باب ما أوجب الله تعالى من أداء الأمانات قال الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=58إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها اختلف أهل التفسير في المأمورين بأداء الأمانة في هذه الآية من هم ، فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول وشهر بن حوشب أنهم ولاة الأمر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : " إنها نزلت في
عثمان بن طلحة ، أمر بأن ترد عليه مفاتيح
الكعبة " .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : " هو في كل مؤتمن على شيء " ؛ وهذه أولى ؛ لأن قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=58إن الله يأمركم خطاب يقتضي عمومه سائر المكلفين فغير جائز الاقتصار به على بعض الناس دون بعض إلا بدلالة ؛ وأظن من تأوله على ولاة الأمر ذهب إلى قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=58وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل لما كان خطابا لولاة الأمر كان ابتداء الخطاب منصرفا إليهم ؛ وليس ذلك كذلك ؛ إذ لا يمتنع أن يكون أول الخطاب عموما في سائر الناس وما عطف عليه خاصا في ولاة الأمر على ما ذكرنا في نظائره في القرآن وغيره .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : ما اؤتمن عليه الإنسان فهو أمانة ، فعلى المؤتمن عليها ردها إلى صاحبها ؛ فمن الأمانات الودائع وعلى مودعيها ردها إلى من أودعه إياها ، ولا خلاف بين فقهاء الأمصار أنه لا ضمان على المودع فيها إن هلكت .
وقد روي عن بعض
السلف فيه الضمان ، ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : " استحملني رجل بضاعة فضاعت من بين ثيابي ، فضمنني
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب " .
وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا
حامد بن [ ص: 173 ] محمد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : حدثنا
ابن إدريس عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال : " استودعت ستة آلاف درهم ، فذهبت ، فقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ذهب لك معها شيء ؟ قلت : لا ، فضمنني " .
وروى
حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : أن رجلا استودع متاعا فذهب من بين متاعه ، فلم يضمنه
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر رضي الله عنه وقال : هي أمانة . وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا
إسماعيل بن الفضل قال : حدثنا
قتيبة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=35688من استودع وديعة فلا ضمان عليه . وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا
إبراهيم بن هاشم قال : حدثنا
محمد بن عون قال : حدثنا
عبد الله بن نافع عن
محمد بن نبيه الحجبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
لا ضمان على راع ولا على مؤتمن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : قوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=30910لا ضمان على مؤتمن يدل على نفي ضمان العارية ؛ لأن العارية أمانة في يد المستعير ؛ ؛ إذ كان المعير قد ائتمنه عليها ؛ ولا خلاف بين الفقهاء في نفي
nindex.php?page=treesubj&link=6611_6455ضمان الوديعة إذا لم يتعد فيه المودع . وما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في تضمين الوديعة فجائز أن يكون المودع اعترف بفعل يوجب الضمان عنده ، فلذلك ضمنه .
بَابُ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَدَاءِ الْأَمَانَاتِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=58إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّفْسِيرِ فِي الْمَأْمُورِينَ بِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ مَنْ هُمْ ، فَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15944زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ nindex.php?page=showalam&ids=17134وَمَكْحُولٍ وَشَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ أَنَّهُمْ وُلَاةُ الْأَمْرِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ : " إِنَّهَا نَزَلَتْ فِي
عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ ، أَمَرَ بِأَنْ تُرَدَّ عَلَيْهِ مَفَاتِيحُ
الْكَعْبَةِ " .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=34وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنُ nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةُ : " هُوَ فِي كُلِّ مُؤْتَمَنٍ عَلَى شَيْءِ " ؛ وَهَذِهِ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=58إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ خِطَابٌ يَقْتَضِي عُمُومُهُ سَائِرَ الْمُكَلَّفِينَ فَغَيْرُ جَائِزٍ الِاقْتِصَارُ بِهِ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ دُونَ بَعْضٍ إِلَّا بِدَلَالَةٍ ؛ وَأَظُنُّ مَنْ تَأَوَّلَهُ عَلَى وُلَاةِ الْأَمْرِ ذَهَبَ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=58وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ لَمَّا كَانَ خِطَابًا لِوُلَاةِ الْأَمْرِ كَانَ ابْتِدَاءُ الْخِطَابِ مُنْصَرِفًا إِلَيْهِمْ ؛ وَلَيْسَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ؛ إِذْ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ أَوَّلُ الْخِطَابِ عُمُومًا فِي سَائِرِ النَّاسِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ خَاصًّا فِي وُلَاةِ الْأَمْرِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي نَظَائِرِهِ فِي الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : مَا اؤْتُمِنَ عَلَيْهِ الْإِنْسَانُ فَهُوَ أَمَانَةٌ ، فَعَلَى الْمُؤْتَمَنِ عَلَيْهَا رَدُّهَا إِلَى صَاحِبِهَا ؛ فَمِنَ الْأَمَانَاتِ الْوَدَائِعُ وَعَلَى مُودَعِيهَا رَدُّهَا إِلَى مَنْ أَوْدَعَهُ إِيَّاهَا ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُودَعِ فِيهَا إِنْ هَلَكَتْ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ
السَّلَفِ فِيهِ الضَّمَانُ ، ذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ قَالَ : " اسْتَحْمَلَنِي رَجُلٌ بِضَاعَةً فَضَاعَتْ مِنْ بَيْنِ ثِيَابِي ، فَضَمَّنَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ " .
وَحَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
حَامِدُ بْنُ [ ص: 173 ] مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16097شُرَيْحٌ قَالَ : حَدَّثَنَا
ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17240هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12336أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : " اُسْتُودِعْتُ سِتَّةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ، فَذَهَبَتْ ، فَقَالَ لِي
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ : ذَهَبَ لَكَ مَعَهَا شَيْءٌ ؟ قُلْتُ : لَا ، فَضَمَّنَنِي " .
وَرَوَى
حَجَّاجٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11862أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ : أَنَّ رَجُلًا اسْتُودِعَ مَتَاعًا فَذَهَبَ مِنْ بَيْنِ مَتَاعِهِ ، فَلَمْ يُضَمِّنْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ : هِيَ أَمَانَةٌ . وَحَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ : حَدَّثَنَا
قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16709عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=35688مَنِ اسْتُودِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ . وَحَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ نُبَيْهٍ الْحَجَبِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16709عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لَا ضَمَانَ عَلَى رَاعٍ وَلَا عَلَى مُؤْتَمَنٍ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=30910لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ ضَمَانِ الْعَارِيَّةِ ؛ لِأَنَّ الْعَارِيَّةَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ ؛ ؛ إِذْ كَانَ الْمُعِيرُ قَدِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا ؛ وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي نَفْيِ
nindex.php?page=treesubj&link=6611_6455ضَمَانِ الْوَدِيعَةِ إِذَا لَمْ يَتَعَدَّ فِيهِ الْمُودَعُ . وَمَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ فِي تَضْمِينِ الْوَدِيعَةِ فَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ الْمُودَعُ اعْتَرَفَ بِفِعْلٍ يُوجِبُ الضَّمَانَ عِنْدَهُ ، فَلِذَلِكَ ضَمَّنَهُ .