ولما كان في ذكر هذه الآية رجوع إلى تتميم ما أحل من الرفث في ليل الصيام على أحسن وجه تلاها بالسؤال عن غشيان الحائض ولما كان في النكاح شائبة للجماع تثير للسؤال عن أحواله وشائبة للنس والانتفاع تفتر عن ذلك كان نظم آية الحرث بآية العقد بطريق العطف أنسب منه بطريق الاستئناف فقال:
nindex.php?page=treesubj&link=19462_19705_2_24719_32225_637_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222ويسألونك عن المحيض أي عن نكاح النساء فيه مخالفة لليهود .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14085الحرالي : وهو
[ ص: 275 ] مفعل من الحيض وهو معاهدة اندفاع الدم العفن الذي هو في الدم بمنزلة البول والعذرة في فضلتي الطعام والشراب من الفرج
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222قل هو أذى أي مؤذ للجسم والنفس لأن فيه اختلاط النطفة بركس الدم الفاسد العفن - قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14085الحرالي ، وقال: حتى أنه يقال إن التي توطأ وهي حائض يقع في ولدها من الآفات أنواع - انتهى.
ولهذا سبب سبحانه وتعالى عنه قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222فاعتزلوا النساء أي كلفوا أنفسكم ترك وقاعهن، من الاعتزال وهو طلب العزل وهو الانفراد عما شأنه الاشتراك - قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14085الحرالي .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222في المحيض أي زمنه، وأظهره لئلا يلبس لو أضمر بأن الضمير لمطلق المراد بالأذى من الدم فيشمل الاستحاضة وهي دم صالح يسيل من عرق ينفجر من عنق الرحم فلا يكون أذى كالحيض الذي هو دم فاسد يتولد من طبيعة المرأة من طريق الرحم ولو احتبس لمرضت المرأة، فهو كالبول والغائط فيحل الوطء معه دون الحيض لإسقاط العسر - قاله الإمام.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222ولا تقربوهن أي في محل الإتيان بجماع ولا مباشرة في ما دون الإزار وإنما تكون المباشرة في ما علا عن الإزار
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222حتى ولما كان فيه ما أشير إليه
[ ص: 276 ] من الركس قال:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222يطهرن أي بانقطاعه وذهاب إبانه والغسل منه، والذي يدل على إرادة ذلك مع قراءة التشديد قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222فإذا تطهرن أي اغتسلن، فالوطء له شرطان : الانقطاع والاغتسال وربما دلت قراءة التخفيف على جواز القربان لا الإتيان وذلك بالمباشرة فيما سفل عن الإزار
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222فأتوهن أي جماعا وخلطة مبتدئين
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222من حيث أمركم الله أي الذي له صفات الكمال، وهو القبل على أي حالة كان ذلك; ولما دل ما في السياق من تأكيد على أن بعضهم عزم أو أحب أن يفعل بعض ما تقدم النهي عنه علل بقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222إن الله [ ص: 277 ] مكررا الاسم الأعظم تعظيما للمقام ولم يضمره إعلاما بأن هذا حكم عام لما يقع من هفوة بسبب الحيض أو غيره
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222يحب أي بما له من الاختصاص بالإحاطة بالإكرام وإن كان مختصا بالإحاطة بالجلال
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222التوابين أي الرجاعين عما كانوا عزموا عليه من ذلك ومن كل ذنب أوجب لهم نقص الإنسانية ولا سيما شهوة الفرج الإلمام به، كلما وقعت منهم زلة أحدثوا لها توبة لأن ذلك من أسباب إظهاره سبحانه صفة الحلم والعفو والجود والرحمة والكرم
nindex.php?page=hadith&LINKID=688581لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي عن
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب رضي الله تعالى عنه.
