قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى آية : 8
[4850] أخبرنا محمد بن سعد العوفي ، كتب إلي، حدثني أبي، حدثني عمي، حدثني أبي، عن أبيه، عن ، قوله: ابن عباس وإذا حضر القسمة يعني: عند قسمة الميراث، وذلك قبل أن تنزل الفرائض فأنزل الله تعالى بعد ذلك الفرائض، فأعطى كل ذي حق حقه، فجعلت الصدقة فيما سمى المتوفى، قال أبو محمد : وروي عن ، الحسن ، وسعيد بن جبير أنهم قالوا: عند قسمة الميراث. ومقاتل بن حيان
[4851] حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي ، ثنا أحمد بن مفضل ، ثنا أسباط ، عن ، قوله: السدي وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين هذه تكون على ثلاثة وجوه: أما وجه فيوصي له وصية فيحضرون، فيأخذون وصيتهم، وأما الثاني: فإنهم يحضرون فيقتسمون إذا كانوا رجالا، فينبغي لهم أن يعطوهم، وأما الثالث: فيكون الورثة صغارا فيقوم وليهم إذا قسم فيقول للذين حضروا: حقكم حق، وقرابتكم قريبة، ولو كان لي في الميراث نصيب لأعطيتكم.
قوله تعالى: أولو القربى
[4852] حدثنا ، ثنا أبي أبو صالح ، كاتب ، حدثني الليث معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ، قوله: ابن عباس وإذا حضر القسمة أولو القربى قال: أمر الله المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم.
[4853] حدثنا ، ثنا أبي المعلى بن راشد، ثنا عبد الواحد، ثنا قال: قال عاصم الأحول، : في قوله: أبو العالية وإذا حضر القسمة أولو القربى قال: هذه مبينة أمر أهل الميراث أن يرضخوا عند قسمة الميراث لمن لا يرث من أقارب الميت. قال أبو محمد : وروي عن نحو ذلك. مقاتل بن حيان
قوله تعالى: واليتامى
[4854] حدثنا ، ثنا أبي أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن ، عن علي : ابن عباس وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى قال: أمر الله المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم وأيتامهم من الوصية.
[ ص: 874 ] قوله تعالى: والمساكين
[4855] - وبه عن : ابن عباس وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين قال: أمر الله تعالى المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم وأيتامهم ومساكينهم من الوصية إن كان أوصى لهم، فإن لم يكن لهم وصية وصل إليهم من مواريثهم.
قوله تعالى: فارزقوهم منه
من فسر الآية أنها محكمة:
[4856] حدثنا ، ثنا أبو سعيد الأشج ابن علية ، عن يونس، عن : كانوا يحضرون فيعطون الخلق، ويرضخ لهم الشيء يعني قوله: فارزقوهم منه. الحسن
[4857] حدثنا ، ثنا يونس بن حبيب أبو داود ، ثنا ، شعبة وهشيم، وأبو عوانة كلهم، عن أبي بشر، عن ، في قول الله تعالى: سعيد بن جبير فارزقوهم منه قال: هما وليان فأحدهما يرث، والآخر لا يرث، فالذي يرث فهو الذي يكسو ويرزق، وأما الذي لا يرث، فهو الذي يقول قولا معروفا يقول: هذا لقوم آخرين وما لنا منه شيء.
[4858] حدثنا أبو زرعة ، ثنا ، حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة عطاء بن دينار ، عن ، في قوله: سعيد بن جبير فارزقوهم منه يقول للورثة: أعطوهم من الميراث، وليس بشيء موقوف فيعطون قبل القسمة فيقسم الميراث.
[4859] حدثنا ، ثنا أبو سعيد الأشج ابن علية ، عن يونس، عن محمد، عن عبيدة، في قوله: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين قال: ولي عبيدة وصيته فأمر بشاة، فذبحت، فأطعم أصحاب هذه الآية وقال: لولا هذه الآية لكان هذا من مالي.
[4860] حدثنا ، ثنا أبي إبراهيم بن موسى ، ثنا ، عن يحيى بن يمان ، عن سفيان الشيباني، عن ، عن عكرمة ، قوله: ابن عباس فارزقوهم منه قال: هي محكمة وليست بمنسوخة.
