باب تحريم الانتفاع بدهن الميتة قال الله تعالى : إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وقال : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة وهذان الظاهران يحظران كما أوجبا حظر لحمها وسائر أجزائها . دهن الميتة
وقد روى عن محمد بن إسحاق عن عطاء قال : جابر لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أتاه أصحاب الصليب الذين يجمعون الأوداك فقالوا : يا رسول الله إنا نجمع هذه الأوداك وهي من الميتة وعكرها وإنما هي للأدم والسفن ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها فنهاهم عن ذلك . فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحريم الله تعالى إياها على الإطلاق قد أوجب تحريم بيعها كما أوجب تحريم أكلها .
وقد ذكر عن عن ابن جريج أنه يدهن بشحوم الميتة ظهور السفن ، وهو قول شاذ وقد ورد الأثر بتحريمه واقتضى ظاهر الآية حظره . عطاء