثَدْيِ غَيْرِهَا ) أَيْ : أُمِّهِ ( وَقَدَرَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ لَهُ لَمْ تُفْطِرْ ) أُمُّهُ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ
[ ص: 478 ] ( وَظِئْرٌ ) أَيْ :
nindex.php?page=treesubj&link=23316_2516_2515مُرْضِعَةٌ لِوَلَدِ غَيْرِهَا ( كَأُمٍّ ) فِي إبَاحَةِ فِطْرٍ إنْ خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ الرَّضِيعِ ، فَإِنْ وَجَبَ إطْعَامٌ ( فَ ) عَلَى مَنْ يَمُونُهُ ( لَوْ تَغَيَّرَ لَبَنُهَا ) أَيْ : الظِّئْرِ الْمُسْتَأْجَرَةِ لِلْإِرْضَاعِ ( ب ) سَبَبِ ( صَوْمِهَا أَوْ نَقَصَ ) لَبَنُهَا لِصَوْمِهَا ( فَلِمُسْتَأْجَرِهَا الْفَسْخُ ) لِلْإِجَارَةِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ ( وَتُجْبَرُ ) بِطَلَبِ مُسْتَأْجِرٍ ( عَلَى فِطْرٍ إنْ تَأَذَّى الرَّضِيعُ ) بِصَوْمِهَا فَإِنْ قَصَدَتْ الْإِضْرَارَ أَثِمَتْ ، ذَكَرَهُ
ابْنُ الزَّاغُونِيِّ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ : إنْ تَأَذَّى الصَّبِيُّ بِنَقْصِهِ أَوْ تَغَيُّرِهِ لَزِمَهَا الْفِطْرُ