فصل وأما الآلة فإن ، غير أن أصحابنا كرهوا الظفر المنزوع والعظم والقرن والسن لما روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما غير ذلك فلا بأس به ؛ ذكر ذلك في الجامع الصغير . وقال كل ما فرى الأوداج وأنهر الدم فلا بأس به والذكاة صحيحة في الإملاء : " لو أن [ ص: 302 ] رجلا ذبح بليطة ففرى الأوداج وأنهر الدم فلا بأس بذلك ، وكذلك لو ذبح بعود ، وكذلك لو نحر بوتد أو بشظاظ أو بمروة لم يكن بذلك بأس ؛ فأما العظم والسن والظفر فقد نهي أن يذكى بها ، وجاءت في ذلك أحاديث وآثار ، وكذلك القرن عندنا والناب " قال : " ولو أن رجلا ذبح بسنه أو بظفره فهي ميتة لا تؤكل " وقال في الأصل : " إذا ذبح بسن نفسه أو بظفر نفسه فإنه قاتل وليس بذابح " . أبو يوسف
وقال : " كل ما بضع من عظم أو غيره ففرى الأوداج فلا بأس به " . وقال مالك بن أنس : " كل ما فرى الأوداج فهو ذكاة إلا السن والظفر " . وقال الثوري : " لا يذبح بصدف البحر " . وكان الأوزاعي يكره الذبح بالقرن والسن والظفر والعظم . وقال الحسن بن صالح : " لا بأس بأن يذبح بكل ما أنهر الدم إلا العظم والسن والظفر " . واستثنى الليث الظفر والسن . الشافعي
قال : أبو بكر ، إذا كانتا قائمتين في صاحبهما وذلك ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الظفر : الظفر والسن المنهي عن الذبيحة بهما إنها مدى الحبشة وهم إنما يذبحون بالظفر القائم في موضعه غير المنزوع . وقال : " ذلك الخنق " . ابن عباس
وعن أبي بشر قال : سألت عن الذبيحة بالمروة ، قال : " إذا كانت حديدة لا تثرد الأوداج فكل " فشرط في ذلك أن لا تثرد الأوداج ، وهو أن لا تفريها ، ولكنه يقطعها قطعة قطعة ، والذبح بالظفر والسن غير المنزوع يثرد ولا يفري فلذلك لم تصح الذكاة بهما ، وأما إذا كانا منزوعين ففريا الأوداج فلا بأس ؛ وإنما كره أصحابنا منها ما كان بمنزلة السكين الكالة ، ولهذا المعنى كرهوا الذبح بالقرن والعظم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثنا عكرمة محمد بن بكر قال : حدثنا قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن خالد الحذاء أبي قلابة عن أبي الأشعث عن قال : شداد بن أوس مسلم : فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته فكانت كراهتهم للذبح بسن منزوع أو عظم أو قرن أو نحو ذلك من جهة كلالة لما يلحق البهيمة من الألم الذي لا يحتاج إليه في صحة الذكاة . خصلتان سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا قال غير
وحدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب مري بن قطري عن أنه قال : عدي بن حاتم . قلت يا رسول الله أرأيت إن أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصا ؟ قال : أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله
وفي [ ص: 303 ] حديث عن نافع عن أبيه : كعب بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فأمرهم بأكلها كعب . أن جارية سوداء ذكت شاة بمروة ، فذكر ذلك
وروى عن سليمان بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . زيد بن ثابت
وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : رافع بن خديج ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا ما كان من سن أو ظفر .