[ ص: 428 ] قوله: والوالدات آية 233
[2261] حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا ، ثنا شبابة عن ورقاء، ، عن ابن أبي نجيح ، قوله: مجاهد والوالدات المطلقات. وروي عن ، الزهري ، نحو ذلك. والربيع بن أنس
قوله: يرضعن أولادهن
[2262] حدثنا أبو زرعة ، ثنا ، حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة عطاء بن دينار ، عن ، في قول الله: سعيد بن جبير والوالدات يرضعن أولادهن وهو الرجل يطلق امرأته وله منها ولد، فهي أحق بولدها من غيرها، فهن يرضعن أولادهن.
[2263] حدثنا عصام بن رواد العسقلاني ، ثنا ثنا آدم، ، عن الليث بن سعد عقيل ، عن ، في قوله: ابن شهاب الزهري والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين يعني: إذا قبلن ما يعطى غيرهن من الأجر، وروي عن الوالدات المطلقات أحق برضاع أولادهن ، نحو ذلك. السدي
قوله تعالى: حولين كاملين
[2264] أخبرنا أبي، ثنا أبو بكر محمد بن بشار ، ثنا ابن أبي عدي ، عن ، عن سعيد ، عن قتادة أبي حرب يعني: ابن أبي الأسود الديلي ، عن أبيه، أن رفعت إليه امرأة ولدت لستة أشهر، فهم برجمها، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال: ليس عليها رجم، قال الله تعالى: عليا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وستة أشهر فذلك ثلاثون شهرا.
[2265] حدثنا ، ثنا أحمد بن سنان ، ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش مسلم يعني: أبا الضحى ، حدثني قائد ابن عباس ، قال: أتي عثمان بامرأة ولدت في ستة أشهر، فأمر برجمها. فقال : أدنوني منه فلما أدنوه منه، قال: إنها إن تخاصمك بكتاب الله، تخصمك، يقول الله تعالى: ابن عباس والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ويقول الله في آية أخرى: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فقد حملته ستة أشهر، فهي ترضعه لكم حولين كاملين، قال: فدعا بها عثمان فخلى سبيلها.
[ ص: 429 ] قوله تعالى: لمن أراد أن يتم الرضاعة
[2266] حدثنا ، ثنا أبو سعيد الأشج حماد بن خالد الخياط ، عن أبي ذئب ، عن قال: سئل الزهري ابن عمر عن الرضاع، بعد الحولين فقرأ وابن عباس والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة
[2267] حدثنا أبو زرعة ، ثنا ، حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة عطاء بن دينار ، عن ، في قول الله عز وجل: سعيد بن جبير لمن أراد أن يتم الرضاعة يعني: يكمل الرضاعة، وروي عن ، نحو ذلك. مقاتل بن حيان
[2268] حدثنا ، ثنا أسيد بن عاصم حسين بن حفص ، قال: قال : سفيان والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة والتمام: الحولان.
[2269] حدثنا ، ثنا أبي أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي ، ثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه، عن الربيع قوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ثم أنزل الله الرخصة والتخفيف بعد ذلك فقال: لمن أراد أن يتم الرضاعة وروي عن ، نحو ذلك. قتادة
والوجه الثاني:
[2270] حدثنا ، ثنا أبي ، ثنا المسيب بن واضح ، عن ابن المبارك ، قال: قلت ابن جريج لعطاء : قوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين يعني: لمن أراد أن يتم قال: إن أرادت أمه أن تقصر عن حولين، كان عليها أن تبلغه لا تزيد عنها إلا أن تشاء. الرضاعة.
قوله تعالى: وعلى المولود له
[2271] حدثنا أبو زرعة ، ثنا ، حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير وعلى المولود له يعني: الأب الذي له ولد.
وروي عن ، مقاتل بن حيان ، والضحاك ، والربيع بن أنس ، نحو ذلك. والثوري
[ ص: 430 ] قوله تعالى: رزقهن
[2272] حدثنا علي بن الحسين ، ثنا ، ثنا عثمان بن أبي شيبة ، عن وكيع ، عن سفيان الشيباني ، عن ابن معقل وعلى المولود له رزقهن قال من نصيبه. نفقة الصبي
[2273] حدثنا أبو زرعة ، ثنا ، حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير رزقهن يعني رزق الأم. وروي عن ، مقاتل بن حيان نحو ذلك. وقتادة
قوله: وكسوتهن
[2274] حدثنا ، ثنا أبي عثمان بن سعيد بن مرة ، ثنا حسن بن صالح بن حيي ، عن ، عن ابن أبي نجيح قوله: مجاهد رزقهن وكسوتهن قال: ثوب تصلي فيه.
