ولما نهى سبحانه وتعالى عن الربا وكان أحد مدايناتهم وكان غيره من الدين مأذونا فيه وهو من أنواع الإنفاق مع دخوله في المطالبة برؤوس الأموال عقب ذلك بآية الدين. وأيضا فإنه سبحانه
[ ص: 148 ] وتعالى لما ذكر في المال أمرين ينقصانه ظاهرا ويزكيانه باطنا: الصدقة وترك الربا، وأذن في رؤوس الأموال وأمر بالإنظار في الإعسار وختم بالتهديد فكان ذلك ربما أطمع المدين في شيء من الدين ولو بدعوى الإعسار اقتضى حال الإنسان لما له من النقصان الإرشاد إلى
nindex.php?page=treesubj&link=33513_33644حفظ المال الحلال وصونه عن الفساد والتنبيه على كيفية التوثق فقال:
nindex.php?page=treesubj&link=14821_16069_16238_19860_23422_24269_28723_29545_33546_34091_34168_34459_34460_34462_34465_34513_5515_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282يا أيها الذين آمنوا كالذي تقدمه
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إذا تداينتم من التداين تفاعل بين اثنين من الدين، والدين في الأمر الظاهر معاملة على تأخير كما أن الدين بالكسر فيما بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى معاملة على تأخير. قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14085الحرالي. أي أوقعتم بينكم [ذلك]. والدين مال مرسل في الذمة سواء كان مؤجلا أو لا، وهو خلاف الحاضر [و] العين، [و] قال:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282بدين مع دلالة الفعل عليه ليخرج
nindex.php?page=treesubj&link=4890بيع الدين بالدين، لأنه مداينة بدينين. قال
nindex.php?page=showalam&ids=14085الحرالي: فكان
[ ص: 149 ] في إعلامه أي بالإتيان بصيغة إذا أنهم لا بد أن يتداينوا لأنها حين منتظر في أغلب معناها. انتهى. وأرشد إلى ضبطه بالوقت إشارة إلى أنه يجوز كونه حالا وإلى أن الأجل [و] هو الوقت المحدود وأصله التأخير إن كان مجهولا كان باطلا بقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إلى أجل مسمى قال
nindex.php?page=showalam&ids=14085الحرالي: من التسمية وهي إبداء الشيء باسمه للسمع في معنى المصور - وهو إبداء الشيء بصورته في العين.
ولما كان الله سبحانه وتعالى وهو العليم الخبير قد أجرى سنته في دينه بالكتابة فأمر ملائكته وهم الأمناء العدول بإثبات أعمال الخلق لحكم ومصالح لا تخفى وأنزل كتابه الشريف شهادة لهم وعليهم بما يوفونه في يوم الدين من ثواب وعقاب قطعا لحججهم أمرهم أن يكون عملهم في الدين كما كان فعله في الدين فأرشدهم إلى
nindex.php?page=treesubj&link=17908إثبات ما يكون بينهم من المعاملات لئلا يجر ذلك إلى المخاصمات [ ص: 150 ] فقال سبحانه وتعالى أمرا للإرشاد لا للإيجاب
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فاكتبوه وفي ذكر الأجل إشارة إلى البعث الذي وقع الوعد بالوفاء فيه
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=115أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=2ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ولما أمر بالكتابة وكان المراد تحصيلها في الجملة لا من أحد بعينه لأن أغلب الناس لا يحسنها أتبعها الإرشاد إلى تخير الكاتب بقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وليكتب بينكم أي الدين المذكور
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282كاتب وإن كان صبيا أو عبدا كتابة مصحوبة
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282بالعدل استنانا به سبحانه وتعالى في ملائكته
nindex.php?page=tafseer&surano=82&ayano=10وإن عليكم لحافظين nindex.php?page=tafseer&surano=82&ayano=11كراما كاتبين nindex.php?page=tafseer&surano=80&ayano=15بأيدي سفرة nindex.php?page=tafseer&surano=80&ayano=16كرام بررة
ولما أرشد إلى تخير الكاتب تقدم إليه بالنهي تقديما لدرء المفاسد ثم الأمر فقال:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا يأب كاتب أن يكتب أي ما ندب إليه من ذلك
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282كما علمه الله أي لأجل الذي هو غني عنه وعن غيره
[ ص: 151 ] من خلقه شكرا [له] على تلك النعمة وكتابة مثل الكتابة التي علمها الله سبحانه وتعالى لا ينقص عنها شيئا
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فليكتب وفي ذلك تنبيه على ما في بذل الجهد في النصيحة من المشقة.
ولما كان ذلك وكان لا بد فيه من ممل بين من يصح إملاؤه للمكتوب فقال:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وليملل من الإملال وهو إلقاء ما تشتمل عليه الضمائر على اللسان قولا وعلى الكتاب رسما. قاله الحرالي
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282الذي عليه الحق ليشهد عليه المستملي ومن يحضره.
ولما كانت الأنفس مجبولة على محبة الاستئثار على الغير حذرها مما لا يحل من ذلك فقال:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وليتق الله فعبر بالاسم الأعظم ليكون أزجر للمأمور ثم قال:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ربه تذكيرا بأنه لإحسانه لا يأمر إلا بخير، وترجية للعوض في ذلك إذا أدى فيه الأمانة في الكم والكيف من الأجل وغيره; وأكد ذلك بقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا يبخس من البخس وهو أسوأ النقص الذي لا تسمح به الأنفس لبعده عن
[ ص: 152 ] محل السماح إلى وقوعه في حد الضيم
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282منه شيئا
ولما كان هذا المملي قد يكون لاغي العبارة وكان الإملاء لا يقدر عليه كل أحد قال سبحانه وتعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فإن كان الذي عليه الحق سفيها فلا يعتبر إقراره لضعف رأيه ونظره ونقص حظه من حكمة الدنيا
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أو ضعيفا عن الإملاء في ذلك الوقت لمرض أو غيره من صبا أو جنون أو هرم من الضعف وهو [وهن] القوى حسا أو معنى
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أو لا يستطيع أن يمل هو كعي أو حياء أو عجمة ونحوه
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فليملل وليه القائم لمصالحه من أب أو وصي أو حاكم أو ترجمان أو وكيل
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282بالعدل فلا يحيف عليه ولا على ذي الحق. قال
nindex.php?page=showalam&ids=14085الحرالي: فجعل لسان الولي لسان المولى عليه، فكان فيه مثل لما نزل به الكتاب من إجراء كلام الله سبحانه وتعالى على ألسنة خلقه في نحو ما تقدم من قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=5إياك نعبد وإياك نستعين وما تفصل منها
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=257الله ولي الذين آمنوا أمل ما عليهم من الحقوق له فجعل كلاما من كلامه يتلونه، فكان الإملال منه لهم لتقاصرهم عن واجب حقه تقاصر السفيه ومن معه عن إملال وليه عنه لرشده وقوته وتمكن
[ ص: 153 ] استطاعته. انتهى.