[ ص: 875 ] [4861] حدثنا ثنا أحمد بن عصام، أبو عاصم ، ثنا ، ثنا شعبة ، عن قتادة يونس بن جبير ، عن حطان، عن أبي موسى ، أنه قسم له بهذه الآية: وإذا حضر القسمة أولو القربى .
[4862] - حدثنا ، ثنا أحمد بن سنان عبد الرحمن ، عن ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح : مجاهد وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين قال: هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم، قال أبو محمد : وروي عن عبد الرحمن بن أبي بكر ، ، وأبي العالية ، والحسن ، ومحمد بن سيرين ، والشعبي ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، ومكحول ، والزهري ، وإبراهيم النخعي وعطاء ، نحو ذلك. ويحيى بن يعمر
من فسر ذلك على الوصية:
[4863] حدثنا ، أنبأ الحسن بن أبي الربيع عبد الرزاق ، أنبأ ، أخبرني ابن جريج ابن أبي مليكة ، أن أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر ، ، أخبراه أن والقاسم بن محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه، عبد الرحمن ، حية، قالا: فلم يدع في الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه قال: وتلا: وعائشة وإذا حضر القسمة أولو القربى قال: القسم، فذكرت ذلك ، فقال: ما أصاب، ليس ذلك له، إنما ذلك إلى الوصية، وإنما هذه الآية في الوصية يريد الميت أن يوصي لهم. لابن عباس
من قال: إنها منسوخة:
[4864] حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ، ثنا حجاج، عن ، ابن جريج وعثمان بن عطاء ، عن ، عن عطاء ، قوله: ابن عباس وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه نسختها آية الميراث، فجعل لكل إنسان نصيبه مما ترك مما قل منه أو كثر. قال أبو محمد : وروي عن ، سعيد بن المسيب ، وعكرمة وأبي الشعثاء، ، والقاسم بن محمد ، والضحاك وأبي صالح ، وأبي مالك ، ، وعطاء الخراساني ، وزيد بن أسلم وربيعة بن أبي عبد الرحمن ، نحو ذلك. ومقاتل بن حيان
[ ص: 876 ] الوجه الثاني من المنسوخ:
[4865] حدثنا ، ثنا أسيد بن عاصم ، عن سعيد بن عامر همام، ثنا ، عن قتادة ، أنه قال: إنها منسوخة، كانت قبل الفرائض، كان ما ترك الرجل من مال أعطي منه اليتيم والفقير والمسكين وذو القربى إذا حضروا القسمة، ثم نسخ بعد ذلك، نسختها المواريث، فألحق الله تعالى لكل ذي حق حقه، وصارت الوصية من ماله يوصي بها لذي قرابته حيث يشاء. سعيد بن المسيب
قوله تعالى: وقولوا لهم قولا معروفا
[4866] حدثنا ، ثنا أبي عبد الله بن رجاء، أنبأ إسرائيل ، عن سالم ، عن ، في قوله سعيد بن جبير وقولوا لهم قولا معروفا قال: كان الرجل ينفق على جاره وقرابته، فإذا مات حضروا، قال وليه: ما نملك منه شيئا، فأمرهم الله أن يقولوا قولا معروفا، يرزقكم الله: يعينكم الله ويرضخ لهم من الثمار.
الوجه الثاني:
[4867] حدثنا أبو زرعة ، ثنا ، حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني عبد الله بن لهيعة عطاء بن دينار ، عن : سعيد بن جبير وقولوا لهم قولا معروفا يقول: عدة حسنة، يقول: إن كان الورثة صغارا فليقل أولياء أولئك الورثة لهؤلاء الذين لا يرثون من قرابة الميت واليتامى والمساكين: إن هؤلاء الورثة صغار، فإذا بلغوا العقل أمرناهم أن يعرفوا حقكم فيه وصية ربهم فإن مات قبل ذلك، فورثتهم أعطتكم حقكم، فهذا القول المعروف، قال أبو محمد : وروي عن نحو ذلك. مقاتل بن حيان
والوجه الثالث:
[4868] حدثنا ، ثنا أبي ، ثنا سهل بن عثمان ، عن ابن المبارك إسماعيل المكي، عن يزيد بن الوليد، عن إبراهيم، قال: إن كانوا كبارا أرضخوا لهم، وإن كانوا صغارا قال أولياؤهم: ليس لنا من الأمر شيء، ولو كان لنا لأعطيناهم، قال: فهذا القول المعروف.