فصل وقد دلت الآية على وجوب
nindex.php?page=treesubj&link=2699_2693_2691الزكاة في الذهب والفضة بمجموعهما ، فاقتضى ذلك وجوب ضم بعضها إلى بعض . وقد اختلف الفقهاء في ذلك ، فقال أصحابنا : { يضم أحدهما إلى الآخر فإذا كمل النصاب بها زكي } . واختلف أصحابنا في كيفيته ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : { يضم بالقيمة كالعروض } . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : { يضم بالأجزاء } . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : { لا يضمان } . وروي الضم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن وبكير بن عبد الله بن الأشج nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، والدليل على وجوب الزكاة فيهما مجموعين قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=34والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فأوجب الله تعالى فيهما الزكاة مجموعين ؛ لأن قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=34ولا ينفقونها قد
[ ص: 305 ] أراد به إنفاقهما جميعا . ويدل على وجوب الضم أنهما متفقان في وجوب الحق فيهما ، وهو ربع العشر ، فكانا بمنزلة العروض المختلفة إذا كانت للتجارة لما كان الواجب فيها ربع العشر ضم بعضها إلى بعض مع اختلاف أجناسها . وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيمن له مائة درهم ، وعرض للتجارة يساوي مائة درهم : { إن الزكاة واجبة عليه } فضم العرض إلى المائة مع اختلاف الجنسين لاتفاقهما في وجوب ربع العشر . وليس الذهب والفضة كالجنسين من الإبل والغنم لأن زكاتهما مختلفة .
فإن قيل : زكاة خمس من الإبل مثل زكاة أربعين شاة ، ولم يكن اتفاقهما في الحق الواجب موجبا لضم أحدهما إلى الآخر . قيل له : لم نقل إن اتفاقهما في المقدار الواجب يوجب ضم أحدهما إلى الآخر ، وإنما قلنا إن اتفاقهما في وجوب ربع العشر فيهما هو المعنى الموجب للضم ، كعروض التجارة عند اتفاقها في وجوب ربع العشر وقت الضم ، والإبل والغنم ليس الواجب فيهما ربع العشر لأن الشاة ليست ربع العشر من خمس من الإبل ، ولا ربع العشر من أربعين شاة أيضا ؛ لأنه جائز أن يكون الغنم خيارا ويكون الواجب فيها شاة وسطا فيكون أقل من ربع عشرها ، فهذا إلزام ساقط .
فإن احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651317ليس فيما دون خمس أواق صدقة ، وذلك يوجب الزكاة فيها . سواء كان معها ذهب أو لم يكن . قيل له : كما لم يمنع قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651317ليس فيما دون خمس أواق صدقة وجوب ضم المائة إلى العروض ، وكان معناه عندك : إذا لم يكن معه غيره من العروض ، كذلك نقول نحن في ضمه إلى الذهب .
فَصْلٌ وَقَدْ دَلَّتِ الْآيَةُ عَلَى وُجُوبِ
nindex.php?page=treesubj&link=2699_2693_2691الزَّكَاةِ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِمَجْمُوعِهِمَا ، فَاقْتَضَى ذَلِكَ وُجُوبَ ضَمِّ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ . وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا : { يُضَمُّ أَحَدُهُمَا إِلَى الْآخَرِ فَإِذَا كَمُلَ النِّصَابُ بِهَا زُكِّيَ } . وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي كَيْفِيَّتِهِ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : { يُضَمُّ بِالْقِيمَةِ كَالْعُرُوضِ } . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٌ : { يُضَمُّ بِالْأَجْزَاءِ } . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابْنُ أَبِي لَيْلَى nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : { لَا يُضَمَّانِ } . وَرُوِيَ الضَّمُّ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ وَبُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةَ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِمَا مَجْمُوعِينَ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=34وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمَا الزَّكَاةَ مَجْمُوعِينَ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=34وَلا يُنْفِقُونَهَا قَدْ
[ ص: 305 ] أَرَادَ بِهِ إِنْفَاقَهُمَا جَمِيعًا . وَيَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الضَّمِّ أَنَّهُمَا مُتَّفِقَانِ فِي وُجُوبِ الْحَقِّ فِيهِمَا ، وَهُوَ رُبْعُ الْعُشْرِ ، فَكَانَا بِمَنْزِلَةِ الْعُرُوضِ الْمُخْتَلِفَةِ إِذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ لَمَّا كَانَ الْوَاجِبُ فِيهَا رُبْعَ الْعُشْرِ ضُمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ مَعَ اخْتِلَافِ أَجْنَاسِهَا . وَقَدْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ فِيمَنْ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ ، وَعَرْضٌ لِلتِّجَارَةِ يُسَاوِي مِائَةَ دِرْهَمٍ : { إِنَّ الزَّكَاةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ } فَضَمَّ الْعَرْضَ إِلَى الْمِائَةِ مَعَ اخْتِلَافِ الْجِنْسَيْنِ لِاتِّفَاقِهِمَا فِي وُجُوبِ رُبْعِ الْعُشْرِ . وَلَيْسَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ كَالْجِنْسَيْنِ مِنَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ لِأَنَّ زَكَاتَهُمَا مُخْتَلِفَةٌ .
فَإِنْ قِيلَ : زَكَاةُ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ مِثْلُ زَكَاةِ أَرْبَعِينَ شَاةً ، وَلَمْ يَكُنِ اتِّفَاقُهُمَا فِي الْحَقِّ الْوَاجِبِ مُوجِبًا لِضَمِّ أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ . قِيلَ لَهُ : لَمْ نَقُلْ إِنَّ اتِّفَاقَهُمَا فِي الْمِقْدَارِ الْوَاجِبِ يُوجِبُ ضَمَّ أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ ، وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّ اتِّفَاقَهُمَا فِي وُجُوبِ رُبْعِ الْعُشْرِ فِيهِمَا هُوَ الْمَعْنَى الْمُوجِبُ لِلضَّمِّ ، كَعُرُوضِ التِّجَارَةِ عِنْدَ اتِّفَاقِهَا فِي وُجُوبِ رُبْعِ الْعُشْرِ وَقْتَ الضَّمِّ ، وَالْإِبِلُ وَالْغَنَمُ لَيْسَ الْوَاجِبُ فِيهِمَا رُبْعَ الْعُشْرِ لِأَنَّ الشَّاةَ لَيْسَتْ رُبْعَ الْعُشْرِ مِنْ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ ، وَلَا رُبْعَ الْعُشْرِ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ الْغَنَمُ خِيَارًا وَيَكُونَ الْوَاجِبُ فِيهَا شَاةً وَسَطًا فَيَكُونَ أَقَلَّ مِنْ رُبْعِ عُشُرِهَا ، فَهَذَا إِلْزَامٌ سَاقِطٌ .
فَإِنِ احْتَجُّوا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651317لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَذَلِكَ يُوجِبُ الزَّكَاةَ فِيهَا . سَوَاءٌ كَانَ مَعَهَا ذَهَبٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ . قِيلَ لَهُ : كَمَا لَمْ يَمْنَعْ قَوْلُهُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651317لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وُجُوبُ ضَمِّ الْمِائَةِ إِلَى الْعُرُوضِ ، وَكَانَ مَعْنَاهُ عِنْدَكَ : إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ غَيْرُهُ مِنَ الْعُرُوضِ ، كَذَلِكَ نَقُولُ نَحْنُ فِي ضَمِّهِ إِلَى الذَّهَبِ .