قوله تعالى : فإذا انسلخ الأشهر الحرم ، الآية. وفيه سؤال : وهو أن النداء إنما كان يوم الحج الأكبر، والأشهر الحرم : ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، وهذه الثلاثة سرد ورجب فرد، فإذا ثبت ذلك، فكيف يقول : فإذا انسلخ الأشهر الحرم ، وما بقي إلا أيام قلائل؟
وأجيب عن ذلك من وجوه : منها : أنه لما كان آخر الأشهر الحرم المحرم، وكان بانقضائه تنقضي الأربعة أشهر، جاز أن يعلق قتال الكفار به.
[ ص: 175 ] والوجه الثاني : أن المراد بالأشهر الحرم : الأربعة التي حرم الله تعالى فيها قتالهم، وأمنهم فيها، وهي : من يوم النحر إلى العاشر من ربيع الآخر. فقوله تعالى : الأشهر الحرم هي التي حرم الله تعالى فيها القتل فقط، ولم يعن بالحرم الثلاثة السرد والواحد الفرد، وإنما أراد الأربعة المتوالية من وقت العهد إلى العاشر من ربيع الآخر، وهو قول . الحسن
وفيه شيء، وهو أن اسم الأشهر الحرم لا يتعارف منه غير المعهود، ولا يصير بسبب العهد الأشهر مسماة بالحرم، فلا جرم، اختار كثير من العلماء القول الأول.
وقال : أريد بالآية من لا عهد له من المشركين، فأوجب أن يمسك عن قتالهم حتى ينسلخ المحرم، وهو مدة خمسين يوما على ما ذكره الأصم . ابن عباس