الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                          صفحة جزء
                                          قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا آية 234

                                          [2314] حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ، ثنا سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، في المتوفى عنها زوجها، تخرج فإن الله يقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ولم يقل: يعتدون في بيوتكم.

                                          [2315] حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، قال: أنزل الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فهذه المتوفى عنها، إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها.

                                          [ ص: 437 ] [2316] قرأت على محمد بن الفضل ، أنبأ محمد بن مزاحم ، ثنا بكير بن معروف ، عن مقاتل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت الزوج، إن كان غائبا أو شاهدا.

                                          قوله: وعشرا

                                          [2317] حدثنا أبي ، ثنا هشام بن عمار ، ومحمود بن خالد ، قالا: ثنا الوليد بن مسلم ، ثنا الأوزاعي ، قال: سمعت ربيعة ، ويحيى بن سعيد ، يقولان في قوله: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا عشر ليال، لقول الله: وعشرا وما قال الله: فعشرة كاملة، فهي عشر ليال بأيامهن.

                                          [2318] حدثنا كثير بن شهاب ، ثنا محمد بن سعيد بن سابق ، ثنا أبو جعفر ، عن الربيع ، عن أبي العالية ، في قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا قلت: لم صارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة؟ قال: لأنه ينفخ فيه الروح في العشرة.

                                          وروي عن سعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، نحو ذلك.

                                          قوله: فإذا بلغن أجلهن

                                          [2319] حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا المحاربي ، ثنا جويبر ، عن الضحاك فإذا بلغن أجلهن يقول: إذا انقضت عدتها. وروي عن مقاتل بن حيان أنه قال: إذا مضت أربعة أشهر وعشر. وقال الربيع بن أنس : إذا انقضت العدة.

                                          قوله: فلا جناح عليكم

                                          [2320] حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، في قول الله: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فلا جناح على أوليائها فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف.

                                          قوله تعالى: فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير

                                          [2321] حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف يقول: إذا طلقت المرأة، أو مات عنها، فإذا انقضت عدتها، فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج، فذلك: المعروف.

                                          [ ص: 438 ] الوجه الثاني:

                                          [2322] حدثنا يزيد بن سنان البصري نزيل مصر ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، ثنا سفيان ، عن ابن جريج ، عن مجاهد فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف قال: النكاح الحلال الطيب. وروي عن الحسن، والزهري ، والسدي نحو ذلك.

                                          قوله: خبير

                                          [2323] حدثنا محمد بن يحيى ، أنبأ العباس بن الوليد النرسي ، ثنا يزيد بن زريع ، عن قتادة قوله: خبير بخلقه.

                                          التالي السابق


                                          الخدمات العلمية