قوله: بالمعروف
[2275] قرأت على محمد بن الفضل بن موسى ، ثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق ، أنبأ محمد بن مزاحم ، عن بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف قال: على قدر ميسرته.
قوله تعالى: لا تكلف نفس إلا وسعها
[2276] حدثنا أبو زرعة ، ثنا ، حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة عطاء بن دينار ، عن ، في قول الله: سعيد بن جبير لا تكلف نفس إلا وسعها يقول: لا يكلف الله نفسا في إلا ما أطاقت. وروي عن نفقة المراضع أبي مالك ، ، وقتادة ، ومقاتل بن حيان ، نحو ذلك. والثوري
قوله تعالى: لا تضار والدة بولدها
[2277] حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا ، ثنا شبابة عن ورقاء، ، عن ابن أبي نجيح قوله: مجاهد لا تضار والدة بولدها لا تأبى أن ترضعه ضرارا، لتشق على أبيه، وروي عن ، الزهري وعطاء ، نحو ذلك.
[ ص: 431 ] الوجه الثاني:
[2278] حدثنا أبو زرعة ، ثنا ، حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة عطاء بن دينار ، عن ، في قول الله: سعيد بن جبير لا تضار والدة بولدها يقول: لا يحمل الرجل امرأته على أن يضارها فينتزع ولدها منها، وهي لا تريد ذلك.
[2279] حدثنا أبو زرعة ، ثنا عمرو بن حماد ، ثنا أسباط ، عن السدي لا تضار والدة بولدها يقول: لا ينزع الرجل ولده من امرأته فيعطيه غيرها، بمثل الأجر الذي هي تقبله. وروي عن ، قتادة ، نحو ذلك. ومقاتل بن حيان
والوجه الثالث:
[2280] حدثنا الحسن بن أحمد ، ثنا موسى بن محلم ، ثنا عبد الكبير بن عبد المجيد الحنفي ، ثنا ، قال: سألت عباد بن منصور عن قوله: الحسن لا تضار والدة بولدها قال: ليس لوالدة أن تضار بولدها فتفطمه قبل التمام، ورضاعة حولين كاملين، كما قال الله تعالى. ولا أن تضار فتأبى أن ترضعه إضرارا لوالده، حتى يسترضع لولده. وهي أشفق على ولدها وأحسن له غذاء.
الوجه الرابع:
[2281] حدثنا علي بن الحسين ، ثنا المقدمي ، ثنا عبد الواحد بن زياد ، ثنا عاصم الأحول، عن الشعبي لا تضار والدة بولدها لا تجبر على النفقة ما يجبر الوالد.
قوله تعالى: ولا مولود له بولده
[2282] حدثنا أبو زرعة ، ثنا ، حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة عطاء بن دينار ، عن ، في قول الله: سعيد بن جبير ولا مولود له بولده يعني: الرجل يقول: وروي عن لا يحملن المرأة إذا طلقها زوجها أن تضاره فتلقي إليه ولده، مضارة له. ، مقاتل ، وقتادة ، نحو ذلك. والسدي
والوجه الثاني:
[2283] حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا ، ثنا شبابة عن ورقاء، ، عن ابن أبي نجيح يعني قوله: مجاهد ولا مولود له بولده فيمنع أمه أن ترضعه فيحزنها.
[ ص: 432 ] [2284] حدثنا عصام بن رواد ، ثنا ثنا آدم، ، عن الليث بن سعد عقيل بن خالد ، عن ، يعني قوله: ابن شهاب الزهري ولا مولود له بولده قال: ليس للمولود له يعني قوله: الوالد، أن ينتزع ولده من أمه ضرارا لها، وهي تقبل من الأجر ما يرضى به غيرها.