ولما لم يكن بين الكتابة والشهادة ملازمة نص عليها وبين أهلها فقال:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282واستشهدوا أي اطلبوا الشهادة وأوجدوها مع الكتابة ودونها
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282شهيدين قال
nindex.php?page=showalam&ids=14085الحرالي فجعل
nindex.php?page=treesubj&link=16053_24272_32400شهادة الدين باثنين كما جعل الشاهد في الدين اثنين: شاهد التفكر في الآيات المرئية وشاهد التدبر للآيات المسموعة، [و] في صيغة [فعيل] مبالغة في المعنى في تحقق الوصف بالاستبصار والخبرة. انتهى.
ولما بين عدد الشاهد بين نوعه فقال:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282من رجالكم وأعلم بالإضافة اشتراط كونه مسلما وإطلاق هذا الذي ينصرف إلى الكامل مع ما يؤيده في الآية يفهم الحرية كقوله
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا يأب الشهداء والإتيان بصيغة المبالغة في الشاهد وتقييده مع ذلك بالرضى وتعريف الشهداء ونحوه. قال
nindex.php?page=showalam&ids=14085الحرالي: ولكثرة المداينة وعمومها وسع فيها الشهادة
[ ص: 154 ] فقال:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فإن لم يكونا [أي الشاهدان]
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282رجلين أي على صفة الرجولية كلاهما
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فرجل وامرأتان وفي عموم معنى الكون إشعار بتطرق
nindex.php?page=treesubj&link=20327_16053شهادة المرأتين مع إمكان طلب الرجل بوجه ما من حيث لم يكن، فإن لم تجدوا ففيه تهدف للخلاف بوجه ما من حيث إن شمول الكتاب توسعة في العلم سواء كان على تساو أو على ترتب; ولما كن ناقصات عقل ودين جعل ثنتان منهن مكان رجل. انتهى. ولما بين العدد بين الوصف فقال:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ممن ترضون أي في العدالة
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282من الشهداء هذا في الديون ونحوها. قال
nindex.php?page=showalam&ids=14085الحرالي: وفي مفهوم الشهادة استبصار نظر الشاهد لما في الشهود من إدراك معنى خفي في صورة ظاهر يهدي إليها النظر النافذ. انتهى.
ولما شرط في القيام مقام الواحد من الرجال العدد من النساء علله بما يشير إلى نقص الضبط فيهن فقال:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أن تضل إحداهما أي تغيب عنها الشهادة فتنساها أو شيئا منها
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فتذكر إحداهما الأخرى فتهتدي إلى ما ضلت عنه بواسطة الذاكرة. قال
nindex.php?page=showalam&ids=14085الحرالي: بما هي أعرف بمداخل الضلال عليها، لأن المتقاربين أقرب في التعاون، وفي قراءتي التخفيف والتثقيل إشعار بتصنيف النساء صنفين في رتبة هذه الشهادة: من يلحقها الضلال عن بعض ما شهدت فيه حتى تذكر بالتخفيف
[ ص: 155 ] ولا يتكرر عليها ذلك ، ومن شأنها أن يتكرر عليها ذلك، وفي إبهامه بلفظ إحدى أي من غير اقتصار على الضمير الذي يعين ما يرجع إليه إشعار أن ذلك يقع بينهما متناوبا حتى ربما ضلت هذه عن وجه وضلت تلك عن وجه آخر فأذكرت كل واحدة منهما صاحبتها فلذلك يقوم بهما معا شاهد واحد حافظ. انتهى. وفي ذكر الإذكار منع من الشهادة بدون الذكر، والآية من الاحتباك. ولما أفهم ذلك
nindex.php?page=treesubj&link=15995_16067_16041الحث على الشهادة صرح به في قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا يأب الشهداء أي تحمل الشهادة وأداءها بعد التحمل
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إذا ما دعوا دعاء جازما بما أفهمته زيادة ما.
ولما تم ذلك وكان صغير الحق وكبيره ربما تركت تهاونا بالصغير ومللا للكبير حذر من ذلك ولم يجعله في صلب الأمر قبل الإشهاد بل أفرده بالذكر تعظيما لشأنه فقال:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا تسأموا من السآمة. قال
nindex.php?page=showalam&ids=14085الحرالي: بناء مبالغة وهو أشد الملالة
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أن تكتبوه أي لا تفعلوا فعل السئيم فتتركوا كتابته
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282صغيرا كان الدين
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أو كبيرا طالت الكتابة أو قصرت.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14085الحرالي: ولم يكن قليلا أو كثيرا، لأن الكثرة والقلة واقعة بالنسبة إلى الشيء المعدود في ذاته، والصغير والكبير يقع بالنسبة إلى المداين، فربما كان الكثير في العدد صغير القدر عند الرجل الجليل المقدار، وربما كان القليل العدد كثيرا بالنسبة إلى الرجل المشاحح فيه، فكان الصغر والكبر
[ ص: 156 ] أشمل وأرجع إلى حال المداين الذي هو المخاطب بأن يكتب انتهى.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إلى أجله أي الذي توافقتم وتواثقتم عليه.