وإذا أحب من يتكرر منه التوبة بتكرار المعاصي فهو في التائب الذي لم يقع منه بعد توبته زلة إن كان ذلك يوجد أحب وفيه أرغب وبه أرحم، ولما كان ذلك مما يعز التخلص من إشراكه إما في تجاوز ما في المباشرة أو في
[ ص: 278 ] الجماع أولا أو آخرا أتى بصيغة المبالغة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14085الحرالي : تأنيسا لقلوب المتحرجين من معاودة الذنب بعد توبة منه، أي ومن معاودة التوبة بعد الوقوع في ذنب ثان لما يخشى العاصي من أن يكتب عليه كذبه كلما أحدث توبة وزل بعدها فيعد مستهزئا فيسقط من عين الله ثم لا يبالي به فيوقفه ذلك عن التوبة.
ولما كانت المخالطة على الوجه الذي نهى الله عنه قذرة جدا
[ ص: 279 ] أشار إلى ذلك بقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222ويحب ولما كانت شهوة النكاح وشدة الشبق جديرة بأن تغلب الإنسان إلا بمزيد مجاهدة منه أظهر تاء التفعل فقال:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222المتطهرين أي الحاملين أنفسهم على ما يشق من أمر الطهارة من هذا وغيره، وهم الذين يبالغون ورعا في البعد عن كل مشتبه فلا يواقعون حائضا إلا بعد كمال التطهر; أي يفعل معهم من الإكرام فعل المحب وكذا كل ما يحتاج إلى طهارة حسية أو معنوية.
وَلَمَّا كَانَ فِي ذِكْرِ هَذِهِ الْآيَةِ رُجُوعٌ إِلَى تَتْمِيمِ مَا أَحَلَّ مِنَ الرَّفَثِ فِي لَيْلِ الصِّيَامِ عَلَى أَحْسَنِ وَجْهٍ تَلَاهَا بِالسُّؤَالِ عَنْ غَشَيَانِ الْحَائِضِ وَلَمَّا كَانَ فِي النِّكَاحِ شَائِبَةٌ لِلْجِمَاعِ تُثِيرُ لِلسُّؤَالِ عَنْ أَحْوَالِهِ وَشَائِبَةٌ لِلنَّسِّ وَالِانْتِفَاعِ تَفْتُرُ عَنْ ذَلِكَ كَانَ نَظْمُ آيَةِ الْحَرْثِ بِآيَةِ الْعَقْدِ بِطَرِيقِ الْعَطْفِ أَنْسَبَ مِنْهُ بِطَرِيقِ الِاسْتِئْنَافِ فَقَالَ:
nindex.php?page=treesubj&link=19462_19705_2_24719_32225_637_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ أَيْ عَنْ نِكَاحِ النِّسَاءِ فِيهِ مُخَالَفَةٌ لِلْيَهُودِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14085الْحَرَالِيُّ : وَهُوَ
[ ص: 275 ] مَفْعِلٌ مِنَ الْحَيْضِ وَهُوَ مُعَاهَدَةُ انْدِفَاعِ الدَّمِ الْعَفِنِ الَّذِي هُوَ فِي الدَّمِ بِمَنْزِلَةِ الْبَوْلِ وَالْعَذِرَةِ فِي فَضْلَتَيِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ مِنَ الْفَرَجِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222قُلْ هُوَ أَذًى أَيْ مُؤْذٍ لِلْجِسْمِ وَالنَّفْسِ لِأَنَّ فِيهِ اخْتِلَاطَ النُّطْفَةِ بِرَكْسِ الدَّمِ الْفَاسِدِ الْعَفِنِ - قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14085الْحَرَالِيُّ ، وَقَالَ: حَتَّى أَنَّهُ يُقَالُ إِنَّ الَّتِي تُوطَأُ وَهِيَ حَائِضٌ يَقَعُ فِي وَلَدِهَا مِنَ الْآفَاتِ أَنْوَاعٌ - انْتَهَى.
وَلِهَذَا سَبَّبَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْهُ قَوْلَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ أَيْ كَلِّفُوا أَنْفُسَكُمْ تَرْكَ وِقَاعِهِنَّ، مِنَ الِاعْتِزَالِ وَهُوَ طَلَبُ الْعَزْلِ وَهُوَ الِانْفِرَادُ عَمَّا شَأْنُهُ الِاشْتِرَاكُ - قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14085الْحَرَالِيُّ .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222فِي الْمَحِيضِ أَيْ زَمَنِهِ، وَأَظْهَرَهُ لِئَلَّا يُلْبِسَ لَوْ أَضْمَرَ بِأَنَّ الضَّمِيرَ لِمُطْلَقِ الْمُرَادِ بِالْأَذَى مِنَ الدَّمِ فَيَشْمَلُ الِاسْتِحَاضَةَ وَهِيَ دَمٌ صَالِحٌ يَسِيلُ مِنْ عِرْقٍ يَنْفَجِرُ مِنْ عُنُقِ الرَّحِمِ فَلَا يَكُونُ أَذًى كَالْحَيْضِ الَّذِي هُوَ دَمٌ فَاسِدٌ يَتَوَلَّدُ مِنْ طَبِيعَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ طَرِيقِ الرَّحِمِ وَلَوِ احْتَبَسَ لَمَرِضَتِ الْمَرْأَةُ، فَهُوَ كَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ فَيَحِلُّ الْوَطْءُ مَعَهُ دُونَ الْحَيْضِ لِإِسْقَاطِ الْعُسْرِ - قَالَهُ الْإِمَامُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222وَلا تَقْرَبُوهُنَّ أَيْ فِي مَحَلِّ الْإِتْيَانِ بِجِمَاعٍ وَلَا مُبَاشَرَةٍ فِي مَا دُونَ الْإِزَارِ وَإِنَّمَا تَكُونُ الْمُبَاشَرَةُ فِي مَا عَلَا عَنِ الْإِزَارِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222حَتَّى وَلَمَّا كَانَ فِيهِ مَا أُشِيرَ إِلَيْهِ
[ ص: 276 ] مِنَ الرَّكْسِ قَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222يَطْهُرْنَ أَيْ بِانْقِطَاعِهِ وَذَهَابِ إِبَّانِهِ وَالْغُسْلِ مِنْهُ، وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى إِرَادَةِ ذَلِكَ مَعَ قِرَاءَةِ التَّشْدِيدِ قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222فَإِذَا تَطَهَّرْنَ أَيِ اغْتَسَلْنَ، فَالْوَطْءُ لَهُ شَرْطَانِ : الِانْقِطَاعُ وَالِاغْتِسَالُ وَرُبَّمَا دَلَّتْ قِرَاءَةُ التَّخْفِيفِ عَلَى جَوَازِ الْقُرْبَانِ لَا الْإِتْيَانِ وَذَلِكَ بِالْمُبَاشَرَةِ فِيمَا سَفَلَ عَنِ الْإِزَارِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222فَأْتُوهُنَّ أَيْ جِمَاعًا وَخُلْطَةً مُبْتَدِئِينَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ أَيِ الَّذِي لَهُ صِفَاتُ الْكَمَالِ، وَهُوَ الْقُبُلُ عَلَى أَيِّ حَالَةٍ كَانَ ذَلِكَ; وَلَمَّا دَلَّ مَا فِي السِّيَاقِ مِنْ تَأْكِيدٍ عَلَى أَنَّ بَعْضَهُمْ عَزَمَ أَوْ أَحَبَّ أَنْ يَفْعَلَ بَعْضَ مَا تَقَدَّمَ النَّهْيُ عَنْهُ عَلَّلَ بِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222إِنَّ اللَّهَ [ ص: 277 ] مُكَرِّرًا الِاسْمَ الْأَعْظَمَ تَعْظِيمًا لِلْمَقَامِ وَلَمْ يُضْمِرْهُ إِعْلَامًا بِأَنَّ هَذَا حُكْمٌ عَامٌّ لِمَا يَقَعُ مِنْ هَفْوَةٍ بِسَبَبِ الْحَيْضِ أَوْ غَيْرِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222يُحِبُّ أَيْ بِمَا لَهُ مِنَ الِاخْتِصَاصِ بِالْإِحَاطَةِ بِالْإِكْرَامِ وَإِنْ كَانَ مُخْتَصًّا بِالْإِحَاطَةِ بِالْجَلَالِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222التَّوَّابِينَ أَيِ الرَّجَّاعِينَ عَمَّا كَانُوا عَزَمُوا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْ كُلِّ ذَنْبٍ أَوْجَبَ لَهُمْ نَقْصَ الْإِنْسَانِيَّةِ وَلَا سِيَّمَا شَهْوَةَ الْفَرْجِ الْإِلْمَامُ بِهِ، كُلَّمَا وَقَعَتْ مِنْهُمْ زَلَّةٌ أَحْدَثُوا لَهَا تَوْبَةً لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ إِظْهَارِهِ سُبْحَانَهُ صِفَةَ الْحِلْمِ وَالْعَفْوِ وَالْجُودِ وَالرَّحْمَةِ وَالْكَرَمِ
nindex.php?page=hadith&LINKID=688581لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَجَاءَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ nindex.php?page=showalam&ids=13948وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=50أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ.