والوجه الثالث:
[2285] حدثنا الحسن بن أحمد ، ثنا موسى بن محلم ، ثنا عبد الكبير بن عبد المجيد الحنفي ، ثنا ، قال: سألت عباد بن منصور عن قوله: الحسن ولا مولود له بولده قال: كما قال الله تعالى، وهي تريد أن تتم رضاعه، ليس للوالد أن يضار بولده والدته فيأمرها أن تفطمه، قبل تمام رضاعه حولين كاملين، على كره منها، وهي تريد رضاعه، وهي أشفق على ولدها وأحسن له غذاء. وليس له أن ينتزع ولده من أمه ضرارا لها، ويسترضع له غيرها،
قوله تعالى: وعلى الوارث
[2286] قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب ، أخبرني ، عن الليث بن سعد خالد بن يزيد ، أن ، قال في قول الله: زيد بن أسلم وعلى الوارث مثل ذلك قال: هو ولي الميت.
[2287] حدثنا ، ثنا أبو سعيد الأشج أبو عبد الرحمن الحارثي ، عن الحجاج ، عن إبراهيم ، ، والشعبي وعطاء وعلى الوارث مثل ذلك قالوا: وارث الصبي ينفق عليه.
قوله: وعلى الوارث مثل ذلك
[2288] حدثنا ، أنبأ الحسن بن أبي الربيع عبد الرزاق ، نبأ ، أن ابن جريج ، أخبره أن عمرو بن شعيب ، أخبره أن سعيد بن المسيب قال في قوله: عمر بن الخطاب وعلى الوارث مثل ذلك قال: وقف بني عم على منفوس ابن عم كلالة بالنفقة عليه. مثل العاقلة، فقالوا: لا مال له. فقال ولو يوقفهم بالنفقة عليه.
[ ص: 433 ] [2289] حدثنا ، ثنا أبو سعيد الأشج ابن علية ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، قال: أتي عبد الله بن عتبة في رضاع صبي، فجعل رضاعه في ماله وقال لوليه: لو لم يكن له شيء، جعلنا رضاعه في مالك. ألا تراه يقول: وعلى الوارث مثل ذلك
[2290] حدثنا ، ثنا عبد الله بن سعيد الأشج ، عن حفص بن غياث أشعث ، عن الحسن وعلى الوارث مثل ذلك قال: على الوارث رضاع الصبي، وليس عليه نفقة الحبلى.
وروي عن ، زيد بن ثابت وقبيصة بن ذؤيب ، وعبد الله بن معقل ، ، ومجاهد ، وإبراهيم النخعي ، وعطاء الخراساني ، وأبي صالح، وسعيد بن جبير ، والزهري ، وقتادة وحارث العكلي ، ، والسدي وابن أبي ليلى ، نحو ذلك، إلا ذكر الحبلى. والثوري
والوجه الثاني:
[2291] حدثنا ، ثنا أبو سعيد الأشج حفص ، عن أشعث ، عن ، عن الشعبي ابن عباس وعلى الوارث مثل ذلك قال: لا يضار.
وروي عن في أحد قوليه، مجاهد ، والشعبي ، نحو ذلك. والضحاك
قوله تعالى: فإن أرادا
[2292] حدثنا أبو زرعة ، ثنا ، حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة، عطاء بن دينار ، عن ، في قول الله: سعيد بن جبير فإن أرادا فصالا يعني: الأبوين.
قوله: فصالا
[2293] حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا ، ثنا شبابة عن ورقاء، ، عن ابن أبي نجيح قوله: مجاهد فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح غير مسيئين في ظلم أنفسهما ولا إلى صبيهما، فلا جناح عليهما.
[2294] حدثنا أبو زرعة ، ثنا ، حدثني يحيى بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة، عطاء بن دينار ، عن ، في قول الله: سعيد بن جبير فإن أرادا فصالا أن يفصلا الولد عن اللبن، دون الحولين.
[ ص: 434 ] وروي عن ، نحو قول الزهري . سعيد
قوله: عن تراض منهما
[2295] وبه عن ، في قول الله: سعيد بن جبير عن تراض منهما يقول: اتفقا على ذلك.
[2296] حدثنا أبو زرعة ، ثنا عمرو بن حماد ، ثنا أسباط ، عن السدي عن تراض منهما وتشاور يقول: إن أرادا أن يفطماه قبل الحولين فتراضيا بذلك فليفطماه. وإن قالت: لا طاقة لي به، فقد ذهب لبني فليسترضع له أخرى وليسلم لها أجرها بقدر ما أرضعت.
قوله تعالى: وتشاور
[2297] حدثنا الأحمس ، ثنا ، عن وكيع ، عن سفيان ، عن ليث مجاهد فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور قال: التشاور: ما دون الحولين، ليس لها أن تفطمه إلا أن يرضى، وليس له أن يفطمه إلا أن ترضى.
[2298] حدثنا ، ثنا أبي أحمد بن عبد الرحمن ، ثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه، عن الربيع بن أنس فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور يقول: إذا كان ذلك عن مشورة ورضى منهما.
قوله تعالى: فلا جناح عليهما
[2299] حدثنا ، ثنا أبي ، حدثني أبو صالح كاتب الليث معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن عباس يعني قوله: فلا جناح عليهما فلا حرج عليهما أن يفطماه قبل الحولين وبعده، وروي عن مثل ذلك. سعيد بن جبير
قوله تعالى: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم
[2300] حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا ، ثنا شبابة عن ورقاء، ، عن ابن أبي نجيح قوله: مجاهد وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم خيفة الضيعة على الصبي.
[2301] حدثنا ، ثنا أبي ، ثنا المسيب بن واضح ، عن ابن المبارك قال: قلت ابن جريج لعطاء : قوله: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم قال: أمه وغيرها.
[ ص: 435 ] قوله: فلا جناح عليكم
[2302] حدثنا أبو زرعة ، ثنا ، حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة، عطاء بن دينار ، عن في قول الله: سعيد بن جبير فلا جناح عليكم يعني: لا حرج على الإنسان أن يسترضع لولده ظئرا ويسلم لها أجرها، ولا كسوة لها ولا رزق، فذلك له. وروي عن الحسن، ، نحو ذلك. ومقاتل بن حيان
[2303] قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب ، أخبرني يونس، عن : ولا جناح عليهما أن يسترضعا، إذا كان ذلك عن طيب نفس من الوالد والوالدة. ابن شهاب
[2304] حدثنا ، ثنا أسيد بن عاصم حسين بن حفص ، قال: قال : سفيان وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، فلا جناح عليكم إذا أبت الأم أن ترضعه فلا جناح أن يسترضعن له غيرها.
قوله: إذا سلمتم
[2305] حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا ، ثنا شبابة عن ورقاء، ، عن ابن أبي نجيح قوله: مجاهد إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف حساب ما أرضع به الصبي.
[2306] حدثنا أبو زرعة ، ثنا ، حدثني يحيى بن عبد الله ، حدثني ابن لهيعة عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير فلا جناح عليكم إذا سلمتم لأمر الله، يعني في أجر المرضع، وروي عن ، عطاء ، والزهري ، والسدي نحو ذلك. ومقاتل بن حيان
قوله: ما آتيتم
[2307] وبه عن ، في قول الله: سعيد بن جبير ما آتيتم بالمعروف يقول: ما أعطيتم الظئر من فضل على أجرها.
[2308] حدثنا علي بن الحسين ، ثنا ، ثنا مسدد يحيى، عن ، قال: سمعت سفيان ، يقول: السدي إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف أن تعطي المرضع أجرها. وروي عن ، نحو ذلك. عطاء
[ ص: 436 ] قوله تعالى: بالمعروف
[2309] قرأت على محمد بن الفضل ، ثنا محمد بن علي ، أنبأ محمد بن مزاحم ، عن بكير بن معروف ، عن قوله: مقاتل بن حيان ما آتيتم بالمعروف يقول: ما أعطيتم الظئر من معروف مع الأجر، فيزيدها فوق أجرها، فلا بأس.
[2310] أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلي، حدثنا حسين بن محمد المروذي ، ثنا شيبان ، عن قتادة إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف قال: إذا كان ذلك عن مشورة ورضى منهم.
قوله: واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير
[2311] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى ، حدثني ، حدثني ابن لهيعة ، عن عطاء ، في قول الله: سعيد بن جبير واتقوا الله يعني: لا تعصوه ثم حذرهم فقال: أن الله بما تعملون بصير
[2312] وبه عن سعيد بن جبير أن الله بما تعملون يعني بما ذكر عليم.
[2313] حدثنا أبو زرعة ، ثنا ، حدثني يحيى بن عبد الله عن عبد الله بن لهيعة، ، عن يزيد بن أبي حبيب أبي الحسين بكر ، عن ، قال: عقبة بن عامر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقترئ هذه الآية " سميع بصير "