ولما كان كأنه قيل: ما فائدة ذلك؟ فقيل:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ذلكم إشارة بأداة البعد وميم الجمع إلى عظم جدواه. قال
nindex.php?page=showalam&ids=14085الحرالي: ولبيانه ووضوحه عندهم لم يكن إقبالا على النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقبل عليه في الأمور الخفية. انتهى.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أقسط أي أعدل فقد نقل عن
ابن السيد أنه قال في كتابه الاقتضاب: إن قسط بمعنى جار وبمعنى عدل. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14085الحرالي: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أقسط من الإقساط وهو وضع القسط وهو حفظ الموازنة حتى لا تخرج إلى تطفيف. ثم زاد تعظيمه بقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282عند الله أي الذي هو محيط بصفات الكمال بالنسبة إلى كل صفة من صفاته، لأنه يحمل على العدل بمنع المغالطة والتلون في شيء من أحوال ذلك الدين
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وأقوم للشهادة أي وأعدل في قيام الشهادة إذا طلب من الشاهد أن يقيمها بما هو مضبوط له وعليه
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وأدنى أي أقرب في
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ألا ترتابوا أي تشكوا في شيء من الأمر الذي
[ ص: 157 ] وقع. قال
nindex.php?page=showalam&ids=14085الحرالي: ففي إشعاره أنه ربما داخل الرجل والرجلين نحو ما داخل المرأتين فيكون الكتاب مقيما لشهادتهما، فنفى عن الرجال الريبة بالكتاب كما نفى عن النساء الضلال بالذكر. انتهى.
ولما كان الدين المؤجل أعم من أن يكون قرضا أو تجارة ينمى بها المال المأمور بالإنفاق منه في وجوه الخير النافعة يوم الدين وكان قد أكد في أمر الكتابة تأكيدا ربما ظن معه الحث عليها ولو لم يكن أجل نبه على أن العلة فيها الأجل الذي هو مظنة النسيان المستولي على الإنسان بقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إلا أن تكون أي المداينة
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282تجارة حاضرة هذا على قراءة
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم ، وكان في قراءة غيره تامة
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282تديرونها بينكم أي يدا بيد، من الإدارة. قال
nindex.php?page=showalam&ids=14085الحرالي: من أصل الدور وهو رجوع الشيء عودا على بدئه
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فليس عليكم حينئذ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282جناح أي اعتراض في
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ألا تكتبوها أي لأنها مناجزة وهي عرض زائل لا يكاد يستقر في يد أحد لأن القصد به المتجر [لا الاستبقاء
[ ص: 158 ] فبعد ما يخشى من التجاحد.
ولما كان البيع أعم من أن يقصد به المتجر] أو غير ذلك من وجوه الانتفاع قال:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وأشهدوا سواء كانت كتابة أو لا
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إذا تبايعتم أي على وجه المتجر عاجلا أو آجلا أو لا للمتجر، لأن الإشهاد أبعد من الخلاف وأقرب إلى التصادق بما فيه من الإنصاف، والأمر للإرشاد فلا يجب.
ولما ألزم في صدر الخطاب الكاتب أن يكتب والشهيد أن يجيب ولا يأبى وأكد ذلك بصيغة تشمل المستكتب والمستشهد فقال ناهيا:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا يضار يصح أن يكون للفاعل والمفعول وهو صحيح المعنى على كل منهما
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282كاتب ولا شهيد أي لا يحصل ضرر منهم ولا عليهم. قال
nindex.php?page=showalam&ids=14085الحرالي: ففي إلاحته تعريض بالإحسان منه للشهيد والكاتب ليجيبه لمراده ويعينه على الائتمار لأمر ربه بما يدفع عنه من ضرر عطلته واستعماله في أمر من أمور دنياه، ففي تعريضه إجازة لما يأخذه الكاتب ومن يدعى لإقامة معونة في نحوه ممن يعرض
[ ص: 159 ] له فيما يضره التخلي عنه. انتهى.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وإن تفعلوا أي ما نهيتم عنه من الضرار وغيره
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فإنه فسوق أي خروج
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282بكم عن الشرع الذي نهجه الله لكم. قال
nindex.php?page=showalam&ids=14085الحرالي: وفي صيغة فعول تأكيد فيه وتشديد في النذارة. انتهى.
وختم آيات هذه المعاملات بصفة العلم بعد الأمر بالتقوى في غاية المناسبة لما يفعله المتعاملون من الحيل التي يجتلب كل منهم بها الحظ لنفسه، والترغيب في امتثال ما أمرهم به في هذه الجمل بأنه من علمه وتعليمه فقال تعالى - عاطفا على ما تقدم من أمر ونهي، أو على ما تقديره: فافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه-:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282واتقوا الله أي خافوا الذي له العظمة كلها فيما أمركم به ونهاكم من هذا وغيره. ولما كان التقدير [استئنافا لبيان فخامة هذه التنبيهات] يرشدكم الله إلى مثل هذه المراشد لإصلاح ذات بينكم، عطف عليه قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ويعلمكم الله أي يدريكم الذي له الكمال كله بذلك على العلم. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14085الحرالي: وفي قوله: " يعلم " بصيغة الدوام إيذان بما
[ ص: 160 ] يستمر به التعليم من دون هذا المنال. [انتهى].
وأظهر الاسم الشريف هنا وفي الذي بعده تعظيما للمقام وتعميما للتعليم فقال:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282والله أي الذي له الإحاطة الكاملة
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282بكل شيء عليم وهذا الختم جامع لبشرى التعليم ونذارة التهديد.
وَلَمَّا نَهَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنِ الرِّبَا وَكَانَ أَحَدَ مُدَايَنَاتِهِمْ وَكَانَ غَيْرُهُ مِنَ الدَّيْنِ مَأْذُونًا فِيهِ وَهُوَ مِنْ أَنْوَاعِ الْإِنْفَاقِ مَعَ دُخُولِهِ فِي الْمُطَالَبَةِ بِرُؤُوسِ الْأَمْوَالِ عَقَّبَ ذَلِكَ بِآيَةِ الدَّيْنِ. وَأَيْضًا فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ
[ ص: 148 ] وَتَعَالَى لَمَّا ذَكَرَ فِي الْمَالِ أَمْرَيْنِ يَنْقُصَانِهِ ظَاهِرًا وَيُزْكِيَانِهِ بَاطِنًا: الصَّدَقَةَ وَتَرْكَ الرِّبَا، وَأَذِنَ فِي رُؤُوسِ الْأَمْوَالِ وَأَمَرَ بِالْإِنْظَارِ فِي الْإِعْسَارِ وَخَتَمَ بِالتَّهْدِيدِ فَكَانَ ذَلِكَ رُبَّمَا أَطْمَعَ الْمَدِينَ فِي شَيْءٍ مِنَ الدَّيْنِ وَلَوْ بِدَعْوَى الْإِعْسَارِ اقْتَضَى حَالُ الْإِنْسَانِ لِمَا لَهُ مِنَ النُّقْصَانِ الْإِرْشَادَ إِلَى
nindex.php?page=treesubj&link=33513_33644حِفْظِ الْمَالِ الْحَلَالِ وَصَوْنِهِ عَنِ الْفَسَادِ وَالتَّنْبِيهَ عَلَى كَيْفِيَّةِ التَّوَثُّقِ فَقَالَ:
nindex.php?page=treesubj&link=14821_16069_16238_19860_23422_24269_28723_29545_33546_34091_34168_34459_34460_34462_34465_34513_5515_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَالَّذِي تَقَدَّمَهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إِذَا تَدَايَنْتُمْ مِنَ التَّدَايُنِ تَفَاعُلٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ مِنَ الدَّيْنِ، وَالدَّيْنُ فِي الْأَمْرِ الظَّاهِرِ مُعَامَلَةٌ عَلَى تَأْخِيرٍ كَمَا أَنَّ الدِّينَ بِالْكَسْرِ فِيمَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُعَامَلَةٌ عَلَى تَأْخِيرٍ. قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14085الْحَرَالِّيُّ. أَيْ أَوْقَعْتُمْ بَيْنَكُمْ [ذَلِكَ]. وَالدَّيْنُ مَالٌ مُرْسَلٌ فِي الذِّمَّةِ سَوَاءٌ كَانَ مُؤَجَّلًا أَوْ لَا، وَهُوَ خِلَافُ الْحَاضِرِ [وَ] الْعَيْنِ، [وَ] قَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282بِدَيْنٍ مَعَ دَلَالَةِ الْفِعْلِ عَلَيْهِ لِيُخْرِجَ
nindex.php?page=treesubj&link=4890بَيْعَ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ، لِأَنَّهُ مُدَايَنَةٌ بِدَيْنَيْنِ. قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14085الْحَرَالِّيُّ: فَكَانَ
[ ص: 149 ] فِي إِعْلَامِهِ أَيْ بِالْإِتْيَانِ بِصِيغَةِ إِذَا أَنَّهُمْ لَا بُدَّ أَنْ يَتَدَايَنُوا لِأَنَّهَا حِينٌ مُنْتَظَرٌ فِي أَغْلَبِ مَعْنَاهَا. انْتَهَى. وَأَرْشَدَ إِلَى ضَبْطِهِ بِالْوَقْتِ إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ كَوْنُهُ حَالًّا وَإِلَى أَنَّ الْأَجَلَ [وَ] هُوَ الْوَقْتُ الْمَحْدُودُ وَأَصْلُهُ التَّأْخِيرُ إِنْ كَانَ مَجْهُولًا كَانَ بَاطِلًا بِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14085الْحَرَالِّيُّ: مِنَ التَّسْمِيَةِ وَهِيَ إِبْدَاءُ الشَّيْءِ بِاسْمِهِ لِلسَّمْعِ فِي مَعْنَى الْمُصَوَّرِ - وَهُوَ إِبْدَاءُ الشَّيْءِ بِصُورَتِهِ فِي الْعَيْنِ.
وَلَمَّا كَانَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَهُوَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ قَدْ أَجْرَى سُنَّتَهُ فِي دِينِهِ بِالْكِتَابَةِ فَأَمَرَ مَلَائِكَتَهُ وَهُمُ الْأُمَنَاءُ الْعُدُولُ بِإِثْبَاتِ أَعْمَالِ الْخَلْقِ لِحِكَمٍ وَمَصَالِحَ لَا تَخْفَى وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ الشَّرِيفَ شَهَادَةً لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ بِمَا يُوَفَّوْنَهُ فِي يَوْمِ الدِّينِ مِنْ ثَوَابٍ وَعِقَابٍ قَطْعًا لِحُجَجِهِمْ أَمَرَهُمْ أَنْ يَكُونَ عَمَلُهُمْ فِي الدَّيْنِ كَمَا كَانَ فِعْلُهُ فِي الدِّينِ فَأَرْشَدَهُمْ إِلَى
nindex.php?page=treesubj&link=17908إِثْبَاتِ مَا يَكُونُ بَيْنَهُمْ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ لِئَلَّا يَجُرَّ ذَلِكَ إِلَى الْمُخَاصَمَاتِ [ ص: 150 ] فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمْرًا لِلْإِرْشَادِ لَا لِلْإِيجَابِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَاكْتُبُوهُ وَفِي ذِكْرِ الْأَجَلِ إِشَارَةٌ إِلَى الْبَعْثِ الَّذِي وَقَعَ الْوَعْدُ بِالْوَفَاءِ فِيهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=115أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=2ثُمَّ قَضَى أَجَلا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ وَلَمَّا أَمَرَ بِالْكِتَابَةِ وَكَانَ الْمُرَادُ تَحْصِيلَهَا فِي الْجُمْلَةِ لَا مِنْ أَحَدٍ بِعَيْنِهِ لِأَنَّ أَغْلَبَ النَّاسِ لَا يُحْسِنُهَا أَتْبَعَهَا الْإِرْشَادَ إِلَى تَخَيُّرِ الْكَاتِبِ بِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ أَيِ الدَّيْنَ الْمَذْكُورَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282كَاتِبٌ وَإِنْ كَانَ صَبِيًّا أَوْ عَبْدًا كِتَابَةً مَصْحُوبَةً
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282بِالْعَدْلِ اسْتِنَانًا بِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي مَلَائِكَتِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=82&ayano=10وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ nindex.php?page=tafseer&surano=82&ayano=11كِرَامًا كَاتِبِينَ nindex.php?page=tafseer&surano=80&ayano=15بِأَيْدِي سَفَرَةٍ nindex.php?page=tafseer&surano=80&ayano=16كِرَامٍ بَرَرَةٍ
وَلَمَّا أَرْشَدَ إِلَى تَخَيُّرِ الْكَاتِبِ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ بِالنَّهْيِ تَقْدِيمًا لِدَرْءِ الْمَفَاسِدِ ثُمَّ الْأَمْرِ فَقَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ أَيْ مَا نُدِبَ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ أَيْ لِأَجْلِ الَّذِي هُوَ غَنِيٌّ عَنْهُ وَعَنْ غَيْرِهِ
[ ص: 151 ] مِنْ خَلْقِهِ شُكْرًا [لَهُ] عَلَى تِلْكَ النِّعْمَةِ وَكِتَابَةِ مِثْلِ الْكِتَابَةِ الَّتِي عَلَّمَهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا يَنْقُصُ عَنْهَا شَيْئًا
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَلْيَكْتُبْ وَفِي ذَلِكَ تَنْبِيهٌ عَلَى مَا فِي بَذْلِ الْجُهْدِ فِي النَّصِيحَةِ مِنَ الْمَشَقَّةِ.
وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ وَكَانَ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ مُمْلٍ بَيَّنَ مَنْ يَصِحُّ إِمْلَاؤُهُ لِلْمَكْتُوبِ فَقَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلْيُمْلِلِ مِنَ الْإِمْلَالِ وَهُوَ إِلْقَاءُ مَا تَشْتَمِلُ عَلَيْهِ الضَّمَائِرُ عَلَى اللِّسَانِ قَوْلًا وَعَلَى الْكِتَابِ رَسْمًا. قَالَهُ الْحَرَالِّيُّ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ لِيَشْهَدَ عَلَيْهِ الْمُسْتَمْلِي وَمَنْ يَحْضُرُهُ.
وَلَمَّا كَانَتِ الْأَنْفُسُ مَجْبُولَةً عَلَى مَحَبَّةِ الِاسْتِئْثَارِ عَلَى الْغَيْرِ حَذَّرَهَا مِمَّا لَا يَحِلُّ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلْيَتَّقِ اللَّهَ فَعَبَّرَ بِالِاسْمِ الْأَعْظَمِ لِيَكُونَ أَزْجَرَ لِلْمَأْمُورِ ثُمَّ قَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282رَبَّهُ تَذْكِيرًا بِأَنَّهُ لِإِحْسَانِهِ لَا يَأْمُرُ إِلَّا بِخَيْرٍ، وَتَرْجِيَةً لِلْعِوَضِ فِي ذَلِكَ إِذَا أَدَّى فِيهِ الْأَمَانَةَ فِي الْكَمِّ وَالْكَيْفِ مِنَ الْأَجَلِ وَغَيْرِهِ; وَأَكَّدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلا يَبْخَسْ مِنَ الْبَخْسِ وَهُوَ أَسْوَأُ النَّقْصِ الَّذِي لَا تَسْمَحُ بِهِ الْأَنْفُسُ لِبُعْدِهِ عَنْ
[ ص: 152 ] مَحَلِّ السَّمَاحِ إِلَى وُقُوعِهِ فِي حَدِّ الضَّيْمِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282مِنْهُ شَيْئًا
وَلَمَّا كَانَ هَذَا الْمُمْلِي قَدْ يَكُونُ لَاغِيَ الْعِبَارَةِ وَكَانَ الْإِمْلَاءُ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ كُلُّ أَحَدٍ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا فَلَا يُعْتَبَرُ إِقْرَارُهُ لِضَعْفِ رَأْيِهِ وَنَظَرِهِ وَنَقْصِ حَظِّهِ مِنْ حِكْمَةِ الدُّنْيَا
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أَوْ ضَعِيفًا عَنِ الْإِمْلَاءِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ صِبًا أَوْ جُنُونٍ أَوْ هَرَمٍ مِنَ الضَّعْفِ وَهُوَ [وَهْنُ] الْقُوَى حِسًّا أَوْ مَعْنَىً
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ كَعِيٍّ أَوْ حَيَاءٍ أَوْ عُجْمَةٍ وَنَحْوِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ الْقَائِمُ لِمَصَالِحِهِ مِنْ أَبٍ أَوْ وَصِيٍّ أَوْ حَاكِمٍ أَوْ تُرْجُمَانٍ أَوْ وَكِيلٍ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282بِالْعَدْلِ فَلَا يَحِيفُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى ذِي الْحَقِّ. قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14085الْحَرَالِّيُّ: فَجَعَلَ لِسَانَ الْوَلِيِّ لِسَانَ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ، فَكَانَ فِيهِ مِثْلٌ لِمَا نَزَلَ بِهِ الْكِتَابُ مِنْ إِجْرَاءِ كَلَامِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى أَلْسِنَةِ خَلْقِهِ فِي نَحْوِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=5إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وَمَا تَفَصَّلَ مِنْهَا
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=257اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا أَمَلَّ مَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْحُقُوقِ لَهُ فَجَعَلَ كَلَامًا مِنْ كَلَامِهِ يَتْلُونَهُ، فَكَانَ الْإِمْلَالُ مِنْهُ لَهُمْ لِتَقَاصُرِهِمْ عَنْ وَاجِبِ حَقِّهِ تَقَاصُرَ السَّفِيهِ وَمَنْ مَعَهُ عَنْ إِمْلَالِ وَلِيِّهِ عَنْهُ لِرُشْدِهِ وَقُوَّتِهِ وَتَمَكُّنِ
[ ص: 153 ] اسْتِطَاعَتِهِ. انْتَهَى.
وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْكِتَابَةِ وَالشَّهَادَةِ مُلَازَمَةٌ نَصَّ عَلَيْهَا وَبَيَّنَ أَهْلَهَا فَقَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَاسْتَشْهِدُوا أَيِ اطْلُبُوا الشَّهَادَةَ وَأَوْجِدُوهَا مَعَ الْكِتَابَةِ وَدُونَهَا
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282شَهِيدَيْنِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14085الْحَرَالِّيُّ فَجَعَلَ
nindex.php?page=treesubj&link=16053_24272_32400شَهَادَةَ الدَّيْنِ بِاثْنَيْنِ كَمَا جَعَلَ الشَّاهِدَ فِي الدِّينِ اثْنَيْنِ: شَاهِدَ التَّفَكُّرِ فِي الْآيَاتِ الْمَرْئِيَّةِ وَشَاهِدَ التَّدَبُّرِ لِلْآيَاتِ الْمَسْمُوعَةِ، [وَ] فِي صِيغَةِ [فَعِيلٍ] مُبَالَغَةٌ فِي الْمَعْنَى فِي تَحَقُّقِ الْوَصْفِ بِالِاسْتِبْصَارِ وَالْخِبْرَةِ. انْتَهَى.
وَلَمَّا بَيَّنَ عَدَدَ الشَّاهِدِ بَيَّنَ نَوْعَهُ فَقَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282مِنْ رِجَالِكُمْ وَأَعْلَمَ بِالْإِضَافَةِ اشْتِرَاطَ كَوْنِهِ مُسْلِمًا وَإِطْلَاقُ هَذَا الَّذِي يَنْصَرِفُ إِلَى الْكَامِلِ مَعَ مَا يُؤَيِّدُهُ فِي الْآيَةِ يُفْهِمُ الْحُرِّيَّةَ كَقَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ وَالْإِتْيَانُ بِصِيغَةِ الْمُبَالَغَةِ فِي الشَّاهِدِ وَتَقْيِيدُهُ مَعَ ذَلِكَ بِالرِّضَى وَتَعْرِيفُ الشُّهَدَاءِ وَنَحْوِهِ. قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14085الْحَرَالِّيُّ: وَلِكَثْرَةِ الْمُدَايَنَةِ وَعُمُومِهَا وَسَّعَ فِيهَا الشَّهَادَةَ
[ ص: 154 ] فَقَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَإِنْ لَمْ يَكُونَا [أَيِ الشَّاهِدَانِ]
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282رَجُلَيْنِ أَيْ عَلَى صِفَةِ الرُّجُولِيَّةِ كِلَاهُمَا
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ وَفِي عُمُومِ مَعْنَى الْكَوْنِ إِشْعَارٌ بِتَطَرُّقِ
nindex.php?page=treesubj&link=20327_16053شَهَادَةِ الْمَرْأَتَيْنِ مَعَ إِمْكَانِ طَلَبِ الرَّجُلِ بِوَجْهٍ مَا مِنْ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَفِيهِ تَهَدُّفٌ لِلْخِلَافِ بِوَجْهٍ مَا مِنْ حَيْثُ إِنَّ شُمُولَ الْكِتَابِ تَوْسِعَةٌ فِي الْعِلْمِ سَوَاءٌ كَانَ عَلَى تَسَاوٍ أَوْ عَلَى تَرَتُّبٍ; وَلَمَّا كُنَّ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ جُعِلَ ثِنْتَانِ مِنْهُنَّ مَكَانَ رَجُلٍ. انْتَهَى. وَلَمَّا بَيَّنَ الْعَدَدَ بَيَّنَ الْوَصْفَ فَقَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282مِمَّنْ تَرْضَوْنَ أَيْ فِي الْعَدَالَةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282مِنَ الشُّهَدَاءِ هَذَا فِي الدُّيُونِ وَنَحْوِهَا. قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14085الْحَرَالِّيُّ: وَفِي مَفْهُومِ الشَّهَادَةِ اسْتِبْصَارُ نَظَرِ الشَّاهِدِ لِمَا فِي الشُّهُودِ مِنْ إِدْرَاكِ مَعْنَىً خَفِيٍّ فِي صُورَةِ ظَاهِرٍ يَهْدِي إِلَيْهَا النَّظَرُ النَّافِذُ. انْتَهَى.
وَلَمَّا شَرَطَ فِي الْقِيَامِ مَقَامَ الْوَاحِدِ مِنَ الرِّجَالِ الْعَدَدَ مِنَ النِّسَاءِ عَلَّلَهُ بِمَا يُشِيرُ إِلَى نَقْصِ الضَّبْطِ فِيهِنَّ فَقَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا أَيْ تَغِيبَ عَنْهَا الشَّهَادَةُ فَتَنْسَاهَا أَوْ شَيْئًا مِنْهَا
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى فَتَهْتَدِي إِلَى مَا ضَلَّتْ عَنْهُ بِوَاسِطَةِ الذَّاكِرَةِ. قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14085الْحَرَالِّيُّ: بِمَا هِيَ أَعْرَفُ بِمَدَاخِلِ الضَّلَالِ عَلَيْهَا، لِأَنَّ الْمُتَقَارِبِينَ أَقْرَبُ فِي التَّعَاوُنِ، وَفِي قِرَاءَتَيِ التَّخْفِيفِ وَالتَّثْقِيلِ إِشْعَارٌ بِتَصْنِيفِ النِّسَاءِ صِنْفَيْنِ فِي رُتْبَةِ هَذِهِ الشَّهَادَةِ: مَنْ يَلْحَقُهَا الضَّلَالُ عَنْ بَعْضِ مَا شَهِدَتْ فِيهِ حَتَّى تُذَكَّرَ بِالتَّخْفِيفِ
[ ص: 155 ] وَلَا يَتَكَرَّرُ عَلَيْهَا ذَلِكَ ، وَمَنْ شَأْنُهَا أَنْ يَتَكَرَّرَ عَلَيْهَا ذَلِكَ، وَفِي إِبْهَامِهِ بِلَفْظِ إِحْدَى أَيْ مِنْ غَيْرِ اقْتِصَارٍ عَلَى الضَّمِيرِ الَّذِي يُعَيِّنُ مَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ إِشْعَارٌ أَنَّ ذَلِكَ يَقَعُ بَيْنَهُمَا مُتَنَاوِبًا حَتَّى رُبَّمَا ضَلَّتْ هَذِهِ عَنْ وَجْهٍ وَضَلَّتْ تِلْكَ عَنْ وَجْهٍ آخَرَ فَأَذْكَرَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَاحِبَتَهَا فَلِذَلِكَ يَقُومُ بِهِمَا مَعًا شَاهِدٌ وَاحِدٌ حَافِظٌ. انْتَهَى. وَفِي ذِكْرِ الْإِذْكَارِ مَنْعٌ مِنَ الشَّهَادَةِ بِدُونِ الذِّكْرِ، وَالْآيَةُ مِنَ الاحْتِبَاكِ. وَلَمَّا أَفْهَمَ ذَلِكَ
nindex.php?page=treesubj&link=15995_16067_16041الْحَثَّ عَلَى الشَّهَادَةِ صَرَّحَ بِهِ فِي قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ أَيْ تَحَمُّلَ الشَّهَادَةِ وَأَدَاءَهَا بَعْدَ التَّحَمُّلِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إِذَا مَا دُعُوا دُعَاءً جَازِمًا بِمَا أَفْهَمَتْهُ زِيَادَةُ مَا.
وَلَمَّا تَمَّ ذَلِكَ وَكَانَ صَغِيرُ الْحَقِّ وَكَبِيرُهُ رُبَّمَا تُرِكَتْ تَهَاوُنًا بِالصَّغِيرِ وَمَلَلًا لِلْكَبِيرِ حَذَّرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَمْ يَجْعَلْهُ فِي صُلْبِ الْأَمْرِ قَبْلَ الْإِشْهَادِ بَلْ أَفْرَدَهُ بِالذِّكْرِ تَعْظِيمًا لِشَأْنِهِ فَقَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلا تَسْأَمُوا مِنَ السَّآمَةِ. قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14085الْحَرَالِّيُّ: بِنَاءُ مُبَالَغَةٍ وَهُوَ أَشَدُّ الْمَلَالَةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أَنْ تَكْتُبُوهُ أَيْ لَا تَفْعَلُوا فِعْلَ السَّئِيمِ فَتَتْرُكُوا كِتَابَتَهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282صَغِيرًا كَانَ الدَّيْنُ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أَوْ كَبِيرًا طَالَتِ الْكِتَابَةُ أَوْ قَصُرَتْ.
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14085الْحَرَالِّيُّ: وَلَمْ يَكُنْ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا، لِأَنَّ الْكَثْرَةَ وَالْقِلَّةَ وَاقِعَةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الشَّيْءِ الْمَعْدُودِ فِي ذَاتِهِ، وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ يَقَعُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُدَايِنِ، فَرُبَّمَا كَانَ الْكَثِيرُ فِي الْعَدَدِ صَغِيرَ الْقَدْرِ عِنْدَ الرَّجُلِ الْجَلِيلِ الْمِقْدَارِ، وَرُبَّمَا كَانَ الْقَلِيلُ الْعَدَدِ كَثِيرًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الرَّجُلِ الْمُشَاحِحِ فِيهِ، فَكَانَ الصِّغَرُ وَالْكِبَرُ
[ ص: 156 ] أَشْمَلَ وَأَرْجَعَ إِلَى حَالِ الْمُدَايِنِ الَّذِي هُوَ الْمُخَاطَبُ بِأَنْ يَكْتُبَ انْتَهَى.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إِلَى أَجَلِهِ أَيِ الَّذِي تَوَافَقْتُمْ وَتَوَاثَقْتُمْ عَلَيْهِ.
وَلَمَّا كَانَ كَأَنَّهُ قِيلَ: مَا فَائِدَةُ ذَلِكَ؟ فَقِيلَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ذَلِكُمْ إِشَارَةً بِأَدَاةِ الْبُعْدِ وَمِيمِ الْجَمْعِ إِلَى عِظَمِ جَدْوَاهُ. قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14085الْحَرَالِّيُّ: وَلِبَيَانِهِ وَوُضُوحِهِ عِنْدَهُمْ لَمْ يَكُنْ إِقْبَالًا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يُقْبَلُ عَلَيْهِ فِي الْأُمُورِ الْخَفِيَّةِ. انْتَهَى.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أَقْسَطُ أَيْ أَعْدَلُ فَقَدْ نُقِلَ عَنِ
ابْنِ السَّيِّدِ أَنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِهِ الِاقْتِضَابُ: إِنَّ قَسَطَ بِمَعْنَى جَارَ وَبِمَعْنَى عَدَلَ. وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14085الْحَرَالِّيُّ: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أَقْسَطُ مِنَ الْإِقْسَاطِ وَهُوَ وَضْعُ الْقِسْطِ وَهُوَ حِفْظُ الْمُوَازَنَةِ حَتَّى لَا تَخْرُجَ إِلَى تَطْفِيفٍ. ثُمَّ زَادَ تَعْظِيمَهُ بِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282عِنْدَ اللَّهِ أَيِ الَّذِي هُوَ مُحِيطٌ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كُلِّ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ، لِأَنَّهُ يَحْمِلُ عَلَى الْعَدْلِ بِمَنْعِ الْمُغَالَطَةِ وَالتَّلَوُّنِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَحْوَالِ ذَلِكَ الدِّينِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ أَيْ وَأَعْدَلُ فِي قِيَامِ الشَّهَادَةِ إِذَا طُلِبَ مِنَ الشَّاهِدِ أَنْ يُقِيمَهَا بِمَا هُوَ مَضْبُوطٌ لَهُ وَعَلَيْهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَأَدْنَى أَيْ أَقْرَبُ فِي
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أَلا تَرْتَابُوا أَيْ تَشُكُّوا فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي
[ ص: 157 ] وَقَعَ. قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14085الْحَرَالِّيُّ: فَفِي إِشْعَارِهِ أَنَّهُ رُبَّمَا دَاخَلَ الرَّجُلَ وَالرَّجُلَيْنِ نَحْوُ مَا دَاخَلَ الْمَرْأَتَيْنِ فَيَكُونُ الْكِتَابُ مُقِيمًا لِشَهَادَتِهِمَا، فَنَفَى عَنِ الرِّجَالِ الرِّيبَةَ بِالْكِتَابِ كَمَا نَفَى عَنِ النِّسَاءِ الضَّلَالَ بِالذِّكْرِ. انْتَهَى.
وَلَمَّا كَانَ الدَّيْنُ الْمُؤَجَّلُ أَعَمَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَرْضًا أَوْ تِجَارَةً يُنَمَّى بِهَا الْمَالُ الْمَأْمُورُ بِالْإِنْفَاقِ مِنْهُ فِي وُجُوهِ الْخَيْرِ النَّافِعَةِ يَوْمَ الدِّينِ وَكَانَ قَدْ أَكَّدَ فِي أَمْرِ الْكِتَابَةِ تَأْكِيدًا رُبَّمَا ظُنَّ مَعَهُ الْحَثُّ عَلَيْهَا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ أَجَلٌ نَبَّهَ عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ فِيهَا الْأَجَلُ الَّذِي هُوَ مَظِنَّةُ النِّسْيَانِ الْمُسْتَوْلِي عَلَى الْإِنْسَانِ بِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إِلا أَنْ تَكُونَ أَيِ الْمُدَايَنَةُ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282تِجَارَةً حَاضِرَةً هَذَا عَلَى قِرَاءَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=16273عَاصِمٍ ، وَكَانَ فِي قِرَاءَةِ غَيْرِهِ تَامَّةٌ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ أَيْ يَدًا بِيَدٍ، مِنَ الْإِدَارَةِ. قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14085الْحَرَالِّيُّ: مِنْ أَصْلِ الدَّوْرِ وَهُوَ رُجُوعُ الشَّيْءِ عَوْدًا عَلَى بَدْئِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ حِينَئِذٍ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282جُنَاحٌ أَيِ اعْتِرَاضٌ فِي
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أَلا تَكْتُبُوهَا أَيْ لِأَنَّهَا مُنَاجَزَةٌ وَهِيَ عَرَضٌ زَائِلٌ لَا يَكَادُ يَسْتَقِرُّ فِي يَدِ أَحَدٍ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِهِ الْمَتْجَرُ [لَا الِاسْتِبْقَاءُ
[ ص: 158 ] فَبَعُدَ مَا يُخْشَى مِنَ التَّجَاحُدِ.
