الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم

                                                                                                                                                                                                                                      12- ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد منكم أو من غيركم فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين وألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالإجماع ولهن أي: الزوجات تعددن أو لا الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد منهن أو من غيرهن فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وولد الابن في ذلك كالولد إجماعا وإن كان رجل يورث صفة والخبر كلالة أي: لا والد له ولا ولد أو امرأة تورث كلالة وله أي: للمورث كلالة أخ أو أخت أي: من أم وقرأ به ابن مسعود وغيره فلكل واحد منهما السدس مما ترك فإن كانوا أي: الإخوة والأخوات من الأم أكثر من ذلك أي: من واحد فهم شركاء في الثلث يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار حال من ضمير يوصى أي: غير مدخل الضرر على الورثة بأن يوصي بأكثر من الثلث وصية مصدر مؤكد ليوصيكم من الله والله عليم بما دبره لخلقه من الفرائض حليم بتأخير العقوبة عمن خالفه، وخصت السنة توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين أو رق.

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية