الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                          صفحة جزء
                                          قوله تعالى: فإن طلقها آية 230

                                          [2230] حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره يقول: إن طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال أبو محمد : وروي عن السدي ، نحو ذلك.

                                          [ ص: 423 ] [2231] حدثنا أبي ، ثنا عارم ، ثنا حماد بن زيد ، عن يحيى بن عتيق ، عن محمد بن سيرين ، عن ابن عباس ، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويهزها به.

                                          [2232] حدثنا أبو زرعة ، ثنا عمرو بن حماد ، ثنا أسباط ، عن السدي فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره قال: فإن طلقها من بعد تطليقتين، وهذه الثالثة فإن نكحت زوجا غيره فطلقها. قال أبو محمد : وروي عن مقاتل بن حيان ، نحو ذلك.

                                          قوله تعالى: فإن طلقها

                                          [2233] قرأت على محمد بن الفضل ، ثنا محمد بن علي ، ثنا محمد بن مزاحم ، ثنا بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان ، قوله: فإن طلقها هذا الذي نكحها بعد ما جامعها.

                                          قوله تعالى: فلا جناح عليهما أن يتراجعا

                                          [2234] حدثنا أحمد بن سنان ، ثنا يزيد بن هارون ، أنبأ حجاج بن أرطاة ، عن منذر ، عن محمد بن الحنفية ، قال: قال علي: أشكل علي قوله: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا فدرست القرآن، فعرفت أنه يعني: إذا طلق الزوج الأخير، رجعت إلى زوجها الأول المطلق ثلاثا.

                                          قال أبو محمد : وروي عن ابن عباس ، نحو ذلك.

                                          قوله تعالى: إن ظنا أن يقيما حدود الله

                                          [2235] حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا شبابة ، ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قوله: إن ظنا أن يقيما حدود الله يقول: إن ظنا أن نكاحهما على غير دلسة.

                                          [2236] قرأت على محمد بن الفضل ، ثنا محمد بن علي ، أنبأ محمد بن مزاحم ، عن بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان إن ظنا أن يقيما حدود الله يقول: أن يقيما أمر الله وطاعته.

                                          قوله تعالى: وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون

                                          [2237به عن مقاتل بن حيان وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون تلك طاعته يبينها لقوم يعلمون.

                                          التالي السابق


                                          الخدمات العلمية