وَإِذَا أَحَبَّ مَنْ يَتَكَرَّرُ مِنْهُ التَّوْبَةُ بِتَكْرَارِ الْمَعَاصِي فَهُوَ فِي التَّائِبِ الَّذِي لَمْ يَقَعْ مِنْهُ بَعْدَ تَوْبَتِهِ زَلَّةٌ إِنْ كَانَ ذَلِكَ يُوجَدُ أَحَبُّ وَفِيهِ أَرْغَبُ وَبِهِ أَرْحَمُ، وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ مِمَّا يَعِزُّ التَّخَلُّصُ مِنْ إِشْرَاكِهِ إِمَّا فِي تَجَاوُزِ مَا فِي الْمُبَاشَرَةِ أَوْ فِي
[ ص: 278 ] الْجِمَاعِ أَوَّلًا أَوْ آخِرًا أَتَى بِصِيغَةِ الْمُبَالَغَةِ.
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14085الْحَرَالِيُّ : تَأْنِيسًا لِقُلُوبِ الْمُتَحَرِّجِينَ مِنْ مُعَاوَدَةِ الذَّنْبِ بَعْدَ تَوْبَةٍ مِنْهُ، أَيْ وَمِنْ مُعَاوَدَةِ التَّوْبَةِ بَعْدَ الْوُقُوعِ فِي ذَنْبٍ ثَانٍ لِمَا يَخْشَى الْعَاصِي مِنْ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ كَذِبُهُ كُلَّمَا أَحْدَثَ تَوْبَةً وَزَلَّ بَعْدَهَا فَيُعَدُّ مُسْتَهْزِئًا فَيَسْقُطُ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُبَالِي بِهِ فَيُوقِفُهُ ذَلِكَ عَنِ التَّوْبَةِ.
وَلَمَّا كَانَتِ الْمُخَالَطَةُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَنْهُ قَذِرَةً جِدًّا
[ ص: 279 ] أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222وَيُحِبُّ وَلَمَّا كَانَتْ شَهْوَةُ النِّكَاحِ وَشِدَّةُ الشَّبَقِ جَدِيرَةً بِأَنْ تَغْلِبَ الْإِنْسَانَ إِلَّا بِمَزِيدِ مُجَاهَدَةٍ مِنْهُ أَظْهَرَ تَاءَ التَّفَعُّلِ فَقَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222الْمُتَطَهِّرِينَ أَيِ الْحَامِلِينَ أَنْفُسَهُمْ عَلَى مَا يَشُقُّ مِنْ أَمْرِ الطَّهَارَةِ مِنْ هَذَا وَغَيْرِهِ، وَهُمُ الَّذِينَ يُبَالِغُونَ وَرَعًا فِي الْبُعْدِ عَنْ كُلِّ مُشْتَبَهٍ فَلَا يُوَاقِعُونَ حَائِضًا إِلَّا بَعْدَ كَمَالِ التَّطَهُّرِ; أَيْ يَفْعَلُ مَعَهُمْ مِنَ الْإِكْرَامِ فِعْلَ الْمُحِبِّ وَكَذَا كُلُّ مَا يَحْتَاجُ إِلَى طَهَارَةٍ حِسِّيَّةٍ أَوْ مَعْنَوِيَّةٍ.