وَلَمَّا كَانَ الْبَيْعُ أَعَمَّ مِنْ أَنْ يُقْصَدَ بِهِ الْمَتْجَرُ] أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الِانْتِفَاعِ قَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَأَشْهِدُوا سَوَاءٌ كَانَتْ كِتَابَةً أَوْ لَا
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إِذَا تَبَايَعْتُمْ أَيْ عَلَى وَجْهِ الْمَتْجَرِ عَاجِلًا أَوْ آجِلًا أَوْ لَا لِلْمَتْجَرِ، لِأَنَّ الْإِشْهَادَ أَبْعَدُ مِنَ الْخِلَافِ وَأَقْرَبُ إِلَى التَّصَادُقِ بِمَا فِيهِ مِنَ الْإِنْصَافِ، وَالْأَمْرُ لِلْإِرْشَادِ فَلَا يَجِبُ.
وَلَمَّا أَلْزَمَ فِي صَدْرِ الْخِطَابِ الْكَاتِبَ أَنْ يَكْتُبَ وَالشَّهِيدَ أَنْ يُجِيبَ وَلَا يَأْبَى وَأَكَّدَ ذَلِكَ بِصِيغَةٍ تَشْمَلُ الْمُسْتَكْتَبَ وَالْمُسْتَشْهَدَ فَقَالَ نَاهِيًا:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلا يُضَارَّ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ وَهُوَ صَحِيحُ الْمَعْنَى عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ أَيْ لَا يَحْصُلْ ضَرَرٌ مِنْهُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ. قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14085الْحَرَالِّيُّ: فَفِي إِلَاحَتِهِ تَعْرِيضٌ بِالْإِحْسَانِ مِنْهُ لِلشَّهِيدِ وَالْكَاتِبِ لِيُجِيبَهُ لِمُرَادِهِ وَيُعِينَهُ عَلَى الِائْتِمَارِ لِأَمْرِ رَبِّهِ بِمَا يَدْفَعُ عَنْهُ مِنْ ضَرَرِ عُطْلَتِهِ وَاسْتِعْمَالِهِ فِي أَمْرٍ مِنْ أُمُورِ دُنْيَاهُ، فَفِي تَعْرِيضِهِ إِجَازَةٌ لِمَا يَأْخُذُهُ الْكَاتِبُ وَمَنْ يُدْعَى لِإِقَامَةِ مَعُونَةٍ فِي نَحْوِهِ مِمَّنْ يَعْرِضُ
[ ص: 159 ] لَهُ فِيمَا يَضُرُّهُ التَّخَلِّي عَنْهُ. انْتَهَى.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَإِنْ تَفْعَلُوا أَيْ مَا نُهِيتُمْ عَنْهُ مِنَ الضِّرَارِ وَغَيْرِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَإِنَّهُ فُسُوقٌ أَيْ خُرُوجٌ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282بِكُمْ عَنِ الشَّرْعِ الَّذِي نَهَجَهُ اللَّهُ لَكُمْ. قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14085الْحَرَالِّيُّ: وَفِي صِيغَةِ فَعُولٍ تَأْكِيدٌ فِيهِ وَتَشْدِيدٌ فِي النِّذَارَةِ. انْتَهَى.
وَخَتْمُ آيَاتِ هَذِهِ الْمُعَامَلَاتِ بِصِفَةِ الْعِلْمِ بَعْدَ الْأَمْرِ بِالتَّقْوَى فِي غَايَةِ الْمُنَاسَبَةِ لِمَا يَفْعَلُهُ الْمُتَعَامِلُونَ مِنَ الْحِيَلِ الَّتِي يَجْتَلِبُ كُلٌّ مِنْهُمْ بِهَا الْحَظَّ لِنَفْسِهِ، وَالتَّرْغِيبُ فِي امْتِثَالِ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ فِي هَذِهِ الْجُمَلِ بِأَنَّهُ مِنْ عِلْمِهِ وَتَعْلِيمِهِ فَقَالَ تَعَالَى - عَاطِفًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَمْرٍ وَنَهْيٍ، أَوْ عَلَى مَا تَقْدِيرُهُ: فَافْعَلُوا مَا أُمِرْتُمْ بِهِ وَانْتَهُوا عَمَّا نُهِيتُمْ عَنْهُ-:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَاتَّقُوا اللَّهَ أَيْ خَافُوا الَّذِي لَهُ الْعَظَمَةُ كُلُّهَا فِيمَا أَمَرَكُمْ بِهِ وَنَهَاكُمْ مِنْ هَذَا وَغَيْرِهِ. وَلَمَّا كَانَ التَّقْدِيرُ [اسْتِئْنَافًا لِبَيَانِ فَخَامَةِ هَذِهِ التَّنْبِيهَاتِ] يُرْشِدُكُمُ اللَّهُ إِلَى مِثْلِ هَذِهِ الْمَرَاشِدِ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ، عَطَفَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ أَيْ يُدْرِيكُمُ الَّذِي لَهُ الْكَمَالُ كُلُّهُ بِذَلِكَ عَلَى الْعِلْمِ. وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14085الْحَرَالِّيُّ: وَفِي قَوْلِهِ: " يَعْلَمُ " بِصِيغَةِ الدَّوَامِ إِيذَانٌ بِمَا
[ ص: 160 ] يَسْتَمِرُّ بِهِ التَّعْلِيمُ مِنْ دُونِ هَذَا الْمَنَالِ. [انْتَهَى].
وَأَظْهَرَ الِاسْمَ الشَّرِيفَ هُنَا وَفِي الَّذِي بَعْدَهُ تَعْظِيمًا لِلْمَقَامِ وَتَعْمِيمًا لِلتَّعْلِيمِ فَقَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَاللَّهُ أَيِ الَّذِي لَهُ الْإِحَاطَةُ الْكَامِلَةُ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَهَذَا الْخَتْمُ جَامِعٌ لِبُشْرَى التَّعْلِيمِ وَنِذَارَةِ التَّهْدِيدِ.